الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعويض الذي تدفعه شركة التأمين في حال لحوق ضرر بالسيارة، إنما تدفعه لمالك السيارة المؤمّن لها، وليس للسائق أو الأجير.
وعليه؛ فما بقي من التعويض بعد إصلاح السيارة هو من حق مالك السيارة، فإذا أحبّ أن تقاسمه إياه، فله ذلك، وإلا فلا حق لك فيه.
وقد ذكرنا في بعض الفتاوى السابقة أن قيمة الضرر لا تقدر بتكاليف الإصلاح فحسب، بل يشمل ما ينقص من قيمة السيارة أيضًا، والغالب نقصان قيمتها بسبب الحادث ولو تم إصلاحه.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب، أو الفعل الضار، أو الإتلاف، أو نحوها، سواء أكان ذلك النقص عمدًا، أم خطأ، أم تقصيرًا. اهـ. وراجع الفتوى: 138553.
والله أعلم.