nindex.php?page=treesubj&link=19573_30365_31788_32024_32350_34200_28987nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم أي إن أردتم المعاقبة
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أي مثل ما فعل بكم وقد عبر عنه بالعقاب على طريقة إطلاق اسم المسبب على السبب نحو كما تدين تدان على نهج المشاكلة، وقال الخفاجي: إن العقاب في العرف مطلق العذاب ولو ابتداء وفي أصل اللغة المجازاة على عذاب سابق فإن اعتبر الثاني فهو مشاكلة وإن اعتبر الأول فلا مشاكلة، وعلى الاعتبارين صيغة المفاعلة ليست للمشاركة، والآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله تعالى عنه يوم أحد، فقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=889912أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقف على nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه ونظر إليه قد مثل به فقال: رحمة الله تعالى عليك فإنك كنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخيرات ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله تعالى من أرواح شتى أما والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم واقف بخواتيم النحل nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم إلى آخرها فكفر عليه الصلاة والسلام عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر، فهي على هذا مدنية. وذهب
النحاس إلى أنها مكية وليست في شأن التمثيل
بحمزة رضي الله تعالى عنه واختاره بعضهم لما يلزم على ذلك من عدم الارتباط المنزه عنه كلام رب العزة جل شأنه إذ لا مناسبة لتلك القضية لما قبل، وأما على القول بأنها مكية فوجه الارتباط أنه لما أمر سبحانه نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بالدعوة وبين طريقها أشار إليه عليه الصلاة والسلام وإلى من يتابعه بمراعاة العدل مع من يناصبهم والمماثلة فإن الدعوة لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهي موجبة لصرف الوجوه عن القبل المعبودة وإدخال الأعناق في قلادة غير معهودة قاضية عليهم بفساد ما يأتون وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آباؤهم الأولون وقد ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العلل وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وارتجت دونهم أبواب المباحثة والمحاورة. وترددت في صدورهم الأنفاس ووقعوا في حيص بيص يضربون أخماسا في أسداس لا يجدون إلا الأسنة مركبا ويختارون الموت الأحمر دون دين الإسلام مذهبا، وإلى الأول ذهب جمهور المفسرين ووقع ذلك في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بل قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: إنه مما أطبق عليه المفسرون، وما ذكر من لزوم عدم الارتباط عليه ليس بشيء، فإن التنبيه على تلك القضية للإشارة إلى أن الدعوة لا تخلو من مثل ذلك وأن المجادلة تنجر إلى المجالدة فإذا وقعت فاللائق ما ذكر فلا فرق في الارتباط بحسب المآل بين أن تكون
[ ص: 258 ] مكية وأن تكون مدنية، وخصوص السبب لا ينافي عموم المعنى، فالمعول عليه عدم العدول عما قاله الجمهور.
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: «وإن عقبتم فعقبوا» بتشديد القافين أي وإن قفيتم بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم غير متجاوزين عنه. واستدل بالآية على أن
nindex.php?page=treesubj&link=30531للمقتص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل في الجنس والقدر وهذا مما لا خلاف فيه. وأما اتحاد الآلة بأن يقتل بحجر من قتل به وبسيف من قتل به مثلا فذهب إليه بعض الأئمة، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه لا قود إلا بالسيف، ووجه ذلك مع أن الآية ظاهرة في خلافه أن القتل بالحجر ونحوه مما لا يمكن مماثلة مقداره شدة وضعفا فاعتبرت مماثلته في القتل وإزهاق الروح والأصل في ذلك السيف كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي في أحكامه. وذكر بعضهم أنه اختلف في هذه الآية فأخذ الشافعي بظاهرها، وأجاب الحنفية بأن المماثلة في العدد بأن يقتل بالواحد واحد لأنها نزلت لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأمثلن بسبعين منهم لما قتل
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ومثل به كما سمعت فلا دليل فيها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي : إنها منسوخة كغيرها من المثلة وفيه كلام في شروح الهداية.
وفي تقييد الأمر بقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم حث على العفو تعريضا لما في «إن» الشرطية من الدلالة على عدم الجزم بوقوع ما في حيزها فكأنه قيل: لا تعاقبوا وإن عاقبتم إلخ كقول طبيب لمريض سأله عن أكل الفاكهة إن تأكل الفاكهة فكل الكمثرى، وقد صرح بذلك على الوجه الآكد فقيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126ولئن صبرتم أي عن المعاقبة بالمثل
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126لهو أي لصبركم ذلك على حد
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=8اعدلوا هو أقرب للتقوى nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126خير من الانتصار بالمعاقبة
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126للصابرين أي لكم إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الجليل مدحا لهم وثناء عليهم بالصبر، وفيه إرشاد إلى أنه إن صبرتم فهو شيمتكم المعروفة فلا تتركوها إذا في هذه القضية أو وصفا لهم بصفة تحصل لهم إذا صبروا عن المعاقبة فهو على حد من قتل قتيلا وهو الظاهر من اللفظ، وفيه ترغيب في الصبر بالغ، ويجوز عود الضمير إلى مطلق الصبر المدلول عليه بالفعل، والمراد بالصابرين جنسهم فيدخل هؤلاء دخولا أوليا،
nindex.php?page=treesubj&link=19573_30365_31788_32024_32350_34200_28987nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَيْ إِنْ أَرَدْتُمُ الْمُعَاقَبَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ أَيْ مِثْلِ مَا فُعِلَ بِكُمْ وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْعِقَابِ عَلَى طَرِيقَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ نَحْوَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ عَلَى نَهْجِ الْمُشَاكَلَةِ، وَقَالَ الْخَفَاجِيُّ: إِنَّ الْعُقَابَ فِي الْعُرْفِ مُطْلَقُ الْعَذَابِ وَلَوِ ابْتِدَاءً وَفِي أَصْلِ اللُّغَةِ الْمُجَازَاةُ عَلَى عَذَابٍ سَابِقٍ فَإِنِ اعْتُبِرَ الثَّانِي فَهُوَ مُشَاكَلَةٌ وَإِنِ اعْتُبِرَ الْأَوَّلُ فَلَا مُشَاكَلَةَ، وَعَلَى الِاعْتِبَارَيْنِ صِيغَةُ الْمُفَاعَلَةِ لَيْسَتْ لِلْمُشَارَكَةِ، وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ التَّمْثِيلِ بِحَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَدْ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=889912أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ يَوْمَ اسْتُشْهِدَ فَنَظَرَ إِلَى مَنْظَرٍ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ قَطُّ كَانَ أَوْجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ: رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ وَصُولًا لِلرَّحِمِ فَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ وَلَوْلَا حُزْنٌ مِنْ بَعْدِكَ عَلَيْكَ لَسَرَّنِي أَنْ أَتْرُكَكَ حَتَّى يَحْشُرَكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَرْوَاحٍ شَتَّى أَمَا وَاللَّهِ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ بِخَوَاتِيمِ النَّحْلِ nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَإِنْ عَاقَبْتُمْ إِلَى آخِرِهَا فَكَفَّرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَأَمْسَكَ عَنِ الَّذِي أَرَادَ وَصَبَرَ، فَهِيَ عَلَى هَذَا مَدَنِيَّةٌ. وَذَهَبَ
النَّحَّاسُ إِلَى أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ وَلَيْسَتْ فِي شَأْنِ التَّمْثِيلِ
بِحَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ الِارْتِبَاطِ الْمُنَزَّهِ عَنْهُ كَلَامُ رَبِّ الْعِزَّةِ جَلَّ شَأْنُهُ إِذْ لَا مُنَاسَبَةَ لِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ لِمَا قَبْلُ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا مَكِّيَّةٌ فَوَجْهُ الِارْتِبَاطِ أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّعْوَةِ وَبَيَّنَ طَرِيقَهَا أَشَارَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِلَى مَنْ يُتَابِعُهُ بِمُرَاعَاةِ الْعَدْلِ مَعَ مَنْ يُنَاصِبُهُمْ وَالْمُمَاثِلَةِ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ لَا تَكَادُ تَنْفَكُّ عَنْ ذَلِكَ كَيْفَ لَا وَهِيَ مُوجِبَةٌ لِصَرْفِ الْوُجُوهِ عَنِ الْقِبَلِ الْمَعْبُودَةِ وَإِدْخَالِ الْأَعْنَاقِ فِي قِلَادَةٍ غَيْرِ مَعْهُودَةٍ قَاضِيَةٍ عَلَيْهِمْ بِفَسَادِ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَذَرُونَ وَبُطْلَانِ دِينٍ اسْتَمَرَّتْ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلُونَ وَقَدْ ضَاقَتْ بِهِمُ الْحِيَلُ وَعَيَتْ بِهِمُ الْعِلَلُ وَسُدَّتْ عَلَيْهِمْ طُرُقُ الْمُحَاجَّةِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَارْتَجَّتْ دُونَهُمْ أَبْوَابُ الْمُبَاحَثَةِ وَالْمُحَاوَرَةِ. وَتَرَدَّدَتْ فِي صُدُورِهِمُ الْأَنْفَاسُ وَوَقَعُوا فِي حَيْصَ بَيْصَ يَضْرِبُونَ أَخْمَاسًا فِي أَسْدَاسٍ لَا يَجِدُونَ إِلَّا الْأَسِنَّةَ مَرْكَبًا وَيَخْتَارُونَ الْمَوْتَ الْأَحْمَرَ دُونَ دِينِ الْإِسْلَامِ مَذْهَبًا، وَإِلَى الْأَوَّلِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ بَلْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّهُ مِمَّا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ، وَمَا ذَكَرَ مِنْ لُزُومِ عَدَمِ الِارْتِبَاطِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ التَّنْبِيهَ عَلَى تِلْكَ الْقَضِيَّةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الدَّعْوَةَ لَا تَخْلُو مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُجَادَلَةَ تَنْجَرُّ إِلَى الْمُجَالَدَةِ فَإِذَا وَقَعَتْ فَاللَّائِقُ مَا ذُكِرَ فَلَا فَرْقَ فِي الِارْتِبَاطِ بِحَسَبِ الْمَآلِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ
[ ص: 258 ] مَكِّيَّةً وَأَنْ تَكُونَ مَدَنِيَّةً، وَخُصُوصُ السَّبَبِ لَا يُنَافِي عُمُومَ الْمَعْنَى، فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْعُدُولِ عَمَّا قَالَهُ الْجُمْهُورُ.
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ: «وَإِنْ عَقَّبْتُمْ فَعَقِّبُوا» بِتَشْدِيدِ الْقَافَيْنِ أَيْ وَإِنْ قَفَّيْتُمْ بِالِانْتِصَارِ فَقَفُّوا بِمِثْلِ مَا فُعِلَ بِكُمْ غَيْرَ مُتَجَاوِزِينَ عَنْهُ. وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=30531لِلْمُقْتَصِّ أَنْ يَفْعَلَ بِالْجَانِي مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ. وَأَمَّا اتِّحَادُ الْآلَةِ بِأَنْ يُقْتَلَ بِحَجَرِ مَنْ قُتِلَ بِهِ وَبِسَيْفِ مَنْ قُتِلَ بِهِ مَثَلًا فَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ، وُوجْهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْآيَةَ ظَاهِرَةٌ فِي خِلَافِهِ أَنَّ الْقَتْلَ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ مُمَاثَلَةُ مِقْدَارِهِ شِدَّةً وَضَعْفًا فَاعْتُبِرَتْ مُمَاثَلَتُهُ فِي الْقَتْلِ وَإِزْهَاقُ الرُّوحِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ السَّيْفُ كَمَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرَّازِّي فِي أَحْكَامِهِ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِظَاهِرِهَا، وَأَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْعَدَدِ بِأَنْ يُقْتَلَ بِالْوَاحِدِ وَاحِدٌ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ لَمَّا قُتِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةُ وَمُثِّلَ بِهِ كَمَا سَمِعْتَ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15466الْوَاحِدِيُّ : إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ كَغَيْرِهَا مِنَ الْمُثْلَةِ وَفِيهِ كَلَامٌ فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ.
وَفِي تَقْيِيدِ الْأَمْرِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَإِنْ عَاقَبْتُمْ حَثٌّ عَلَى الْعَفْوِ تَعْرِيضًا لِمَا فِي «إِنِ» الشَّرْطِيَّةِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ الْجَزْمِ بِوُقُوعِ مَا فِي حَيِّزِهَا فَكَأَنَّهُ قِيلَ: لَا تُعَاقِبُوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ إِلَخْ كَقَوْلِ طَبِيبٍ لِمَرِيضٍ سَأَلَهُ عَنْ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ إِنْ تَأْكُلِ الْفَاكِهَةَ فَكُلِ الْكُمَّثْرَى، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآكَدِ فَقِيلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ أَيْ عَنِ الْمُعَاقَبَةِ بِالْمِثْلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126لَهُوَ أَيْ لِصَبْرِكُمْ ذَلِكَ عَلَى حَدِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=8اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126خَيْرٌ مِنَ الِانْتِصَارِ بِالْمُعَاقَبَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126لِلصَّابِرِينَ أَيْ لَكُمْ إِلَّا أَنَّهُ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى مَا فِي النَّظْمِ الْجَلِيلِ مَدْحًا لَهُمْ وَثَنَاءً عَلَيْهِمْ بِالصَّبْرِ، وَفِيهِ إِرْشَادٌ إِلَى أَنَّهُ إِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ شِيمَتُكُمُ الْمَعْرُوفَةُ فَلَا تَتْرُكُوهَا إِذًا فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَوْ وَصْفًا لَهُمْ بِصِفَةٍ تَحْصُلُ لَهُمْ إِذَا صَبَرُوا عَنِ الْمُعَاقَبَةِ فَهُوَ عَلَى حَدِّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ اللَّفْظِ، وَفِيهِ تَرْغِيبٌ فِي الصَّبْرِ بَالِغٌ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَى مُطْلَقِ الصَّبْرِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ، وَالْمُرَادُ بِالصَّابِرِينَ جِنْسُهُمْ فَيَدْخُلُ هَؤُلَاءِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا،