الفصل الثالث :
في الأركان
اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة ، واختلفوا في ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب .
المسألة الأولى
في
nindex.php?page=treesubj&link=929_944الخطبة
هل هي شرط في صحة الصلاة ، وركن من أركانها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن ، وقال قوم : إنها ليست بفرض ، وجمهور أصحاب
مالك على أنها فرض إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون .
[ ص: 136 ] وسبب اختلافهم هو : هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون . فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة ، وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة ، وشرط في صحتها ، ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست شرطا من شروط الصلاة ، وإنما وقع خلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟ لكونها راتبة من سائر الخطب ، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فاسعوا إلى ذكر الله ) وقالوا هو الخطبة .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ :
فِي الْأَرْكَانِ
اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهَا خُطْبَةٌ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ هِيَ قَوَاعِدُ هَذَا الْبَابِ .
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=929_944الْخُطْبَةِ
هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ وَرُكْنٌ ، وَقَالَ قَوْمٌ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ ، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِ
مَالِكٍ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنَ الْمَاجِشُونِ .
[ ص: 136 ] وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ : هَلِ الْأَصْلُ الْمُتَقَدِّمُ مِنِ احْتِمَالِ كُلِّ مَا اقْتَرَنَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شُرُوطِهَا أَوْ لَا يَكُونَ . فَمَنْ رَأَى أَنَّ الْخُطْبَةَ حَالٌ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا تَوَهَّمَ أَنَّهَا عِوَضٌ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَتَا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ : إِنَّهَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، وَشَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا هُوَ الْمَوْعِظَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ سَائِرِ الْخُطَبِ رَأَى أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ خِلَافٌ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ هَلْ هِيَ فَرْضٌ أَمْ لَا ؟ لِكَوْنِهَا رَاتِبَةً مِنْ سَائِرِ الْخُطَبِ ، وَقَدِ احْتَجَّ قَوْمٌ لِوُجُوبِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) وَقَالُوا هُوَ الْخُطْبَةُ .