المسألة الثانية
[ تحريم شيء من المباحات ]
واختلفوا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=26004حرم على نفسه شيئا من المباحات ، فقال
مالك : لا يلزم ما عدا الزوجة . وقال أهل الظاهر : ليس في ذلك شيء . وقال
أبو حنيفة : في ذلك كفارة يمين .
وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ) . وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي ( أعني : من تحريم محلل أو تحليل محرم ) ، وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع ، فوجب أن يكون لما كان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه شيئا أباحه الله له بالشرع أنه لا يلزمه ، كما لا يلزم إن نذر تحليل شيء حرمه الشرع .
وظاهر قوله تعالى : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) أثر العتب على التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا العقد ، وإن كان ذلك كذلك فهو غير لازم ، والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور في الآية أنه كان العقد بيمين ، وقد اختلف في الشيء الذي نزلت فيه هذه الآية ، وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل .
وفيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
[ تَحْرِيمُ شَيْءٍ مِنَ الْمُبَاحَاتِ ]
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26004حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الْمُبَاحَاتِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ : لَا يَلْزَمُ مَا عَدَا الزَّوْجَةَ . وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : فِي ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : مُعَارَضَةُ مَفْهُومِ النَّظَرِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ) . وَذَلِكَ أَنَّ النَّذْرَ لَيْسَ هُوَ اعْتِقَادُ خِلَافِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ( أَعْنِي : مِنْ تَحْرِيمِ مُحَلَّلٍ أَوْ تَحْلِيلِ مُحَرَّمٍ ) ، وَذَلِكَ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي هَذَا إِنَّمَا هُوَ لِلشَّارِعِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَمَّا كَانَ هَذَا الْمَفْهُومُ أَنَّ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ بِالشَّرْعِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، كَمَا لَا يَلْزَمُ إِنْ نَذَرَ تَحْلِيلَ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الشَّرْعُ .
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) أَثَرُ الْعَتَبِ عَلَى التَّحْرِيمِ يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ تَحُلُّ هَذَا الْعَقْدَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ ، وَالْفِرْقَةُ الْأَوْلَى تَأَوَّلَتِ التَّحْرِيمَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ أَنَّهُ كَانَ الْعَقْدُ بِيَمِينٍ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَفِي كِتَابِ مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي شَرْبَةِ عَسَلٍ .
وَفِيهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .