الباب السادس
في
nindex.php?page=treesubj&link=335نواقض هذه الطهارة .
وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر ، واختلفوا من ذلك في مسألتين :
[ ص: 64 ] إحداهما : هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟ والمسألة الثانية : هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟ .
[ المسألة الأولى ]
[
nindex.php?page=treesubj&link=337إرادة صلاة أخرى ]
أما المسألة الأولى : فذهب
مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى ، ومذهب غيره خلاف ذلك .
وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين : أحدهما : هل في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) محذوف مقدر : ( أعني : إذا قمتم من النوم ، أو قمتم محدثين ) ، أم ليس هنالك محذوف أصلا ؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة ، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله ، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا
لمالك فإن
مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في موطئه .
وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو ألزم لأصول
مالك ( أعني : أن يحتج له بهذا ) وقد تقدم القول في هذه المسألة ، ومن لم يتكرر عنده الطلب ، وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم .
الْبَابُ السَّادِسُ
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=335نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ .
وَأَمَّا نَوَاقِضُ هَذِهِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَنْقُضُهَا مَا يَنْقُضُ الْأَصْلَ الَّذِي هُوَ الْوُضُوءُ أَوِ الطُّهْرُ ، وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ :
[ ص: 64 ] إِحْدَاهُمَا : هَلْ يَنْقُضُهَا إِرَادَةُ صَلَاةٍ أُخْرَى مَفْرُوضَةٍ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ الَّتِي تَيَمَّمَ لَهَا ؟ وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : هَلْ يَنْقُضُهَا وُجُودُ الْمَاءِ أَمْ لَا ؟ .
[ الْمَسْأَلَةُ الأُولَى ]
[
nindex.php?page=treesubj&link=337إِرَادَةُ صَلَاةٍ أُخْرَى ]
أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى : فَذَهَبَ
مَالِكٌ فِيهَا إِلَى أَنَّ إِرَادَةَ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ تَنْقُضُ طَهَارَةَ الْأُولَى ، وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ خِلَافُ ذَلِكَ .
وَأَصْلُ هَذَا الْخِلَافِ يَدُورُ عَلَى شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا : هَلْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) مَحْذُوفٌ مُقَدَّرٌ : ( أَعْنِي : إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ ، أَوْ قُمْتُمْ مُحْدِثِينَ ) ، أَمْ لَيْسَ هُنَالِكَ مَحْذُوفٌ أَصْلًا ؟ فَمَنْ رَأَى أَنْ لَا مَحْذُوفَ هُنَالِكَ قَالَ : ظَاهِرُ الْآيَةِ وُجُوبُ الْوُضُوءِ أَوِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، لَكِنْ خَصَّصَتِ السُّنَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءَ فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ عَلَى أَصْلِهِ ، لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بِهَذَا
لِمَالِكٍ فَإِنَّ
مَالِكًا يَرَى أَنَّ فِي الْآيَةِ مَحْذُوفًا عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي مُوَطَّئِهِ .
وَأَمَّا السَّبَبُ الثَّانِي فَهُوَ تَكْرَارُ الطَّلَبِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَهَذَا هُوَ أَلْزَمُ لِأُصُولِ
مَالِكٍ ( أَعْنِي : أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِهَذَا ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ عِنْدَهُ الطَّلَبُ ، وَقَدَّرَ فِي الْآيَةِ مَحْذُوفًا لَمْ يَرَ إِرَادَةَ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ مِمَّا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ .