[ ص: 150 ] باب الاستطابة
قال
الشافعي : أخبرنا
سفيان بن عيينة ، عن
محمد بن عجلان ، عن
القعقاع بن حكيم ، عن
أبي صالح ، عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920699 " إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة " ، قال
الشافعي وذلك في الصحاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس على لبنتين مستقبل
بيت المقدس فدل على أن البناء مخالف للصحاري .
قال
الماوردي : اعلم أن هذا الباب إنما سمي باب الاستطابة ، لأن المستنجي يطيب به نفسه .
قال أهل اللغة : استطاب وأطاب إذا استنجى ومنه قول
الأعشى :
يا رخما قاظ على مطلوب يعجل كف الخارئ المطيب
يعني المستنجي وسمي استنجاء ، لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة استتروا بنجوة من الأرض وهو الموضع المرتفع منها ، وقيل في تأويل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=92فاليوم ننجيك ببدنك [ يونس : 92 ] أي : نلقيك على نجوة من الأرض .
وأما الغائط فهو المكان المستقل بين عاليين فكنى به عن الخارج لأنه يقصد له .
[ ص: 151 ] قال الشاعر :
أما أتاك عن الحديث إذ أنا بالغائط أستغيث
وصحت في الغائط يا خبيث
وعقد هذا الباب ومداره على حديث
أبي هريرة المقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920700إنما أنا لكم مثل الوالد " يقصد بذلك والله أعلم ثلاثة أشياء :
أحدها : أنه جعلها مقدمة يأنس بها السامع لأن في الابتداء بذكر الغائط والبول وحشة على السامع .
والثاني : أنه حثهم على سؤاله فيما احتشم ذكره من أمر دينهم وأدبهم كما يسأل والده فيما احتشم غيره من سؤاله .
والثالث : التنبيه على أن
nindex.php?page=treesubj&link=17998الوالد يلزمه تعليم ولده ما احتاج إليه من دينه وأدبه مع ما فيه من التنبيه على القياس ، ثم أخذ في بيان الأدب الشرعي فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920701 " فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا لبول " ، فاختلف الناس في
nindex.php?page=treesubj&link=382استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول على أربعة مذاهب :
أحدها : أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها لا في البنيان ولا في الصحاري وهو مذهب
أبي حنيفة وصاحبيه ،
والثوري ،
والنخعي ،
وأحمد ،
وأبي ثور وبه قال من الصحابة
أبو أيوب الأنصاري .
والثاني : يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان والصحاري وهو مذهب
داود وبه قال
عروة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن .
والثالث : أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها في الصحاري ويجوز استقبالها واستدبارها في البنيان وهو مذهب
الشافعي وبه قال من الصحابة
عبد الله بن عمر ، ومن التابعين
الشعبي ، ومن الفقهاء
مالك ،
وإسحاق .
[ ص: 152 ] والرابع : ما رواه
محمد بن الحسن مذهبا ثانيا أنه أجاز استدبارها في الموضعين ، ومنع من استقبالها في الموضعين غير أن المذهب الأول هو الذي يعول عليه أصحابه .
واستدل من منع من استقبالها واستدبارها في الموضعين بحديثين :
أحدهما : حديث
أبي هريرة المقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920702 " فإذا ذهب أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول " ، فكان على عمومه .
والثاني : ما رواه
عطاء بن يزيد الليثي عن
أبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=920703أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى .
وأما المعنى فهو إن قالوا : كل حكم تعلق فيه القبلة استوى فيه البنيان والصحاري كالصلاة ، قالوا ولأنه مستقبل بفرجه إلى القبلة فوجب أن يكون ممنوعا منه كالصحاري قالوا ولأنه إنما منع من
nindex.php?page=treesubj&link=383استقبال القبلة في الصحراء تعظيما لحرمتها وهذا المعنى موجود في البنيان كوجوده في الصحاري فوجب أن يستوي المنع فيهما .
قالوا : ولأنه ليس في البنيان أكثر من أنها حائل ، والحائل عن القبلة لا يمنع حكما تعلق بها ، دليله الجبال في الصحاري لذي الحاجة ، والبنيان للصلاة .
واستدل من أباح ذلك في الموضعين بحديثين :
أحدهما : رواه
مجاهد عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=920704أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ، ثم إني رأيته قبل موته بسنة وقد قعد مستقبل القبلة لقضاء حاجته .
والثاني : ما رواه
واسع بن حيان عن
ابن عمر أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920705إن ناسا يقولون : إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس . [ ص: 153 ] وأما المعنى : فهو أن كشف العورة إذا كان مباحا إلى غير القبلة كان مباحا إلى القبلة قياسا على كشفها للمباشرة ، ولأن كل جهة لا يحرم كشف العورة إليها في المباشرة لم يحرم كشف العورة إليها عند الحاجة قياسا على غير القبلة .
[ ص: 150 ] بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ
الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920699 " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بِبَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ " ، قَالَ
الشَّافِعِيُّ وَذَلِكَ فِي الصَّحَارِي لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ مُخَالِفٌ لِلصَّحَارِي .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ إِنَّمَا سُمِّيَ بَابَ الِاسْتِطَابَةِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَنْجِيَ يَطِيبُ بِهِ نَفْسُهُ .
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : اسْتَطَابَ وَأَطَابَ إِذَا اسْتَنْجَى وَمِنْهُ قَوْلُ
الْأَعْشَى :
يَا رَخَمًا قَاظَ عَلَى مَطْلُوبِ يُعْجِلُ كَفَّ الْخَارِئِ الْمُطَيِّبِ
يَعْنِي الْمُسْتَنْجِيَ وَسُمِّيَ اسْتِنْجَاءً ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا قَضَاءَ الْحَاجَةِ اسْتَتَرُوا بِنَجْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُرْتَفِعُ مِنْهَا ، وَقِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=92فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ [ يُونُسَ : 92 ] أَيْ : نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ .
وَأَمَّا الْغَائِطُ فَهُوَ الْمَكَانُ الْمُسْتَقِلُّ بَيْنَ عَالِيَيْنِ فَكَنَّى بِهِ عَنِ الْخَارِجِ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ لَهُ .
[ ص: 151 ] قَالَ الشَّاعِرُ :
أَمَا أَتَاكَ عَنِ الْحَدِيثِ إِذْ أَنَا بِالْغَائِطِ أَسْتَغِيثُ
وَصِحْتُ فِي الْغَائِطِ يَا خَبِيثُ
وَعِقْدُ هَذَا الْبَابِ وَمَدَارُهُ عَلَى حَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920700إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ " يَقْصِدُ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ :
أَحَدُهَا : أَنَّهُ جَعَلَهَا مُقَدِّمَةً يَأْنَسُ بِهَا السَّامِعُ لِأَنَّ فِي الِابْتِدَاءِ بِذِكْرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَحْشَةً عَلَى السَّامِعِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ حَثَّهُمْ عَلَى سُؤَالِهِ فِيمَا احْتَشَمَ ذِكْرُهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَأَدَبِهِمْ كَمَا يَسْأَلُ وَالِدَهُ فِيمَا احْتَشَمَ غَيْرُهُ مِنْ سُؤَالِهِ .
وَالثَّالِثُ : التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17998الْوَالِدَ يَلْزَمُهُ تَعْلِيمُ وَلَدِهِ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ وَأَدَبِهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى الْقِيَاسِ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْأَدَبِ الشَّرْعِيِّ فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920701 " فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا لِغَائِطٍ وَلَا لِبَوْلٍ " ، فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=382اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ :
أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُهَا وَلَا اسْتِدْبَارُهَا لَا فِي الْبُنْيَانِ وَلَا فِي الصَّحَارِي وَهُوَ مَذْهَبُ
أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ ،
وَالثَّوْرِيِّ ،
وَالنَّخَعِيِّ ،
وَأَحْمَدَ ،
وَأَبِي ثَوْرٍ وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ
أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ .
وَالثَّانِي : يَجُوزُ اسْتِقْبَالُهَا وَاسْتِدْبَارُهَا فِي الْبُنْيَانِ وَالصَّحَارِي وَهُوَ مَذْهَبُ
دَاوُدَ وَبِهِ قَالَ
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُهَا وَلَا اسْتِدْبَارُهَا فِي الصَّحَارِي وَيَجُوزُ اسْتِقْبَالُهَا وَاسْتِدْبَارُهَا فِي الْبُنْيَانِ وَهُوَ مَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ
الشَّعْبِيُّ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ
مَالِكٌ ،
وَإِسْحَاقُ .
[ ص: 152 ] وَالرَّابِعُ : مَا رَوَاهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَذْهَبًا ثَانِيًا أَنَّهُ أَجَازَ اسْتِدْبَارَهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَمَنَعَ مِنِ اسْتِقْبَالِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ غَيْرَ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ هُوَ الَّذِي يُعَوِّلُ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ .
وَاسْتَدَلَّ مَنْ مَنَعَ مِنِ اسْتِقْبَالِهَا وَاسْتِدْبَارِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِحَدِيثَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ
أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920702 " فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ " ، فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ .
وَالثَّانِي : مَا رَوَاهُ
عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ nindex.php?page=hadith&LINKID=920703أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ، قَالَ فَقَدِمْنَا الشَامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى .
وَأَمَّا الْمَعْنَى فَهُوَ إِنْ قَالُوا : كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ فِيهِ الْقِبْلَةَ اسْتَوَى فِيهِ الْبُنْيَانُ وَالصَّحَارِي كَالصَّلَاةِ ، قَالُوا وَلِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ بِفَرْجِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا مِنْهُ كَالصَّحَارِي قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَ مِنِ
nindex.php?page=treesubj&link=383اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّحْرَاءِ تَعْظِيمًا لِحُرْمَتِهَا وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْبُنْيَانِ كَوُجُودِهِ فِي الصَّحَارِي فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ الْمَنْعُ فِيهِمَا .
قَالُوا : وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبُنْيَانِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهَا حَائِلٌ ، وَالْحَائِلُ عَنِ الْقِبْلَةِ لَا يَمْنَعُ حُكْمًا تَعَلَّقَ بِهَا ، دَلِيلُهُ الْجِبَالُ فِي الصَّحَارِي لِذِي الْحَاجَةِ ، وَالْبُنْيَانُ لِلصَّلَاةِ .
وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَبَاحَ ذَلِكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِحَدِيثَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : رَوَاهُ
مُجَاهِدٌ عَنْ
جَابِرٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=920704أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا ، ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ وَقَدْ قَعَدَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ .
وَالثَّانِي : مَا رَوَاهُ
وَاسِعُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920705إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ . [ ص: 153 ] وَأَمَّا الْمَعْنَى : فَهُوَ أَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ إِذَا كَانَ مُبَاحًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ كَانَ مُبَاحًا إِلَى الْقِبْلَةِ قِيَاسًا عَلَى كَشْفِهَا لِلْمُبَاشَرَةِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ جِهَةٍ لَا يَحْرُمُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ إِلَيْهَا فِي الْمُبَاشَرَةِ لَمْ يَحْرُمْ كَشْفُ الْعَوْرَةِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .