nindex.php?page=treesubj&link=29747_30497_30532_32409_32533_28981nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21وإذا أذقنا الناس رحمة كالصحة والسعة
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21من بعد ضراء مستهم أي خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم وإسناد المساس إلى الضراء بعد إسناد الإذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=80وإذا مرضت فهو يشفين ونظائره وينبغي التأدب في ذلك ففي الخبر: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك . والمراد بالناس كفار
مكة على ما قيل لما روي أن الله تعالى سلط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون فطلبوا منه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو لهم بالخصب ووعدوه بالإيمان فلما دعا لهم ورحمهم الله تعالى بالحياء طفقوا يطعنون في آياته تعالى ويعاندونه عليه الصلاة والسلام ويكيدونه وذلك قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21إذا لهم مكر في آياتنا أي بالطعن فيها وعدم الاعتداد بها والاحتيال في دفعها والظاهر أن المراد بالآيات الآيات القرآنية وقيل: المراد بها الآيات التكوينية كإنزال الحياء ومكرهم فيها إضافتها إلى الأصنام والكواكب وقيل: إن
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21الناس عام لجميع الكفار ولا يجوز حمله على ما يشمل العصاة كما لا يخفى وكانت
العرب تضيف الأمطار وكذا الرياح والحر والبرد إلى الأنواء وهو جميع نوء مصدر ناء ينوء إذا نهض بجهد ومشقة ويقال ذلك أيضا إذا سقط فهو من الأضداد ويطلق على النجم الذي هو أحد المنازل الثمانية والعشرين التي ذكرناها فيما سبق وهو المراد في كلامهم إلا أن الإضافة إليه باعتبار سقوطه مع الفجر وغروبه كما هو المشهور أو باعتبار طلوعه ذلك الوقت كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي
وقد عد القائل بتأثير الأنواء كافرا فقد روى الشيخان
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650801قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي ومؤمن بالكوكب فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب . ولعل كون ذلك من الكفر بالله تعالى مبني على زعم أن للكواكب تأثيرا اختياريا ذاتيا في ذلك وإلا فاعتقاد أن التأثير عندها لا بها كما هو المشهور من مذهب
الأشاعرة في سائر الأسباب ليس بكفر كما نص عليه العلامة
ابن حجر وكذا اعتقاد أن التأثير بها على معنى
[ ص: 94 ] أن الله تعالى أودع فيها قوة مؤثرة بإذنه فمتى شاء سبحانه أثرت ومتى لم يشأ لم تؤثر كما هو مذهب السلف في الأسباب على ما قرره الشيخ إبراهيم الكوراني في مسلك السداد ولو كان نسبة التأثير مطلقا إلى الأنواء ونحوها من العلويات كفرا لاتسع الخرق ولزم إكفار كثير من الناس حتى أفاضلهم لقولهم بنسبة الكثير من عالم الكون والفساد إلى العلويات ويسمونها بالآباء العلوية وقد صرح
الشيخ الأكبر قدس سره بأن للكواكب السيارات وغيرها تأثيرا في هذا العالم إلا أن الوقوف على تعيين جزئياته مما لا يطلع عليه إلا أرباب الكشف والأرصاد القلبية وليس مراده قدس سره وكذا مراد من أطلق التأثير إلا ما ذهب إليه أحد الفريقين في الأسباب وحاشا ثم حاشا أن يكون أولئك الأفاضل ممن يعتقد أن في الوجود مؤثرا غير الله تعالى بل من وقف على حقيقة كلام الحكماء الذين هم بمعزل عن الشريعة الغراء وجدهم متفقين على أن الوجود معلول له تعالى على الإطلاق وقال بهمنيار في التحصيل فإن سئلت الحق فلا يصح أن يكون علة الوجود إلا ما هو بريء من كل وجه من معنى ما بالقوة وهذا هو المبدأ الأول لا غير وما نقل عن
أفلاطون من قوله: إن العالم كرة والأرض مركز والإنسان هدف والأفلاك قسي والحوادث سهام والله تعالى هو الرامي فأين المفر يشعر بذلك أيض (نعم) إنهم قالوا بالشرائط العقلية وهي المراد بالوسائط في كلام بعضهم وهو خلاف المذهب الحق وبالجملة لا يكفر من قال: إن الكواكب مؤثرة على معنى أن التأثير عندها أو بها بإذن الله تعالى بل حكمه حكم من قال: إن النار محرقة والماء مرو مثلا ولا فرق بين القولين إلا بما عسى أن يقال: إن التأثير في نحو النار والماء أمر محسوس مشاهد والتأثير في الكواكب ليس كذلك والقول به رجم بالغيب لكن ذلك بعد تسليمه لا يوجب كون أحد القولين كفرا دون الآخر كما لا يخفى على المنصف ومع هذا الأحوط عدم إطلاق نسبة التأثير إلى الكواكب والتجنب عن التلفظ بنحو ما أكفر الله سبحانه المتلفظ به هذا (وإذا) الأولى شرطية والثانية فجائية رابطة للجواب وتنكير
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21مكر للتفخيم و (في) متعلقة بالاستقرار الذي تتعلق به اللام
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21قل الله أسرع مكرا أي منكم فأسرع أفعل تفضيل وهو مأخوذ إما من سرع الثلاثي كما حكاه الفارسي أو من أسرع المزيد إلا أن في أخذ أفعل من المزيد خلافا فمنهم من منعه مطلقا ومنهم من جوزه مطلقا ومنهم من قال: إن كانت الهمزة للتعدية امتنع وإلا جاز ومثله في ذلك بناء التعجب ووصف المفضل عليه بالسرعة دل عليه المفاجأة على أن صحة استعمال أسرع في ذلك لا يتوقف على دلالة الكلام على ما ذكر خلافا لما يقتضيه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري nindex.php?page=treesubj&link=32533وأصل المكر إخفاء الكيد والمضرة والمراد به الجزاء والعقوبة على المكر مجازا مرسلا أو مشاكلة وهي لا تنافيه كما في شرح المفتاح وقد شاع أنه لا يستعمل فيه تعالى إلا على سبيل المشاكلة وليس بذاك كما حقق في موضعه
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21إن رسلنا الحفظة من قبلنا على أعمالكم
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21يكتبون ما تمكرون 21 أي مكركم أو ما تمكرونه وكيفية كتابة ذلك مما لا يلزم العلم به ولا حاجة إلى جعل ذلك مجازا عن العلم وهذا تحقيق للانتقام منهم وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه غير خاف على الكتبة فضلا عن منزل الكتاب الذي لا تخفى عليه خافية وفي ذلك تجهيل لهم كما لا يخفى والظاهر أن الجملة ليست داخلة في الكلام الملقن كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=109ولو جئنا بمثله مددا وهي تعليل لأسرعية مكره سبحانه وتعالى وجوز أن تكون داخلة في ذلك وفي
[ ص: 95 ] nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21إن رسلنا التفاتا إذ لو أجري على قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21قل الله لقيل: إن رسله فلا إشكال فيه من حيث إنه لا وجه لأمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يقول لهم: إن رسلنا إذ الضمير لله تعالى لا له عليه الصلاة والسلام بتقدير مضاف أي رسل ربنا أو بالإضافة لأدنى ملابسة كما قيل
وقال بعضهم في الجواب: إنه حكاية ما قال الله تعالى على كون المراد أداء هذا المعنى لا بهذه العبارة
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد (يمكرون) على لفظ الغيبة وروي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب وفيه الجري على ما سبق من قوله سبحانه: (مستهم) و (لهم) والمناسب الخطاب كما قرأ الباقون إذا كانت الجملة داخلة في حيز القول إذ المعنى قل لهم ومناسبة الخطاب حينئذ ظاهرة وفيه أيضا مبالغة في الإعلام بمكرهم وجعلها بعض المحققين على تلك القراءة وعدم دخولها في حيز القول تعليلا للأسرعية أو للأمر المذكور وصيغة الاستقبال في الفعلين للدلالة على الاستمرار والتجدد وكذا في قوله سبحانه:
nindex.php?page=treesubj&link=29747_30497_30532_32409_32533_28981nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً كَالصِّحَّةِ وَالسَّعَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ أَيْ خَالَطَتْهُمْ حَتَّى أَحَسُّوا بِسُوءِ أَثَرِهَا فِيهِمْ وَإِسْنَادُ الْمِسَاسِ إِلَى الضَّرَّاءِ بَعْدَ إِسْنَادِ الْإِذَاقَةِ إِلَى ضَمِيرِ الْجَلَالَةِ مِنَ الْآدَابِ الْقُرْآنِيَّةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=80وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنَظَائِرِهِ وَيَنْبَغِي التَّأَدُّبُ فِي ذَلِكَ فَفِي الْخَبَرِ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ بِيَدَيْكَ وَالشَّرَّ لَيْسَ إِلَيْكَ . وَالْمُرَادُ بِالنَّاسِ كُفَّارُ
مَكَّةَ عَلَى مَا قِيلَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْقَحْطَ سَبْعَ سِنِينَ حَتَّى كَادُوا يَهْلِكُونَ فَطَلَبُوا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ بِالْخِصْبِ وَوَعَدُوهُ بِالْإِيمَانِ فَلَمَّا دَعَا لَهُمْ وَرَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَيَاءِ طَفِقُوا يَطْعَنُونَ فِي آيَاتِهِ تَعَالَى وَيُعَانِدُونَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَكِيدُونَهُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا أَيْ بِالطَّعْنِ فِيهَا وَعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا وَالِاحْتِيَالِ فِي دَفْعِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَاتِ الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا الْآيَاتُ التَّكْوِينِيَّةُ كَإِنْزَالِ الْحَيَاءِ وَمَكْرُهُمْ فِيهَا إِضَافَتُهَا إِلَى الْأَصْنَامِ وَالْكَوَاكِبِ وَقِيلَ: إِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21النَّاسَ عَامٌّ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْعُصَاةَ كَمَا لَا يَخْفَى وَكَانَتِ
الْعَرَبُ تُضِيفُ الْأَمْطَارَ وَكَذَا الرِّيَاحُ وَالْحَرُّ وَالْبَرْدُ إِلَى الْأَنْوَاءِ وَهُوَ جَمِيعُ نَوْءٍ مَصْدَرُ نَاءَ يَنُوءُ إِذَا نَهَضَ بِجَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ وَيُقَالُ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا سَقَطَ فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ وَيُطْلَقُ عَلَى النَّجْمِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْمَنَازِلِ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي ذَكَّرْنَاهَا فِيمَا سَبَقَ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِهِمْ إِلَّا أَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ سُقُوطِهِ مَعَ الْفَجْرِ وَغُرُوبِهِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ بِاعْتِبَارِ طُلُوعِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13721الْأَصْمَعِيُّ
وَقَدْ عُدَّ الْقَائِلُ بِتَأْثِيرِ الْأَنْوَاءِ كَافِرًا فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ عَنْ
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650801قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَكَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ . وَلَعَلَّ كَوْنَ ذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى زَعْمِ أَنَّ لِلْكَوَاكِبِ تَأْثِيرًا اخْتِيَارِيًّا ذَاتِيًّا فِي ذَلِكَ وَإِلَّا فَاعْتِقَادُ أَنَّ التَّأْثِيرَ عِنْدَهَا لَا بِهَا كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ
الْأَشَاعِرَةِ فِي سَائِرِ الْأَسْبَابِ لَيْسَ بِكُفْرٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ
ابْنُ حَجَرٍ وَكَذَا اعْتِقَادُ أَنَّ التَّأْثِيرَ بِهَا عَلَى مَعْنَى
[ ص: 94 ] أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْدَعَ فِيهَا قُوَّةً مُؤَثِّرَةً بِإِذْنِهِ فَمَتَى شَاءَ سُبْحَانَهُ أَثَّرَتْ وَمَتَى لَمْ يَشَأْ لَمْ تُؤَثِّرْ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ فِي الْأَسْبَابِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ فِي مَسْلَكِ السَّدَادِ وَلَوْ كَانَ نِسْبَةُ التَّأْثِيرِ مُطْلَقًا إِلَى الْأَنْوَاءِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْعَلَوِيَّاتِ كُفْرًا لَاتَسْعَ الْخَرْقُ وَلَزِمَ إِكْفَارُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَفَاضِلِهِمْ لِقَوْلِهِمْ بِنِسْبَةِ الْكَثِيرِ مِنْ عَالِمِ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ إِلَى الْعُلْوِيَّاتِ وَيُسَمُّونَهَا بِالْآبَاءِ الْعُلْوِيَّةِ وَقَدْ صَرَّحَ
الشَّيْخُ الْأَكْبَرُ قُدِّسَ سِرُّهُ بِأَنَّ لِلْكَوَاكِبِ السَّيَّارَاتِ وَغَيْرِهَا تَأْثِيرًا فِي هَذَا الْعَالِمِ إِلَّا أَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى تَعْيِينِ جُزْئِيَّاتِهِ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَابُ الْكَشْفِ وَالْأَرْصَادِ الْقَلْبِيَّةِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ قُدِّسَ سِرُّهُ وَكَذَا مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ التَّأْثِيرَ إِلَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْأَسْبَابِ وَحَاشَا ثُمَّ حَاشَا أَنْ يَكُونَ أُولَئِكَ الْأَفَاضِلُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ فِي الْوُجُودِ مُؤَثِّرًا غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ مَنْ وَقَفَ عَلَى حَقِيقَةِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ الَّذِينَ هُمْ بِمَعْزِلٍ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ وَجَدَهُمْ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّ الْوُجُودَ مَعْلُولٌ لَهُ تَعَالَى عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَالَ بِهْمِنْيَارُ فِي التَّحْصِيلِ فَإِنْ سُئِلَتِ الْحَقَّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةُ الْوُجُودِ إِلَّا مَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ مَعْنَى مَا بِالْقُوَّةِ وَهَذَا هُوَ الْمَبْدَأُ الْأَوَّلُ لَا غَيْرُ وَمَا نُقِلَ عَنْ
أَفْلَاطُونَ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّ الْعَالَمَ كُرَةٌ وَالْأَرْضَ مَرْكَزٌ وَالْإِنْسَانَ هَدَفٌ وَالْأَفْلَاكَ قِسِيٌّ وَالْحَوَادِثَ سِهَامٌ وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الرَّامِي فَأَيْنَ الْمَفَرُّ يُشْعِرُ بِذَلِكَ أَيْضً (نَعَمْ) إِنَّهُمْ قَالُوا بِالشَّرَائِطِ الْعَقْلِيَّةِ وَهِيَ الْمُرَادُ بِالْوَسَائِطِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ الْحَقِّ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَكْفُرُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكَوَاكِبَ مُؤَثِّرَةٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّ التَّأْثِيرَ عِنْدَهَا أَوْ بِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّارَ مُحْرِقَةٌ وَالْمَاءَ مُرْوٍ مَثَلًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ إِلَّا بِمَا عَسَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّأْثِيرَ فِي نَحْوِ النَّارِ وَالْمَاءِ أَمْرٌ مَحْسُوسٌ مُشَاهَدٌ وَالتَّأْثِيرَ فِي الْكَوَاكِبِ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْقَوْلُ بِهِ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ لَكِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لَا يُوجِبُ كَوْنَ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كُفْرًا دُونَ الْآخَرِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُنْصِفِ وَمَعَ هَذَا الْأَحْوَطُ عَدَمُ إِطْلَاقِ نِسْبَةِ التَّأْثِيرِ إِلَى الْكَوَاكِبِ وَالتَّجَنُّبُ عَنِ التَّلَفُّظِ بِنَحْوِ مَا أَكْفَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُتَلَفِّظَ بِهِ هَذَا (وَإذَا) الْأُولَى شَرْطِيَّةٌ وَالثَّانِيَةُ فُجَائِيَّةٌ رَابِطَةٌ لِلْجَوَابِ وَتَنْكِيرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21مَكْرٌ لِلتَّفْخِيمِ وَ (فِي) مُتَعَلِّقَةٌ بِالِاسْتِقْرَارِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّامُ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا أَيْ مِنْكُمْ فَأَسْرَعُ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ وَهُوَ مَأْخُوذٌ إِمَا مِنْ سَرَعَ الثُّلَاثِيِّ كَمَا حَكَاهُ الْفَارِسِيُّ أَوْ مِنْ أَسْرَعَ الْمَزِيدِ إِلَّا أَنَّ فِي أَخْذِ أَفْعَلَ مِنَ الْمَزِيدِ خِلَافًا فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْهَمْزَةُ لِلتَّعْدِيَةِ امْتَنَعَ وَإِلَّا جَازَ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ بِنَاءُ التَّعَجُّبِ وَوَصْفُ الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ بِالسُّرْعَةِ دَلَّ عَلَيْهِ الْمُفَاجَأَةُ عَلَى أَنَّ صِحَّةَ اسْتِعْمَالِ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَى مَا ذُكِرَ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيِّ nindex.php?page=treesubj&link=32533وَأَصْلُ الْمَكْرِ إِخْفَاءُ الْكَيْدِ وَالْمَضَرَّةِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَزَاءُ وَالْعُقُوبَةُ عَلَى الْمَكْرِ مَجَازًا مُرْسَلًا أَوْ مُشَاكَلَةً وَهِيَ لَا تُنَافِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ وَقَدْ شَاعَ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْمُشَاكَلَةِ وَلَيْسَ بِذَاكَ كَمَا حُقِّقَ فِي مَوْضِعِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21إِنَّ رُسُلَنَا الْحَفَظَةَ مِنْ قِبَلِنَا عَلَى أَعْمَالِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 21 أَيْ مَكْرَكُمْ أَوْ مَا تَمْكُرُونَهُ وَكَيْفِيَّةَ كِتَابَةِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَلْزَمُ الْعِلْمُ بِهِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى جَعْلِ ذَلِكَ مَجَازًا عَنِ الْعِلْمِ وَهَذَا تَحْقِيقٌ لِلِانْتِقَامِ مِنْهُمْ وَتَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَا دَبَّرُوا فِي إِخْفَائِهِ غَيْرُ خَافٍ عَلَى الْكَتَبَةِ فَضْلًا عَنْ مُنْزِلِ الْكِتَابِ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَفِي ذَلِكَ تَجْهِيلٌ لَهُمْ كَمَا لَا يَخْفَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجُمْلَةَ لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الْكَلَامِ الْمُلَقَّنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=109وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وَهِيَ تَعْلِيلٌ لِأَسْرَعِيَّةِ مَكْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجُوِّزَ أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً فِي ذَلِكَ وَفِي
[ ص: 95 ] nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21إِنَّ رُسُلَنَا الْتِفَاتًا إِذْ لَوْ أُجْرِيَ عَلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=21قُلِ اللَّهُ لَقِيلَ: إِنَّ رُسُلَهُ فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا وَجْهَ لِأَمْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَقُولَ لَهُمْ: إِنَّ رُسُلَنَا إِذِ الضَّمِيرُ لِلَّهِ تَعَالَى لَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ رُسُلِ رَبِّنَا أَوْ بِالْإِضَافَةِ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ كَمَا قِيلَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْجَوَابِ: إِنَّهُ حِكَايَةُ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كَوْنِ الْمُرَادِ أَدَاءَ هَذَا الْمَعْنَى لَا بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ (يَمْكُرُونَ) عَلَى لَفْظِ الْغَيْبَةِ وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبَ وَفِيهِ الْجَرْيُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: (مَسَّتْهُمْ) وَ (لَهُمْ) وَالْمُنَاسِبُ الْخِطَابِ كَمَا قَرَأَ الْبَاقُونَ إِذَا كَانَتِ الْجُمْلَةُ دَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْقَوْلِ إِذِ الْمَعْنَى قُلْ لَهُمْ وَمُنَاسَبَةُ الْخِطَابِ حِينَئِذٍ ظَاهِرَةٌ وَفِيهِ أَيْضًا مُبَالَغَةٌ فِي الْإِعْلَامِ بِمَكْرِهِمْ وَجَعَلَهَا بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى تِلْكَ الْقِرَاءَةِ وَعَدَمِ دُخُولِهَا فِي حَيِّزِ الْقَوْلِ تَعْلِيلًا لِلْأَسْرَعِيَّةِ أَوْ لِلْأَمْرِ الْمَذْكُورِ وَصِيغَةُ الِاسْتِقْبَالِ فِي الْفِعْلَيْنِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ وَالتَّجَدُّدِ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: