1161 - وفيه : مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن الأشج ، عن معاوية بن أبي عياش ، عن أبي هريرة ، وابن عباس . أن محمد بن إياس بن بكير سألهما عن رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟ [ ص: 258 ] فقالا : الواحدة تبينها ، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ، مختصرا أيضا .


