سورة النور أربع وستون آية مدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ) .
[ ص: 426 ] هذه السورة مدنية بلا خلاف ، ولما ذكر تعالى مشركي
قريش ولهم أعمال من دون ذلك أي أعمال سيئة هم لها عاملون ، واستطرد بعد
[ ص: 427 ] ذلك إلى أحوالهم ، واتخاذهم الولد والشريك ، وإلى مآلهم في النار كان من أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن ويأكلون من كسبهم من الزنا ، فأنزل الله أول هذه السورة تغليظا في أمر الزنا وكان فيما ذكر ، وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن .
وقرأ الجمهور ( سورة ) بالرفع فجوزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه ( سورة ) أو مبتدأ محذوف الخبر ، أي فيما أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم . وقال
ابن عطية : ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) وما بعد ذلك ، والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا بعيد في القياس و (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أنزلناها ) في هذه الأعاريب في موضع الصفة ، انتهى .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16748وعيسى بن عمر الثقفي البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16747وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة ،
وأبو حيوة ،
ومحبوب ، عن
أبي عمرو وأم الدرداء : ( سورة ) بالنصب ، فخرج على إضمار فعل أي أتلو سورة ، و (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أنزلناها ) صفة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : أو على دونك ( سورة ) فنصب على الإغراء ، ولا يجوز حذف أداة الإغراء ، وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال ، أي أنزلنا سورة أنزلناها ، فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ ، إلا إن اعتقد حذف وصف أي : ( سورة ) معظمة أو موضحة (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أنزلناها ) فيجوز ذلك .
وقال
الفراء : ( سورة ) حال من الهاء والألف ، والحال من المكنى يجوز أن يتقدم عليه ، انتهى . فيكون الضمير المنصوب في (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أنزلناها ) ليس عائدا على ( سورة ) ، وكأن المعنى أنزلنا الأحكام (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1وفرضناها ) سورة أي في حال كونها سورة من سور القرآن ، فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن والسنة .
وقرأ الجمهور : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1وفرضناها ) بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوعا بها . وقيل : وفرضنا العمل بما فيها . وقرأ
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
ومجاهد ،
وقتادة ،
وأبو عمرو ،
وابن كثير ، بتشديد الراء إما للمبالغة في الإيجاب ، وإما لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم . قيل : وكل أمر ونهي في هذه السورة فهو فرض .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1وأنزلنا فيها آيات بينات ) أمثالا ومواعظ وأحكاما ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل . وقرأ الجمهور : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) بالرفع ،
وعبد الله ( والزان ) بغير ياء ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا ) بيان لذلك الحكم ، وذهب
الفراء nindex.php?page=showalam&ids=15153والمبرد nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج إلى أن الخبر (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا ) ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، وسبب الخلاف هو أنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في خبره موصولا بما يقبل أداة الشرط لفظا أو تقديرا ، واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط ، وغير
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك ، وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في النحو . وقرأ
عيسى الثقفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ،
وعمرو بن فائد ،
وأبو جعفر ،
وشيبة ،
وأبو السمال ،
ورويس : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) بنصبهما على الاشتغال ، أي واجلدوا (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) كقولك زيدا فاضربه ، ولدخول الفاء تقرير ذكر في علم النحو . والنصب هنا أحسن منه في (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سورة أنزلناها ) لأجل الأمر ، وتضمنت السورة أحكاما كثيرة فيما يتعلق بالزنا ونكاح الزواني وقذف المحصنات والتلاعن والحجاب وغير ذلك . فبدئ بالزناء لقبحه وما يحدث عنه من المفاسد والعار . وكان قد نشأ في العرب وصار من إمائهم أصحاب رايات ، وقدمت الزانية على الزاني ; لأن داعيتها أقوى لقوة شهوتها ونقصان عقلها ، ولأن زناها أفحش وأكثر عارا وللعلوق بولد الزنا ، وحال النساء الحجبة والصيانة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ( فإن قلت ) : قدمت الزانية على الزاني أولا ثم قدم عليها ثانيا ( قلت ) : سبقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا
[ ص: 428 ] والمرأة على المادة التي منها نشأت الجناية ، فإنها لو لم تطمع الرجل ولم تربض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن ، فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بدئ بذكرها ، وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه ; لأنه هوالراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب ، انتهى . ولا يتم هذا الجواب في الثانية إلا إذا حمل النكاح على العقد لا على الوطء . و ( أل ) في (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) للعموم في جميع الزناة .
وقال
ابن سلام وغيره : هو مختص بالبكرين والجلد إصابة الجلد بالضرب ، كما تقول : رأسه وبطنه وظهره أي ضرب رأسه وبطنه وظهره ، وهذا مطرد في أسماء الأعيان الثلاثية العضوية ، والظاهر اندراج الكافر والعبد والمحصن في هذا العموم ، وهو لا يندرج في المجنون ولا الصبي بإجماع . وقال
ابن سلام وغيره : واتفق فقهاء الأمصار على أن المحصن يرجم ولا يجلد . وقال
الحسن وإسحاق وأحمد : يجلد ثم يرجم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374733وجلد علي - رضي الله عنه - شراحة الهمدانية ثم رجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا حجة في كون مرجومة
أنيس والغامدية لم ينقل جلدهما ; لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن ، فلا ينقل إلا ما كان زائدا على القرآن وهوالرجم ، فلذلك ذكر الرجم ولم يذكر الجلد . ومذهب
أبي حنيفة أن من
nindex.php?page=treesubj&link=10385شرط الإحصان الإسلام ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ليس بشرط ، واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10389الأمة تجلد خمسين وكذا العبد ، على مذهب الجمهور . وقال أهل الظاهر : يجلد العبد مائة ، ومنهم من قال : تجلد الأمة مائة إلا إذا تزوجت فخمسين ، والظاهر
nindex.php?page=treesubj&link=10357اندراج الذميين في الزانية والزاني فيجلدان عند
أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإذا كانا محصنين يرجمان عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
مالك : لا حد عليهما ، والظاهر أنه ليس على الزانية والزاني حد غير الجلد فقط ، وهو مذهب
الخوارج ، وقد ثبت الرجم بالسنة المستفيضة وعمل به بعد الرسول خلفاء الإسلام :
أبو بكر ،
وعمر ،
وعلي ، ومن الصحابة :
جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وبريدة الأسلمي ،
وزيد بن خالد ، واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=10420التغريب بنفي البكر بعد الجلد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ينفى الزاني . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومالك : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ، قال
مالك : ولا ينفى العبد نصف سنة ، والظاهر أن هذا الجلد إنما هو على من ثبت عليه الزنا ، فلو وجدا في ثوب واحد ، فقال
إسحاق : يضرب كل واحد منهما مائة جلدة ، وروي عن
عمر وعلي . وقال
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ومالك وأحمد : يؤدبان على مذاهبهم في الأدب ، وأما الإكراه فالمكرهة لا حد عليها ، وفي حد الرجل المكره خلاف وتفصيل بين أن يكرهه سلطان فلا يحد ، أو غيره فيحد ، وهو قول
أبي حنيفة ، وقول
أبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يحد في الوجهين ، وقول
زفر : يحد فيهما جميعا . والظاهر أنه لا يندرج في الزنا من
nindex.php?page=treesubj&link=10450أتى امرأة من دبرها ولا ذكرا ولا بهيمة . وقيل : يندرج ، والمأمور بالجلد أئمة المسلمين ونوابهم . واختلفوا في إقامة الخارجي المتغلب الحدود . فقيل له ذلك . وقيل : لا ، وفي
nindex.php?page=treesubj&link=10392_10391إقامة السيد على رقيقه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة وفاطمة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : له ذلك . وقال
أبو حنيفة ومحمد وزفر : لا ، وقال
مالك والليث : له ذلك إلا في القطع في السرقة ; فإنما يقطعه الإمام ، والجلد كما قلنا ضرب الجلد ، ولم تتعرض الآية لهيئة الجالد ، ولا هيئة المجلود ، ولا لمحل الجلد ، ولا لصفة الآلة المجلود بها ، وذلك مذكور في كتب الفقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ( فإن قلت ) : هذا حكم جميع الزناة والزواني أم حكم بعضهم ؟ ( قلت ) : بل هو حكم من ليس بمحصن منهم ، فإن المحصن حكمه الرجم ، ( فإن قلت ) : اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني ; لأن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) عام في الجميع يتناوله المحصن وغير المحصن ، ( قلت ) : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة ، والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا ، فأيهما قصد المتكلم فلا عليه كما يفعل بالاسم
[ ص: 429 ] المشترك ، انتهى . وليست دلالة اللفظ على الجنسين كما ذكر دلالة مطلقة ; لأن دلالة عموم الاستغراق مباينة لدلالة عموم البدل وهوالإطلاق ، وليست كدلالة المشترك ; لأن دلالة العموم هي كل فرد فرد على سبيل الاستغراق ، ودلالة المشترك تدل على فرد فرد على الاستغراق ، أعني في الاستعمال ، وإن كان في ذلك خلاف في أصول الفقه ، لكن ما ذكرته هوالذي يصح في النظر واستعمال كلام العرب .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب والسلمي وابن مقسم nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، عن
مجاهد : " ولا يأخذكم " بالياء ; لأن تأنيث الرأفة مجاز وحسن ذلك الفصل . وقرأ الجمهور بالتاء لتأنيث الرأفة لفظا . وقرأ الجمهور : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2رأفة ) بسكون الهمزة ،
وابن كثير بفتحها ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج بألف بعد الهمزة . وروي هذا عن
عاصم وابن كثير ، وكلها مصادر أشهرها الأول ، والرأفة المنهي أن تأخذ المتولين إقامة الحد . قال
أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء : هي في إسقاط الحد ، أي أقيموه ، ولا يدرأ هذا تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير وغيرهما . ومن مذهبهم أن الحد في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد . وقال
قتادة وابن المسيب وغيرهما :
nindex.php?page=treesubj&link=10392الرأفة المنهي عنها هي في تخفيف الضرب على الزناة ، ومن رأيهم أن يخفف ضرب الفرية والخمر ، ويشدد ضرب الزنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجد والمتانة فيه ، ولا يأخذهم اللين والهوادة في استبقاء حدوده ، انتهى . فهذا تحسين قول
أبي مجلز ومن وافقه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يشدد في الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب .
وقال
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وابن زيد : في الكلام حذف تقديره : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2ولا تأخذكم بهما رأفة ) فتعطلوا الحدود ولا تقيموها . والنهي في الظاهر للرأفة ، والمراد ما تدعو إليه الرأفة وهو تعطيل الحدود أو نقصها ، ومعنى (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2في دين الله ) في الإخلال بدين الله أي بشرعه . قيل : ويحتمل أن يكون الدين بمعنى الحكم . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) تثبيت وحض وتهييج للغضب لله ولدينه ، كما تقول : إن كنت رجلا فافعل ، وأمر تعالى بحضور جلدهما طائفة إغلاظا على الزناة وتوبيخا لهم بحضرة الناس ، وسمى الجلد عذابا إذ فيه إيلام وافتضاح ، وهو عقوبة على ذلك الفعل ، والطائفة المأمور بشهودها ذلك يدل الاشتقاق على ما يكون يطوف بالشيء ، وأقل ما يتصور ذلك فيه ثلاثة ، وهي صفة غالبة ; لأنها الجماعة الحافة بالشيء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وابن زيد في تفسيرها أربعة إلى أربعين . وعن
الحسن : عشرة . وعن
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : ثلاثة فصاعدا . وعن
عكرمة وعطاء : رجلان فصاعدا ، وهو مشهور قول
مالك . وعن
مجاهد : الواحد فما فوقه ، واستعمال الضمير الذي للجمع عائدا على الطائفة في كلام العرب دليل على أنه يراد بها الجمع ، وذلك كثير في القرآن .
سُورَةُ النُّورِ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ آيَةً مَدَنِيَّةٌ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ) .
[ ص: 426 ] هَذِهِ السُّورَةُ مَدَنِيَّةٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مُشْرِكِي
قُرَيْشٍ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَيْ أَعْمَالٌ سَيِّئَةٌ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ، وَاسْتَطْرَدَ بَعْدَ
[ ص: 427 ] ذَلِكَ إِلَى أَحْوَالِهِمْ ، وَاتِّخَاذِهِمُ الْوَلَدَ وَالشَّرِيكَ ، وَإِلَى مَآلِهِمْ فِي النَّارِ كَانَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ السَّيِّئَةِ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جَوَارٍ بَغَايَا يَسْتَحْسِنُونَ عَلَيْهِنَّ وَيَأْكُلُونَ مِنْ كَسْبِهِمْ مِنَ الزِّنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَوَّلَ هَذِهِ السُّورَةِ تَغْلِيظًا فِي أَمْرِ الزِّنَا وَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ ، وَكَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَمُّوا بِنِكَاحِهِنَّ .
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ ( سُورَةٌ ) بِالرَّفْعِ فَجَوَّزُوا أَنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هَذِهِ ( سُورَةٌ ) أَوْ مُبْتَدَأً مَحْذُوفَ الْخَبَرِ ، أَيْ فِيمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَوْ فِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ . وَقَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَالْخَبَرُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَالْمَعْنَى السُّورَةُ الْمُنَزَّلَةُ وَالْمَفْرُوضَةُ كَذَا وَكَذَا إِذِ السُّورَةُ عِبَارَةٌ عَنْ آيَاتٍ مَسْرُودَةٍ لَهَا بَدْءٌ وَخَتْمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ أَنَّهُ الْخَبَرُ إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ الْخَبَرُ فِي السُّورَةِ كُلِّهَا وَهَذَا بَعِيدٌ فِي الْقِيَاسِ وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أَنْزَلْنَاهَا ) فِي هَذِهِ الْأَعَارِيبِ فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ ، انْتَهَى .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16748وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16747وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12356وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ ،
وَأَبُو حَيْوَةَ ،
وَمَحْبُوبٌ ، عَنْ
أَبِي عَمْرٍو وَأُمِّ الدَّرْدَاءِ : ( سُورَةً ) بِالنَّصْبِ ، فَخُرِّجَ عَلَى إِضْمَارِ فِعْلٍ أَيْ أَتْلُو سُورَةً ، وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أَنْزَلْنَاهَا ) صِفَةٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : أَوْ عَلَى دُونَكَ ( سُورَةً ) فَنُصِبَ عَلَى الْإِغْرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ حَذْفُ أَدَاةِ الْإِغْرَاءِ ، وَأَجَازُوا أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الِاشْتِغَالِ ، أَيْ أَنْزَلْنَا سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا ، فَأَنْزَلْنَاهَا مُفَسِّرٌ لَأَنْزَلْنَا الْمُضْمَرَةِ فَلَا مَوْضِعَ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ إِلَّا أَنَّهُ فِيهِ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ ، إِلَّا إِنِ اعْتُقِدَ حَذْفُ وَصْفٍ أَيْ : ( سُورَةٌ ) مُعَظَّمَةٌ أَوْ مُوَضَّحَةٌ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أَنْزَلْنَاهَا ) فَيَجُوزُ ذَلِكَ .
وَقَالَ
الْفَرَّاءُ : ( سُورَةً ) حَالٌ مِنَ الْهَاءِ وَالْأَلِفِ ، وَالْحَالُ مِنَ الْمُكَنَّى يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . فَيَكُونُ الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أَنْزَلْنَاهَا ) لَيْسَ عَائِدًا عَلَى ( سُورَةً ) ، وَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْزَلْنَا الْأَحْكَامَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1وَفَرَضْنَاهَا ) سُورَةً أَيْ فِي حَالِ كَوْنِهَا سُورَةً مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ ثَابِتَةً بِالسُّنَّةِ فَقَطْ بَلْ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ .
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1وَفَرَضْنَاهَا ) بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ أَيْ فَرَضْنَا أَحْكَامَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَاجِبَةً مُتَطَوَّعًا بِهَا . وَقِيلَ : وَفَرَضْنَا الْعَمَلَ بِمَا فِيهَا . وَقَرَأَ
عَبْدُ اللَّهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
وَمُجَاهِدٌ ،
وَقَتَادَةُ ،
وَأَبُو عَمْرٍو ،
وَابْنُ كَثِيرٍ ، بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ إِمَّا لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْإِيجَابِ ، وَإِمَّا لِأَنَّ فِيهَا فَرَائِضَ شَتَّى أَوْ لِكَثْرَةِ الْمَفْرُوضِ عَلَيْهِمْ . قِيلَ : وَكُلُّ أَمْرٍ وَنَهْيٍ فِي هَذِهِ السُّورَةِ فَهُوَ فَرْضٌ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ) أَمْثَالًا وَمَوَاعِظَ وَأَحْكَامًا لَيْسَ فِيهَا مُشْكِلٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) بِالرَّفْعِ ،
وَعَبْدُ اللَّهِ ( وَالزَّانِ ) بِغَيْرِ يَاءٍ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ فِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ حُكْمٌ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فَاجْلِدُوا ) بَيَانٌ لِذَلِكَ الْحُكْمِ ، وَذَهَبَ
الْفَرَّاءُ nindex.php?page=showalam&ids=15153وَالْمُبَرِّدُ nindex.php?page=showalam&ids=14416وَالزَّجَّاجُ إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فَاجْلِدُوا ) ، وَجَوَّزَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ هُوَ أَنَّهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ الدَّاخِلُ الْفَاءُ فِي خَبَرِهِ مَوْصُولًا بِمَا يَقْبَلُ أَدَاةَ الشَّرْطِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا ، وَاسْمُ الْفَاعِلِ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ أَدَاةُ الشَّرْطِ ، وَغَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ ، وَتَقْرِيرُ الْمَذْهَبَيْنِ وَالتَّرْجِيحُ مَذْكُورٌ فِي النَّحْوِ . وَقَرَأَ
عِيسَى الثَّقَفِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ ،
وَعَمْرُو بْنُ فَائِدٍ ،
وَأَبُو جَعْفَرٍ ،
وَشَيْبَةُ ،
وَأَبُو السَّمَّالِ ،
وَرُوَيْسٌ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ ) بِنَصْبِهِمَا عَلَى الِاشْتِغَالِ ، أَيْ وَاجْلِدُوا (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ ) كَقَوْلِكَ زَيْدًا فَاضْرِبْهُ ، وَلِدُخُولِ الْفَاءِ تَقْرِيرٌ ذُكِرَ فِي عِلْمِ النَّحْوِ . وَالنَّصْبُ هُنَا أَحْسَنُ مِنْهُ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ) لِأَجْلِ الْأَمْرِ ، وَتَضَمَّنَتِ السُّورَةُ أَحْكَامًا كَثِيرَةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّنَا وَنِكَاحِ الزَّوَانِي وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَالتَّلَاعُنِ وَالْحِجَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَبُدِئَ بِالزِّنَاءِ لِقُبْحِهِ وَمَا يَحْدُثُ عَنْهُ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْعَارِ . وَكَانَ قَدْ نَشَأَ فِي الْعَرَبِ وَصَارَ مِنْ إِمَائِهِمْ أَصْحَابُ رَايَاتٍ ، وَقُدِّمَتِ الزَّانِيَةُ عَلَى الزَّانِي ; لِأَنَّ دَاعِيَتَهَا أَقْوَى لِقُوَّةِ شَهْوَتِهَا وَنُقْصَانِ عَقْلِهَا ، وَلِأَنَّ زِنَاهَا أَفْحَشُ وَأَكْثَرُ عَارًا وَلِلْعُلُوقِ بِوَلَدِ الزِّنَا ، وَحَالُ النِّسَاءِ الْحَجَبَةُ وَالصِّيَانَةُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : ( فَإِنْ قُلْتَ ) : قُدِّمَتِ الزَّانِيَةُ عَلَى الزَّانِي أَوَّلًا ثُمَّ قُدِّمَ عَلَيْهَا ثَانِيًا ( قُلْتُ ) : سَبَقَتْ تِلْكَ الْآيَةُ لِعُقُوبَتِهِمَا عَلَى مَا جَنَيَا
[ ص: 428 ] وَالْمَرْأَةُ عَلَى الْمَادَّةِ الَّتِي مِنْهَا نَشَأَتِ الْجِنَايَةُ ، فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تُطْمِعِ الرَّجُلَ وَلَمْ تَرْبِضْ لَهُ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ لَمْ يَطْمَعْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ ، فَلَمَّا كَانَتْ أَصْلًا وَأَوَّلًا فِي ذَلِكَ بُدِئَ بِذِكْرِهَا ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمَسُوقَةٌ لِذِكْرِ النِّكَاحِ وَالرَّجُلُ أَصْلٌ فِيهِ ; لِأَنَّهُ هُوَالرَّاغِبُ وَالْخَاطِبُ وَمِنْهُ يَبْدَأُ الطَّلَبُ ، انْتَهَى . وَلَا يَتِمُّ هَذَا الْجَوَابُ فِي الثَّانِيَةِ إِلَّا إِذَا حُمِلَ النِّكَاحُ عَلَى الْعَقْدِ لَا عَلَى الْوَطْءِ . وَ ( أَلْ ) فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) لِلْعُمُومِ فِي جَمِيعِ الزُّنَاةِ .
وَقَالَ
ابْنُ سَلَامٍ وَغَيْرُهُ : هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْبِكْرَيْنِ وَالْجَلْدُ إِصَابَةُ الْجِلْدِ بِالضَّرْبِ ، كَمَا تَقُولُ : رَأَسَهُ وَبَطَنَهُ وَظَهَرَهُ أَيْ ضَرَبَ رَأْسَهُ وَبَطْنَهُ وَظَهْرَهُ ، وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي أَسْمَاءِ الْأَعْيَانِ الثُّلَاثِيَّةِ الْعُضْوِيَّةِ ، وَالظَّاهِرُ انْدِرَاجُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمُحْصَنِ فِي هَذَا الْعُمُومِ ، وَهُوَ لَا يَنْدَرِجُ فِي الْمَجْنُونِ وَلَا الصَّبِيِّ بِإِجْمَاعٍ . وَقَالَ
ابْنُ سَلَامٍ وَغَيْرُهُ : وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَنَ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ . وَقَالَ
الْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ : يُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374733وَجَلَدَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ ثُمَّ رَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا حُجَّةَ فِي كَوْنِ مَرْجُومَةِ
أُنَيْسٍ وَالْغَامِدَيَّةِ لَمْ يُنْقَلْ جَلْدُهُمَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، فَلَا يُنْقَلُ إِلَّا مَا كَانَ زَائِدًا عَلَى الْقُرْآنِ وَهُوَالرَّجْمُ ، فَلِذَلِكَ ذُكِرَ الرَّجْمُ وَلَمْ يُذْكَرِ الْجَلْدُ . وَمَذْهَبُ
أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10385شَرْطِ الْإِحْصَانِ الْإِسْلَامَ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10389الْأَمَةَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ وَكَذَا الْعَبْدُ ، عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : يُجْلَدُ الْعَبْدُ مِائَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : تُجْلَدُ الْأَمَةُ مِائَةً إِلَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ فَخَمْسِينَ ، وَالظَّاهِرُ
nindex.php?page=treesubj&link=10357انْدِرَاجُ الذِّمِّيَّيْنِ فِي الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي فَيُجْلَدَانِ عِنْدَ
أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِذَا كَانَا مُحْصَنَيْنِ يُرْجَمَانِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ
مَالِكٌ : لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي حَدٌّ غَيْرُ الْجَلْدِ فَقَطْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
الْخَوَارِجِ ، وَقَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ بِالسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ وَعَمِلَ بِهِ بَعْدَ الرَّسُولِ خُلَفَاءُ الْإِسْلَامِ :
أَبُو بَكْرٍ ،
وَعُمَرُ ،
وَعَلِيٌّ ، وَمِنَ الصَّحَابَةِ :
جَابِرٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ ،
وَبُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ ،
وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10420التَّغْرِيبِ بِنَفْيِ الْبِكْرِ بَعْدَ الْجَلْدِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يُنْفَى الزَّانِي . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ : يُنْفَى الرَّجُلُ وَلَا تُنْفَى الْمَرْأَةُ ، قَالَ
مَالِكٌ : وَلَا يُنْفَى الْعَبْدُ نِصْفَ سَنَةٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْجَلْدَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الزِّنَا ، فَلَوْ وُجِدَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ
إِسْحَاقُ : يُضْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَرُوِيَ عَنْ
عُمَرَ وَعَلِيٍّ . وَقَالَ
عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ : يُؤَدَّبَانِ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ فِي الْأَدَبِ ، وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ فَالْمُكْرَهَةُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَفِي حَدِّ الرَّجُلِ الْمُكْرَهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يُكْرِهَهُ سُلْطَانٌ فَلَا يُحَدُّ ، أَوْ غَيْرُهُ فَيُحَدُّ ، وَهُوَ قَوْلُ
أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَوْلُ
أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ : لَا يُحَدُّ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَقَوْلُ
زُفَرَ : يُحَدُّ فِيهِمَا جَمِيعًا . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَنْدَرِجُ فِي الزِّنَا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10450أَتَى امْرَأَةً مِنْ دُبُرِهَا وَلَا ذَكَرًا وَلَا بَهِيمَةً . وَقِيلَ : يَنْدَرِجُ ، وَالْمَأْمُورُ بِالْجَلْدِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَنُوَّابُهُمْ . وَاخْتَلَفُوا فِي إِقَامَةِ الْخَارِجِيِّ الْمُتَغَلِّبِ الْحُدُودَ . فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ . وَقِيلَ : لَا ، وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=10392_10391إِقَامَةِ السَّيِّدِ عَلَى رَقِيقِهِ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَفَاطِمَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَهُ ذَلِكَ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ : لَا ، وَقَالَ
مَالِكٌ وَاللَّيْثُ : لَهُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ; فَإِنَّمَا يَقْطَعُهُ الْإِمَامُ ، وَالْجَلْدُ كَمَا قُلْنَا ضَرْبُ الْجِلْدِ ، وَلَمْ تَتَعَرَّضِ الْآيَةُ لِهَيْئَةِ الْجَالِدِ ، وَلَا هَيْئَةِ الْمَجْلُودِ ، وَلَا لِمَحَلِّ الْجَلْدِ ، وَلَا لِصِفَةِ الْآلَةِ الْمَجْلُودِ بِهَا ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : ( فَإِنْ قُلْتَ ) : هَذَا حُكْمُ جَمِيعِ الزُّنَاةِ وَالزَّوَانِي أَمْ حُكْمُ بَعْضِهِمْ ؟ ( قُلْتُ ) : بَلْ هُوَ حُكْمُ مَنْ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ مِنْهُمْ ، فَإِنَّ الْمُحْصَنَ حُكْمُهُ الرَّجْمُ ، ( فَإِنْ قُلْتَ ) : اللَّفْظُ يَقْتَضِي تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِجَمِيعِ الزُّنَاةِ وَالزَّوَانِي ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) عَامٌّ فِي الْجَمِيعِ يَتَنَاوَلُهُ الْمُحْصَنُ وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ ، ( قُلْتُ ) : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) يَدُلَّانِ عَلَى الْجِنْسَيْنِ الْمُنَافِيَيْنِ لِجِنْسَيِ الْعَفِيفِ وَالْعَفِيفَةِ دَلَالَةً مُطْلَقَةً ، وَالْجِنْسِيَّةُ قَائِمَةٌ فِي الْكُلِّ وَالْبَعْضِ جَمِيعًا ، فَأَيُّهُمَا قَصَدَ الْمُتَكَلِّمُ فَلَا عَلَيْهِ كَمَا يُفْعَلُ بِالِاسْمِ
[ ص: 429 ] الْمُشْتَرَكِ ، انْتَهَى . وَلَيْسَتْ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْجِنْسَيْنِ كَمَا ذَكَرَ دَلَالَةً مُطْلَقَةً ; لِأَنَّ دَلَالَةَ عُمُومِ الِاسْتِغْرَاقِ مُبَايِنَةٌ لِدَلَالَةِ عُمُومِ الْبَدَلِ وَهُوَالْإِطْلَاقُ ، وَلَيْسَتْ كَدَلَالَةِ الْمُشْتَرَكِ ; لِأَنَّ دَلَالَةَ الْعُمُومِ هِيَ كُلُّ فَرْدٍ فَرْدٍ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِغْرَاقِ ، وَدَلَالَةَ الْمُشْتَرَكِ تَدُلُّ عَلَى فَرْدٍ فَرْدٍ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ ، أَعْنِي فِي الِاسْتِعْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، لَكِنْ مَا ذَكَرْتُهُ هُوَالَّذِي يَصِحُّ فِي النَّظَرِ وَاسْتِعْمَالِ كَلَامِ الْعَرَبِ .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالسُّلَمِيُّ وَابْنُ مِقْسَمٍ nindex.php?page=showalam&ids=15854وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ : " وَلَا يَأْخُذْكُمْ " بِالْيَاءِ ; لِأَنَّ تَأْنِيثَ الرَّأْفَةِ مَجَازٌ وَحَسَّنَ ذَلِكَ الْفَصْلُ . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بِالتَّاءِ لِتَأْنِيثِ الرَّأْفَةِ لَفْظًا . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2رَأْفَةٌ ) بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ ،
وَابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِهَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنُ جُرَيْجٍ بِأَلِفٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ . وَرُوِيَ هَذَا عَنْ
عَاصِمٍ وَابْنِ كَثِيرٍ ، وَكُلُّهَا مَصَادِرُ أَشْهَرُهَا الْأَوَّلُ ، وَالرَّأْفَةُ الْمَنْهِيُّ أَنْ تَأْخُذَ الْمُتَوَلِّينَ إِقَامَةَ الْحَدِّ . قَالَ
أَبُو مِجْلَزٍ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ : هِيَ فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ ، أَيْ أَقِيمُوهُ ، وَلَا يَدْرَأُ هَذَا تَأْوِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13033وَابْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمَا . وَمِنْ مَذْهَبِهِمْ أَنَّ الْحَدَّ فِي الزِّنَا وَالْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ عَلَى نَحْوٍ وَاحِدٍ . وَقَالَ
قَتَادَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرُهُمَا :
nindex.php?page=treesubj&link=10392الرَّأْفَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا هِيَ فِي تَخْفِيفِ الضَّرْبِ عَلَى الزُّنَاةِ ، وَمِنْ رَأْيِهِمْ أَنْ يُخَفَّفَ ضَرْبُ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ ، وَيُشَدَّدَ ضَرْبُ الزِّنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : وَالْمَعْنَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَصَلَّبُوا فِي دِينِ اللَّهِ وَيَسْتَعْمِلُوا الْجِدَّ وَالْمَتَانَةَ فِيهِ ، وَلَا يَأْخُذَهُمُ اللِّينُ وَالْهَوَادَةُ فِي اسْتِبْقَاءِ حُدُودِهِ ، انْتَهَى . فَهَذَا تَحْسِينُ قَوْلِ
أَبِي مِجْلَزٍ وَمَنْ وَافَقَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : يُشَدَّدُ فِي الزِّنَا وَالْفِرْيَةِ وَيُخَفَّفُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ .
وَقَالَ
مُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ زَيْدٍ : فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ) فَتُعَطِّلُوا الْحُدُودَ وَلَا تُقِيمُوهَا . وَالنَّهْيُ فِي الظَّاهِرِ لِلرَّأْفَةِ ، وَالْمُرَادُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الرَّأْفَةُ وَهُوَ تَعْطِيلُ الْحُدُودِ أَوْ نَقْصُهَا ، وَمَعْنَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فِي دِينِ اللَّهِ ) فِي الْإِخْلَالِ بِدِينِ اللَّهِ أَيْ بِشَرْعِهِ . قِيلَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ بِمَعْنَى الْحُكْمِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) تَثْبِيتٌ وَحَضٌّ وَتَهْيِيجٌ لِلْغَضَبِ لِلَّهِ وَلِدِينِهِ ، كَمَا تَقُولُ : إِنْ كُنْتَ رَجُلًا فَافْعَلْ ، وَأَمَرَ تَعَالَى بِحُضُورِ جَلْدِهِمَا طَائِفَةً إِغْلَاظًا عَلَى الزُّنَاةِ وَتَوْبِيخًا لَهُمْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ ، وَسَمَّى الْجَلْدَ عَذَابًا إِذْ فِيهِ إِيلَامٌ وَافْتِضَاحٌ ، وَهُوَ عُقُوبَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ ، وَالطَّائِفَةُ الْمَأْمُورُ بِشُهُودِهَا ذَلِكَ يَدُلُّ الِاشْتِقَاقُ عَلَى مَا يَكُونُ يَطُوفُ بِالشَّيْءِ ، وَأَقَلُّ مَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ ، وَهِيَ صِفَةٌ غَالِبَةٌ ; لِأَنَّهَا الْجَمَاعَةُ الْحَافَّةُ بِالشَّيْءِ . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ زَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهَا أَرْبَعَةٌ إِلَى أَرْبَعِينَ . وَعَنِ
الْحَسَنِ : عَشَرَةٌ . وَعَنْ
قَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ : ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا . وَعَنْ
عِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ : رَجُلَانِ فَصَاعِدًا ، وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ
مَالِكٍ . وَعَنْ
مُجَاهِدٍ : الْوَاحِدُ فَمَا فَوْقَهُ ، وَاسْتِعْمَالُ الضَّمِيرِ الَّذِي لِلْجَمْعِ عَائِدًا عَلَى الطَّائِفَةِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُرَادُ بِهَا الْجَمْعُ ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ .