nindex.php?page=treesubj&link=28916الفرق بين القراءات والروايات والطرق
" والخلاف الواجب والجائز "
خلاصة ما قاله علماء القراءات في هذا المقام أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة ، وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية ، وكل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق . نحو : الفتح في لفظ
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=54ضعف في سورة الروم قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=11948شعبة ، وطريق
عبيد بن الصباح عن
حفص وهكذا .
وهذا هو الخلاف الواجب ; فهو عين القراءات والروايات والطرق ; بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصا في روايته كأوجه البدل مع ذات الياء
[ ص: 11 ] nindex.php?page=showalam&ids=17274لورش ، فهي طرق ، وإن شاع التعبير عنها بالأوجه تساهلا . وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير والإباحة كأوجه البسملة ، وأوجه الوقف على عارض السكون فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه منها غير ملزم بالإتيان بها كلها ، فلو أتى بوجه واحد منها أجزأه ولا يعتبر ذلك تقصيرا منه ولا نقصا في روايته . وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات ولا روايات ولا طرق بل يقال لها أوجه فقط ، بخلاف ما سبق .
nindex.php?page=treesubj&link=28916الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ
" وَالْخِلَافُ الْوَاجِبُ وَالْجَائِزُ "
خُلَاصَةُ مَا قَالَهُ عُلَمَاءُ الْقِرَاءَاتِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ كُلَّ خِلَافٍ نُسِبَ لِإِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعَشْرَةِ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الرُّوَاةُ عَنْهُ فَهُوَ قِرَاءَةٌ ، وَكُلَّ مَا نُسِبَ لِلرَّاوِي عَنِ الْإِمَامِ فَهُوَ رِوَايَةٌ ، وَكُلَّ مَا نُسِبَ لِلْآخِذِ عَنِ الرَّاوِي وَإِنْ سَفُلَ فَهُوَ طَرِيقٌ . نَحْوُ : الْفَتْحِ فِي لَفْظِ
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=54ضَعْفٍ فِي سُورَةِ الرَّوْمِ قِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةَ ، وَرِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=11948شُعْبَةَ ، وَطَرِيقُ
عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ
حَفْصٍ وَهَكَذَا .
وَهَذَا هُوَ الْخِلَافُ الْوَاجِبُ ; فَهُوَ عَيْنُ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ ; بِمَعْنَى أَنَّ الْقَارِئَ مُلْزَمٌ بِالْإِتْيَانِ بِجَمِيعِهَا فَلَوْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا عُدَّ ذَلِكَ نَقْصًا فِي رِوَايَتِهِ كَأَوْجُهِ الْبَدَلِ مَعَ ذَاتِ الْيَاءِ
[ ص: 11 ] nindex.php?page=showalam&ids=17274لِوَرْشٍ ، فَهِيَ طُرُقٌ ، وَإِنْ شَاعَ التَّعْبِيرُ عَنْهَا بِالْأَوْجُهِ تَسَاهُلًا . وَأَمَّا الْخِلَافُ الْجَائِزُ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْجُهِ الَّتِي عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ كَأَوْجُهِ الْبَسْمَلَةِ ، وَأَوْجُهِ الْوَقْفِ عَلَى عَارِضِ السُّكُونِ فَالْقَارِئُ مُخَيَّرٌ فِي الْإِتْيَانِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْهَا غَيْرُ مُلْزَمٍ بِالْإِتْيَانِ بِهَا كُلِّهَا ، فَلَوْ أَتَى بِوَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ تَقْصِيرًا مِنْهُ وَلَا نَقْصًا فِي رِوَايَتِهِ . وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ الِاخْتِيَارِيَّةُ لَا يُقَالُ لَهَا قِرَاءَاتٌ وَلَا رِوَايَاتٌ وَلَا طُرُقٌ بَلْ يُقَالُ لَهَا أَوْجُهٌ فَقَطْ ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ .