وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين
[1] . هم من صلى [ إلى ]
[2] .
[ ص: 27 ] القبلتين ، وهذا ضعيف ، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة ; ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به ; ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي ، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة ، ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على
[3] . من لم يدركه
[4] ، كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ، هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم
[5] ، والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم
[6] ، والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد ، أو قبل أن يفرض ، هم سابقون على من أسلم بعدهم ، والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان ، هم سابقون على من أسلم بعدهم ، والذين أسلموا قبل أن يفرض
[7] . الحج ، هم سابقون على من تأخر عنهم ، [ والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم ]
[8] ، والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك ، فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيئا ، وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة
[9] . فهو سابق على من تأخر عنه ، وله بذلك فضيلة ، ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده
[10] . هي من هذا الباب .
[ ص: 28 ] وليس مثل هذا مما
[11] . يتميز به
nindex.php?page=treesubj&link=31104السابقون الأولون عن التابعين ، إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولى بجعله
[12] . خيرا من بعض ; ولأن القرآن والسنة قد دلا على تقديم
[13] . أهل
الحديبية ، فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص .
وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي [14] .
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، وبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - [ بيده ]
[15] . عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ; لأنه كان
[16] . غائبا قد أرسله إلى
أهل مكة ليبلغهم رسالته ، وبسببه بايع [ النبي - صلى الله عليه وسلم ]
[17] . الناس لما بلغه أنهم قتلوه .
وقد ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر [ بن عبد الله ]
[18] . - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
[19] : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=666165لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة .
[20] " .
[ ص: 29 ] وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=117لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم ) [ سورة التوبة : 117 ]
[21] ، فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة .
وقال [ تعالى ]
[22] . : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ) [ سورة الأنفال : 72 ]
[23] . إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ) [ سورة الأنفال : 75 ] ، فأثبت الموالاة
[24] . بينهم .
وقال للمؤمنين :
[ ص: 30 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=51ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) [ سورة المائدة : 51 ] إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=55إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=56ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) [ المائدة : 55 - 56 ]
[25] ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) [ سورة التوبة : 71 ] ، فأثبت الموالاة بينهم ، وأمر بموالاتهم ،
والرافضة تتبرأ
[26] . منهم ، ولا تتولاهم
[27] ، وأصل الموالاة المحبة ، وأصل المعاداة البغض ، وهم يبغضونهم ولا يحبونهم .
وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة
[28] ، وهذا كذب
[29] . بإجماع أهل العلم [ بالنقل ]
[30] ، وكذبه بين
[31] ، من وجوه كثيرة :
منها : أن قوله ( الذين ) صيغة جمع ، وعلي واحد .
ومنها : أن ( الواو )
[32] . ليست واو الحال ، إذ لو كان كذلك لكان
[ ص: 31 ] لا يسوغ
[33] . أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع ، فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة
[34] \ 5 .
ومنها : أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب
[35] ، وإيتاء
[36] . الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا [ باتفاق علماء الملة ]
[37] . فإن في الصلاة شغلا .
ومنها : أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا ، لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع ، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن .
ومنها : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم .
( * ومنها : أنه لم يكن له أيضا خاتم ، ولا كانوا يلبسون الخواتم ، حتى كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى ، فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما ، فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيها :
محمد رسول الله * )
[38] .
ومنها : أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم ، فإن أكثر الفقهاء يقولون : لا يجزئ
[39] .
nindex.php?page=treesubj&link=24596إخراج الخاتم في الزكاة .
ومنها : أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل
[40] ، والمدح في الزكاة أن
[ ص: 32 ] يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور ، لا ينتظر أن يسأله سائل .
ومنها : أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار ، والأمر بموالاة المؤمنين ، كما يدل عليه سياق الكلام .
وسيجيء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=31309الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت [ حجة ]
[41] . عليهم لا لهم ، كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة ، وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة ،
والرافضة مخالفون لها .
[42]
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ
[1] . هُمْ مَنْ صَلَّى [ إِلَى ]
[2] .
[ ص: 27 ] الْقِبْلَتَيْنِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِلَى الْقِبْلَةِ الْمَنْسُوخَةِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِهِ فَضِيلَةٌ ; وَلِأَنَّ النَّسْخَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِمُ الَّذِي يَفْضُلُونَ بِهِ ; وَلِأَنَّ التَّفْضِيلَ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ، كَمَا دَلَّ عَلَى التَّفْضِيلِ بِالسَّبْقِ إِلَى الْإِنْفَاقِ وَالْجِهَادِ وَالْمُبَايَعَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَلَكِنَّ فِيهِ سَبْقَ الَّذِينَ أَدْرَكُوا ذَلِكَ عَلَى
[3] . مَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ
[4] ، كَمَا أَنَّ الَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، هُمْ سَابِقُونَ عَلَى مَنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ عَنْهُمْ
[5] ، وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ تُجْعَلَ صَلَاةُ الْحَضَرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ هُمْ سَابِقُونَ عَلَى مَنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ عَنْهُمْ
[6] ، وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ فِي الْجِهَادِ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ ، هُمْ سَابِقُونَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُمْ ، وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، هُمْ سَابِقُونَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُمْ ، وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ
[7] . الْحَجُّ ، هُمْ سَابِقُونَ عَلَى مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ ، [ وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ هُمْ سَابِقُونَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُمْ ]
[8] ، وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا كَذَلِكَ ، فَشَرَائِعُ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ كَانَتْ تَنْزِلُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَكُلُّ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تُشْرَعَ شَرِيعَةٌ
[9] . فَهُوَ سَابِقٌ عَلَى مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ ، وَلَهُ بِذَلِكَ فَضِيلَةٌ ، فَفَضِيلَةُ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ نَسْخِ الْقِبْلَةِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ
[10] . هِيَ مِنْ هَذَا الْبَابِ .
[ ص: 28 ] وَلَيْسَ مِثْلُ هَذَا مِمَّا
[11] . يَتَمَيَّزُ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=31104السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ عَنِ التَّابِعِينَ ، إِذْ لَيْسَ بَعْضُ هَذِهِ الشَّرَائِعِ بِأَوْلَى بِجَعْلِهِ
[12] . خَيْرًا مِنْ بَعْضٍ ; وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ قَدْ دَلَّا عَلَى تَقْدِيمِ
[13] . أَهْلِ
الْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ تُفَسَّرَ هَذِهِ الْآيَةُ بِمَا يُوَافِقُ سَائِرَ النُّصُوصِ .
وَقَدْ عُلِمَ بِالِاضْطِرَارِ أَنَّهُ كَانَ فِي هَؤُلَاءِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ [14] .
nindex.php?page=showalam&ids=55وَطَلْحَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15وَالزُّبَيْرُ ، وَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ بِيَدِهِ ]
[15] . عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ; لِأَنَّهُ كَانَ
[16] . غَائِبًا قَدْ أَرْسَلَهُ إِلَى
أَهْلِ مَكَّةَ لِيُبَلِغَهُمْ رِسَالَتَهُ ، وَبِسَبَبِهِ بَايَعَ [ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]
[17] . النَّاسُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ .
وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ [ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ]
[18] . - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
[19] : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=666165لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .
[20] " .
[ ص: 29 ] وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=117لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 117 ]
[21] ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرَّسُولِ فِي التَّوْبَةِ .
وَقَالَ [ تَعَالَى ]
[22] . : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ) [ سُورَةُ الْأَنْفَالِ : 72 ]
[23] . إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ) [ سُورَةُ الْأَنْفَالِ : 75 ] ، فَأَثْبَتَ الْمُوَالَاةَ
[24] . بَيْنَهُمْ .
وَقَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ :
[ ص: 30 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=51يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) [ سُورَةُ الْمَائِدَةِ : 51 ] إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=55إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=56وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ) [ الْمَائِدَةِ : 55 - 56 ]
[25] ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 71 ] ، فَأَثْبَتَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمْ ، وَأَمَرَ بِمُوَالَاتِهِمْ ،
وَالرَّافِضَةُ تَتَبَرَّأُ
[26] . مِنْهُمْ ، وَلَا تَتَوَلَّاهُمْ
[27] ، وَأَصْلُ الْمُوَالَاةِ الْمَحَبَّةُ ، وَأَصْلُ الْمُعَادَاةِ الْبُغْضُ ، وَهُمْ يُبْغِضُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ .
وَقَدْ وَضَعَ بَعْضُ الْكَذَّابِينَ حَدِيثًا مُفْتَرًى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ لَمَّا تَصَدَّقَ بِخَاتَمِهِ فِي الصَّلَاةِ
[28] ، وَهَذَا كَذِبٌ
[29] . بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ [ بِالنَّقْلِ ]
[30] ، وَكَذِبُهُ بَيِّنٌ
[31] ، مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ :
مِنْهَا : أَنَّ قَوْلَهُ ( الَّذِينَ ) صِيغَةُ جَمْعٍ ، وَعَلِيٌّ وَاحِدٌ .
وَمِنْهَا : أَنَّ ( الْوَاوَ )
[32] . لَيْسَتْ وَاوَ الْحَالِ ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ
[ ص: 31 ] لَا يَسُوغُ
[33] . أَنْ يَتَوَلَّى إِلَّا مَنْ أَعْطَى الزَّكَاةَ فِي حَالِ الرُّكُوعِ ، فَلَا يَتَوَلَّى سَائِرُ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ
[34] \ 5 .
وَمِنْهَا : أَنَّ الْمَدْحَ إِنَّمَا يَكُونُ بِعَمَلٍ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ
[35] ، وَإِيتَاءُ
[36] . الزَّكَاةِ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ لَيْسَ وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا [ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمِلَّةِ ]
[37] . فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِيتَاؤُهَا فِي الصَّلَاةِ حَسَنًا ، لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ حَالِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِ حَالِ الرُّكُوعِ ، بَلْ إِيتَاؤُهَا فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ أَمْكَنُ .
وَمِنْهَا : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( * وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْضًا خَاتَمٌ ، وَلَا كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِمَ ، حَتَّى كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابًا إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16848كِسْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهَا :
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ * )
[38] .
وَمِنْهَا : أَنَّ إِيتَاءَ غَيْرِ الْخَاتَمِ فِي الزَّكَاةِ خَيْرٌ مِنْ إِيتَاءِ الْخَاتَمِ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُونَ : لَا يُجْزِئُ
[39] .
nindex.php?page=treesubj&link=24596إِخْرَاجُ الْخَاتَمِ فِي الزَّكَاةِ .
وَمِنْهَا : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِيهِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ السَّائِلَ
[40] ، وَالْمَدْحُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ
[ ص: 32 ] يُخْرِجَهَا ابْتِدَاءً وَيُخْرِجَهَا عَلَى الْفَوْرِ ، لَا يَنْتَظِرُ أَنْ يَسْأَلَهُ سَائِلٌ .
وَمِنْهَا : أَنَّ الْكَلَامَ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ ، وَالْأَمْرِ بِمُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ .
وَسَيَجِيءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=31309الرَّافِضَةَ لَا يَكَادُونَ يَحْتَجُّونَ بِحُجَّةٍ إِلَّا كَانَتْ [ حُجَّةً ]
[41] . عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ ، كَاحْتِجَاجِهِمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْوِلَايَةِ الَّتِي هِيَ الْإِمَارَةُ ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي الْوِلَايَةِ الَّتِي هِيَ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ ،
وَالرَّافِضَةُ مُخَالِفُونَ لَهَا .
[42]