1382 [ ص: 21 ] ( 42 ) باب ما جاء في إفلاس الغريم .
1344 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه منه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات الذي ابتاعه ، فصاحب المتاع فيه إسوة الغرماء " .
1345 - مالك ، عن يحيى بن سعد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن [ ص: 22 ] الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " أيما رجل أفلس ، فأدرك الرجل ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره " .


