البحث الثاني : في
nindex.php?page=treesubj&link=12193القذف الموجب للعان ، والأصل في القذف : التحريم ، وإيجاب الحد كما هو في الأجنبي ، وإنما أبيح للزوج لضرورة حفظ النسب وشفاء الصدور ، ولما خرج من حيز التحريم لم يناسب العقوبة بالجلد مطلقا بل عند عدم ظهور الغرض الصحيح ، وجعل له مخلص بالأيمان المباحة لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ( النور : 6 ) .
تفريع ، في الكتاب : يجب
nindex.php?page=treesubj&link=12200اللعان باثنين متفق عليهما : رؤية الزنا كالمرود في المكحلة ، ونفي حمل يدعى قبله الاستبراء ، أو واحد مختلف فيه ، وهو : قذفها من غير دعوى رؤية ولا نفي حمل ، قال
ابن القاسم : أكثر الروايات على أنه يحد ولا يلاعن ; لأن الأيمان إنما تنزلت منزلة البينة في درء الحد عنه ، وتوجهه عليها .
والسند لا بد أن يصف ولا يقتصر على مجرد القذف ،
ولابن القاسم قولان ، قال
ابن يونس : يكفي في دعوى الاستبراء حيضة لحصول براءة الرحم بها ، قاله
مالك وأصحابه إلا
عبد الملك اشترط ثلاثا ، ورواه عن
مالك ، وقيل : لا يحتاج إلى صفة الرؤية ; لأن الآية لم تشترطها ، والفرق أنه محتاج لحفظ نسبه ، ولا حاجة للشهود فغلظ عليهم
[ ص: 288 ] طلبا للستر ، وفي الكتاب : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12309ولدت ميتا أو مات بعد الولادة ولم يعلم به لغيبة أو غيرها فنفاه : لاعن ; لأنه قاذف ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12195زنت فحدت ثم قال رأيتها تزني ولم يقذفها بالزنا الأول التعن للتشفي أو لنفي الحمل ، فإن أكذب نفسه لم يحد ; لأنه قاذف زانية ، وفي الجواهر : لو
nindex.php?page=treesubj&link=12230لاعنها فأبانها ثم قذفها بتلك الزنية فلا حد ، ولا لعان لاستيفاء موجبه قبل ذلك ، وقال
ربيعة : يحد ، وإن قذفها بزنية أخرى فإن كانت لم تلاعن وحدت لم يجب الحد ; لسقوط حصانتها بتلك الزنية بموجب لعانه ، وإن لاعنت وجب الحد ، وإن قذفها أجنبي فأولى بالحد ; لأن أثر لعان الزوج لا يتعدى لغيره .
قاعدة : الحصانة لا تعود بالعدالة ; لأن الله تعالى إنما أوجب الحد في المحصنات ، فمن ثبتت جنايته بالزنا ذهبت حصانته ، وهذا مقام تزلزل فيه الفكر ، وتضطرب العبر ، وكيف يصير المقذوف من أهل الولاية والعدالة وجانبه مهضوم ، والزنية الثانية التي رماه بها أو رمى المرأة لم يقم عليها مصدق للرامي ، وأي فرق بين هذه الأذية هاهنا وبين أذية من لم يتقدم له زنا ، وهما مولمان مؤذيان للرمي أذية ظاهرها الكذب ، أما إذا رمي بالفرية الأولى فهو صادق فلا يلحق بمحل الإجماع بالحد بل في التعزير ، والجواب عن الأول : يتخرج على قاعدة وهي : أن الله تعالى إذا نصب سببا لحكمة اختلف العلماء هل يجوز ترتيب الحكم على تلك الحكمة حيث وجدت ; لأنها الأصل في اعتبار ذلك السبب أو لا يجوز ؟ لأن الله تعالى لم ينصبها ، وهو الصحيح عندهم ، كما نصب السرقة سببا للقطع لحكمة حفظ الأموال فمن أخذ مالا بغير السرقة لا يجوز قطعه ، ونصب الزنا سببا للرجم لحكمة حفظ الأنساب فمن سعى في لبسها بغير الزنا لا يجوز
[ ص: 289 ] رجمه ، وكذلك هاهنا شرع القذف سببا للحد لحكمة حفظ الأعراض وصونا للقلوب عن الأذيات ، لكن اشترط فيه الإحصان من جملة عدم مباشرة الزنا ، فمن باشر فقد انتفى في حقه عدم المباشرة ، فإن النقيضين لا يصدقان ، والعدالة بعد ذلك لا تنافي كونه باشر ، فإن لاحظنا الحكمة دون السبب كان ذلك لحسن إيجاب الحد ، فإن اقتصرنا على خصوص السبب لا يوجب الحد ، ويؤكد ذلك أن الحدود تعبدية من جهة مقاديرها ، وإن كانت معقولة الحكمة من جهة أصولها ، والتعبد لا يجوز التصرف فيه ، فظهر أنه لا يلزم من الاستواء في الأذية الاستواء في الحد .
فرع
في الجواهر : إن
nindex.php?page=treesubj&link=12280قذفها أجنبية ثم تزوجها وقذف فلاعن ، اندفع الحد الثاني ، واستوفى الأول ; لأن اللعان لا يدفع قذفا قبل الزوجية .
فرع
في الكتاب : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12200قذفها وقد كانت غصبت التعن ، وقال غيره : إن
nindex.php?page=treesubj&link=12200قذفها بغير الغصب تلاعنا جميعا ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12195غصبت واستمرت حاملا لا ينتفي إلا بلعان ، ولا تلتعن هي ; لأنها تقول : إن لم يكن منك فمن الغاصب ، قال
ابن يونس : قال
محمد : هذا إن علم الغصب برؤيتها متعلقة تدمي أو غاب عليها ، وإن انفردت دعواها فلا بد من اللعان .
قال
مالك : وتقول أشهد بالله ما زنيت ، ولقد غلبت على نفسي ،
[ ص: 290 ] قال
محمد : وتقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ولا يسقط الحد عنها موافقة الزوج لها على الغصب ، وإن كان الحمل ; لأنه حق لله ، قال صاحب النكت :
nindex.php?page=treesubj&link=12195تصديق الزوج على الغصب لا ينفي الولد منه باللعان بخلاف تصديقه على الزنا عند
ابن القاسم لانتفاء التهمة بتزوجه الحد عليها فصدقت على قطع النسب ، ولو رجعت عن إقرارها قبل الحد ( استوى المسألتان ) ، وتقبل دعوى الغصب من ذات الزوج من غير حد فيما ظهر من حمل لقدرتها على الإلحاق بالزوج ، بخلاف الغرية إلا أن تصح وتفضح نفسها .
فرع
قال
ابن يونس : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=27999_12323أنكر حمل امرأته قبل البناء ثم مات ، لحقه لعدم لعانه ، ولها الصداق ; لأن الموت يكمله ولا يلاعن ; لأن سبب لعانها لعانه ولم يوجد ، وترث .
في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=12208القائل : وجدتها معه في لحاف ، أو تجردت له ، أو ضاجعته ، لم يلتعن ، ويؤدب إن لم تكن له بينة حتى يصف الوطء ولم يجعل هذا تعريضا بالقذف كما في الأجنبي ; لعذر الزوجية ، وقال : ابن الملاعنة أو أمه يوجب الحد لقبول اللعان للاستلحاق ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12194قذفها زوجها بعد اللعان [ ص: 291 ] حد ، قاله
ربيعة ، قال
ابن يونس : قيل : يحد بذكر المضاجعة كما لو قاله لأجنبي ، ولو طالبته بذلك فقال : رأيتها تزني فله الملاعنة ، قال
ابن القاسم : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12194قذفها أجنبي بعد لعان الزوج ، أخر حتى يلتعن فيحد أولا ( وإلا فلا ) لثبوت زناها ، وقال
أشهب : لا يؤخره ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12194قذفها قبل تمام لعان الزوج لم يؤخر ، وإن أخر لا يسقط الحد إذا التعنت ، وخالف
محمد ربيعة في
nindex.php?page=treesubj&link=12194حد الزوج لقذفه بعد اللعان ; لأنه إنما لاعن لقذفه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وإذا قذفها بمعين فحد له سقط اللعان وحق الزوجة ، كقاذف رجلين يحد لأحدهما ، وإن طولب باللعان فنكل فتحد سقط حد الرجل ، وفي الكتاب : القائل رأيتها تزني بفلان فيلاعن فتحد لفلان لبقاء حقه ،
nindex.php?page=treesubj&link=12195والمنكر للون ولده لا يلاعن لما في
مسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349303أنه - عليه السلام - أتاه أعرابي فقال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، وإني أنكرته فقال له عليه السلام : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما لونها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ؟ قال : نعم ، قال عليه السلام : فأنى هو ؟ فقال : لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له ، فقال له عليه السلام : وهذا لعله يكون نزعه عرق له ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ولم يرخص له في الانتفاء منه ) ، وإذا لم يرفع القذف إلى الإمام فلا شيء فيه ، قال
اللخمي : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12194قال : أقرت عندي بالزنا حد ولم يلاعن ; لجواز حمل الإقرار على قبل الزوجية ، والأصل في القذف : الحد ، واللعان .
فرع
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12194قال : لم أجدك عذراء لا يحد ولا يلاعن ; لأن العذرة تذهب بالوثبة ، والحيض ، والتغييس .
[ ص: 292 ] فرع
في الجواهر : قال
القاضي أبو بكر : لا يمنع إقامة البينة على القذف من اللعان ، وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) خرج مخرج الغالب فسقط مفهومه إجماعا ، ( وبه قال ( ش ) خلافا ل ( ح ) ، وفي الكتاب : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12211شهد عليهما أربعة أحدهما زوجها لاعن الزوج ، وحد ) الثلاثة لرد شهادته بالتهمة ، قال
ابن يونس : قال
مالك : فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة للقضاء بشهادتهم ، ويلاعن الزوج ; لأنه قذف ، فإن نكل حد ثم لا قصاص على الإمام للخلاف فيه كشهادة العبد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12501ابن أبي زمنين : إذا علم ذلك قبل الرجم فعرض اللعان على الزوج ، فإن فعل قيل : لها التعني ، فإن فعلت حد الثلاثة ، وإلا حدت دونهم ; لأنه حق عليها ما شهدوا به .
فرع
قال : ويكفي نسبتها لوطء حرام في القبل والدبر ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=12194قذفها بأجنبي ، وذكره في اللعان ليس على الإمام إعلامه ; لأنه يبلغه ذلك غالبا ، وروي ذلك عليه لقوله - عليه السلام - في
مسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349304واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) وليس الستر الإعلام ، فإن الحدود يؤمر بالستر فيها ، فإن قام المقذوف بالحدود وحد له ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون :
nindex.php?page=treesubj&link=12370يسقط اللعان لتداخل حدود القذف ، فإن لم يعين لم يحد لعدم أذية غير المعين .
[ ص: 293 ] فلو
nindex.php?page=treesubj&link=12269قذف امرأتين بكلمة واحدة فقامت إحداهما ، فقال : كذبت عليك فجلد ثم قامت الأخرى ، فلا حد لتداخل الحدود فلو قال بعد الحد : ( كذبت عليكما أو للتي قامت أخيرا : صدقت عليك حد ; لأنه يصدق بعد الحد ، ولو قال للتي حد لها : ) صدقت عليك حد عند
ابن القاسم لها ثانيا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12927لابن المواز .
فرع
قال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12194ادعت القذف فأنكر فأثبتته حد إلا أن يدعي رؤية فيلتعن ، ويقبل منه بعد جحوده بخلاف الأجنبي ; لأنه مأمور بالستر ، ولو أنشأ قذفا آخر فله اللعان ، ولو أقامت بينة على إقراره بذلك لاعن منه وهو منكر لحق به وحد ، قال
محمد : إلا أن يكون اللعان عن الرؤية مع نفي الحمل فلا حد لبقاء لعان الرؤية .
فرع
قال : قال
ابن محرز : إذا لاعن الكتابية بنفي الحمل ، ثم استلحق الولد ، ثم طلب الولد الحد لقطع نسبه لم يحد الأب ; لأن المقصود بالقذف أمه دونه ، وهو كمن عرض بقذف ولده لا يحد لبعده من التهمة في ولده ، فلا يؤاخذ إلا بغير المحتمل كقتله .
[ ص: 294 ] فرع
قال : ولو امتنع من اللعان فعرض للحد فله الالتعان حينئذ ، وهل ذلك للمرأة أم لا ، قال بالأول
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن قياسا على النكول في الزنا ، وبالثاني قال
أبو عمران ، والفرق تعلق حق الزوج بالنكول في اللعان بخلاف الزنا .
فرع
( قال : إذا قال :
nindex.php?page=treesubj&link=10466زنيت وأنت صغيرة ، أو أمة ، أو نصرانية حد عند
ابن القاسم ، فإن أقام بينة ورآه تعريضا : قال
أشهب : لا يحد في غير المشاتمة ، ويحد في المشاتمة إلا أن تقوم بينة ) .
فرع
قال : إذا مات الولد فله اللعان ، وإن لم يكن للوالد ولد حسي ، ولو نفاه فلما مات استلحقه ، قيل : إن كان للميت ولد وإلا فلا ; لتهمة الميراث .
الْبَحْثُ الثَّانِي : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12193الْقَذْفِ الْمُوجِبِ لِلِّعَانِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْقَذْفِ : التَّحْرِيمُ ، وَإِيجَابُ الْحَدِّ كَمَا هُوَ فِي الْأَجْنَبِيِّ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِلزَّوْجِ لِضَرُورَةِ حِفْظِ النَّسَبِ وَشِفَاءِ الصُّدُورِ ، وَلَمَّا خَرَجَ مِنْ حَيِّزِ التَّحْرِيمِ لَمْ يُنَاسِبِ الْعُقُوبَةَ بِالْجَلْدِ مُطْلَقًا بَلْ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ ، وَجُعِلَ لَهُ مَخْلَصٌ بِالْأَيْمَانِ الْمُبَاحَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) ( النُّورِ : 6 ) .
تَفْرِيعٌ ، فِي الْكِتَابِ : يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=12200اللِّعَانُ بِاثْنَيْنِ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِمَا : رُؤْيَةِ الزِّنَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، وَنَفْيِ حَمْلٍ يُدَّعَى قَبْلَهُ الِاسْتِبْرَاءُ ، أَوْ وَاحِدٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ، وَهُوَ : قَذْفُهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى رُؤْيَةٍ وَلَا نَفْيِ حَمْلٍ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَلَى أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُلَاعِنُ ; لِأَنَّ الْأَيْمَانَ إِنَّمَا تَنَزَّلَتْ مَنْزِلَةَ الْبَيِّنَةِ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنْهُ ، وَتَوَجُّهِهِ عَلَيْهَا .
وَالسَّنَدُ لَا بُدَّ أَنْ يَصِفَ وَلَا يَقْتَصِرَ عَلَى مُجَرَّدِ الْقَذْفِ ،
وَلِابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلَانِ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : يَكْفِي فِي دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ حَيْضَةٌ لِحُصُولِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهَا ، قَالَهُ
مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا
عَبْدَ الْمَلِكِ اشْتَرَطَ ثَلَاثًا ، وَرَوَاهُ عَنْ
مَالِكٍ ، وَقِيلَ : لَا يَحْتَاجُ إِلَى صِفَةِ الرُّؤْيَةِ ; لِأَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَشْتَرِطْهَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ لِحِفْظِ نَسَبِهِ ، وَلَا حَاجَةَ لِلشُّهُودِ فَغَلَّظَ عَلَيْهِمْ
[ ص: 288 ] طَلَبًا لِلسَّتْرِ ، وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12309وَلَدَتْ مَيِّتًا أَوْ مَاتَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لِغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَنَفَاهُ : لَاعَنَ ; لِأَنَّهُ قَاذِفٌ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12195زَنَتْ فَحُدَّتْ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُهَا تَزْنِي وَلَمْ يَقْذِفْهَا بِالزِّنَا الْأَوَّلِ الْتَعَنَ لِلتَّشَفِّي أَوْ لِنَفْيِ الْحَمْلِ ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَمْ يُحَدَّ ; لِأَنَّهُ قَاذِفُ زَانِيَةٍ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12230لَاعَنَهَا فَأَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِتِلْكَ الزَّنْيَةِ فَلَا حَدَّ ، وَلَا لِعَانَ لِاسْتِيفَاءِ مُوجِبِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ
رَبِيعَةُ : يُحَدُّ ، وَإِنْ قَذَفَهَا بِزَنْيَةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُلَاعَنْ وَحُدَّتْ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ ; لِسُقُوطِ حَصَانَتِهَا بِتِلْكَ الزَّنْيَةِ بِمُوجِبِ لِعَانِهِ ، وَإِنْ لَاعَنَتْ وَجَبَ الْحَدُّ ، وَإِنْ قَذَفَهَا أَجْنَبِيٌّ فَأَوْلَى بِالْحَدِّ ; لِأَنَّ أَثَرَ لِعَانِ الزَّوْجِ لَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِهِ .
قَاعِدَةٌ : الْحَصَانَةُ لَا تَعُودُ بِالْعَدَالَةِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَوْجَبَ الْحَدَّ فِي الْمُحْصَنَاتِ ، فَمَنْ ثَبَتَتْ جِنَايَتُهُ بِالزِّنَا ذَهَبَتْ حَصَانَتُهُ ، وَهَذَا مَقَامٌ تُزَلْزَلُ فِيهِ الْفِكَرُ ، وَتَضْطَرِبُ الْعِبَرُ ، وَكَيْفَ يَصِيرُ الْمَقْذُوفُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ وَالْعَدَالَةِ وَجَانِبُهُ مَهْضُومٌ ، وَالزَّنْيَةُ الثَّانِيَةِ الَّتِي رَمَاهُ بِهَا أَوْ رَمَى الْمَرْأَةَ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا مُصَدِّقٌ لِلرَّامِي ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذِهِ الْأَذِيَّةِ هَاهُنَا وَبَيْنَ أَذِيَّةِ مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ زِنًا ، وَهُمَا مُولِمَانِ مُؤْذِيَانِ لِلرَّمْيِ أَذِيَّةً ظَاهِرُهَا الْكَذِبُ ، أَمَّا إِذَا رُمِيَ بِالْفِرْيَةِ الْأُولَى فَهُوَ صَادِقٌ فَلَا يَلْحَقُ بِمَحَلِّ الْإِجْمَاعِ بِالْحَدِّ بَلْ فِي التَّعْزِيرِ ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : يَتَخَرَّجُ عَلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا نَصَبَ سَبَبًا لِحِكْمَةٍ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يَجُوزُ تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى تِلْكَ الْحِكْمَةِ حَيْثُ وُجِدَتْ ; لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ لَا يَجُوزُ ؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَنْصِبْهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ ، كَمَا نَصَبَ السَّرِقَةَ سَبَبًا لِلْقَطْعِ لِحِكْمَةِ حِفْظِ الْأَمْوَالِ فَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ السَّرِقَةِ لَا يَجُوزُ قَطْعُهُ ، وَنَصَبَ الزِّنَا سَبَبًا لِلرَّجْمِ لِحِكْمَةِ حِفْظِ الْأَنْسَابِ فَمَنْ سَعَى فِي لَبْسِهَا بِغَيْرِ الزِّنَا لَا يَجُوزُ
[ ص: 289 ] رَجْمُهُ ، وَكَذَلِكَ هَاهُنَا شَرَعَ الْقَذْفَ سَبَبًا لِلْحَدِّ لِحِكْمَةِ حِفْظِ الْأَعْرَاضِ وَصَوْنًا لِلْقُلُوبِ عَنِ الْأَذِيَّاتِ ، لَكِنِ اشْتَرَطَ فِيهِ الْإِحْصَانَ مِنْ جُمْلَةِ عَدَمِ مُبَاشَرَةِ الزِّنَا ، فَمَنْ بَاشَرَ فَقَدِ انْتَفَى فِي حَقِّهِ عَدَمُ الْمُبَاشَرَةِ ، فَإِنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَصْدُقَانِ ، وَالْعَدَالَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُنَافِي كَوْنَهُ بَاشَرَ ، فَإِنْ لَاحَظْنَا الْحِكْمَةَ دُونَ السَّبَبِ كَانَ ذَلِكَ لِحُسْنِ إِيجَابِ الْحَدِّ ، فَإِنِ اقْتَصَرْنَا عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ لَا يُوجَبُ الْحَدُّ ، وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُدُودَ تَعَبُّدِيَّةٌ مِنْ جِهَةِ مَقَادِيرِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْقُولَةَ الْحِكْمَةِ مِنْ جِهَةِ أُصُولِهَا ، وَالتَّعَبُّدُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ، فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْأَذِيَّةِ الِاسْتِوَاءُ فِي الْحَدِّ .
فَرْعٌ
فِي الْجَوَاهِرِ : إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12280قَذَفَهَا أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَقَذَفَ فَلَاعَنَ ، انْدَفَعَ الْحَدُّ الثَّانِي ، وَاسْتَوْفَى الْأَوَّلَ ; لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَدْفَعُ قَذْفًا قَبْلَ الزَّوْجِيَّةِ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12200قَذَفَهَا وَقَدْ كَانَتْ غُصِبَتِ الْتَعَنَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12200قَذَفَهَا بِغَيْرِ الْغَصْبِ تَلَاعَنَا جَمِيعًا ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12195غُصِبَتْ وَاسْتَمَرَّتْ حَامِلًا لَا يَنْتَفِي إِلَّا بِلِعَانٍ ، وَلَا تَلْتَعِنُ هِيَ ; لِأَنَّهَا تَقُولُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكَ فَمِنَ الْغَاصِبِ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
مُحَمَّدٌ : هَذَا إِنْ عُلِمَ الْغَصْبُ بِرُؤْيَتِهَا مُتَعَلِّقَةً تَدْمِي أَوْ غَابَ عَلَيْهَا ، وَإِنِ انْفَرَدَتْ دَعْوَاهَا فَلَا بُدَّ مِنَ اللِّعَانِ .
قَالَ
مَالِكٌ : وَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا زَنَيْتُ ، وَلَقَدْ غُلِبْتُ عَلَى نَفْسِي ،
[ ص: 290 ] قَالَ
مُحَمَّدٌ : وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ : أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، وَلَا يُسْقِطُ الْحَدَّ عَنْهَا مُوَافَقَةُ الزَّوْجِ لَهَا عَلَى الْغَصْبِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ ، قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ :
nindex.php?page=treesubj&link=12195تَصْدِيقُ الزَّوْجِ عَلَى الْغَصْبِ لَا يَنْفِي الْوَلَدَ مِنْهُ بِاللِّعَانِ بِخِلَافِ تَصْدِيقِهِ عَلَى الزِّنَا عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِتَزَوُّجِهِ الْحَدَّ عَلَيْهَا فَصُدِّقَتْ عَلَى قَطْعِ النَّسَبِ ، وَلَوْ رَجَعَتْ عَنْ إِقْرَارِهَا قَبْلَ الْحَدِّ ( اسْتَوَى الْمَسْأَلَتَانِ ) ، وَتُقْبَلُ دَعْوَى الْغَصْبِ مِنْ ذَاتِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ فِيمَا ظَهَرَ مَنْ حَمَلٍ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الْإِلْحَاقِ بِالزَّوْجِ ، بِخِلَافِ الْغَرِيَّةِ إِلَّا أَنْ تَصِحَّ وَتَفْضَحَ نَفْسَهَا .
فَرْعٌ
قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27999_12323أَنْكَرَ حَمْلَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ ثُمَّ مَاتَ ، لَحِقَهُ لِعَدَمِ لِعَانِهِ ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ; لِأَنَّ الْمَوْتَ يُكْمِلُهُ وَلَا يُلَاعَنُ ; لِأَنَّ سَبَبَ لِعَانِهَا لِعَانُهُ وَلَمْ يُوجَدْ ، وَتَرِثُ .
فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=12208الْقَائِلُ : وَجَدْتُهَا مَعَهُ فِي لِحَافٍ ، أَوْ تَجَرَّدَتْ لَهُ ، أَوْ ضَاجَعَتْهُ ، لَمْ يَلْتَعِنْ ، وَيُؤَدَّبُ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَتَّى يَصِفَ الْوَطْءَ وَلَمْ يُجْعَلْ هَذَا تَعْرِيضًا بِالْقَذْفِ كَمَا فِي الْأَجْنَبِيِّ ; لِعُذْرِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَقَالَ : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ أُمُّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ لِقَبُولِ اللِّعَانِ لِلِاسْتِلْحَاقِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12194قَذَفَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ اللِّعَانِ [ ص: 291 ] حُدَّ ، قَالَهُ
رَبِيعَةٌ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قِيلَ : يُحَدُّ بِذِكْرِ الْمُضَاجَعَةِ كَمَا لَوْ قَالَهُ لِأَجْنَبِيٍّ ، وَلَوْ طَالَبَتْهُ بِذَلِكَ فَقَالَ : رَأَيْتُهَا تَزْنِي فَلَهُ الْمُلَاعَنَةُ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12194قَذَفَهَا أَجْنَبِيٌّ بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ ، أُخِّرَ حَتَّى يَلْتَعِنَ فَيُحَدَّ أَوَّلًا ( وَإِلَّا فَلَا ) لِثُبُوتِ زِنَاهَا ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : لَا يُؤَخِّرُهُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12194قَذَفَهَا قَبْلَ تَمَامِ لِعَانِ الزَّوْجِ لَمْ يُؤَخَّرْ ، وَإِنْ أُخِّرَ لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ إِذَا الْتَعَنَتْ ، وَخَالَفَ
مُحَمَّدٌ رَبِيعَةَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12194حَدِّ الزَّوْجِ لِقَذْفِهِ بَعْدَ اللِّعَانِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَاعَنَ لِقَذْفِهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : وَإِذَا قَذَفَهَا بِمُعَيَّنٍ فَحُدَّ لَهُ سَقَطَ اللِّعَانُ وَحَقُّ الزَّوْجَةِ ، كَقَاذِفِ رَجُلَيْنِ يُحَدُّ لِأَحَدِهِمَا ، وَإِنْ طُولِبَ بِاللِّعَانِ فَنَكَلَ فَتُحَدُّ سَقَطَ حَدُّ الرَّجُلِ ، وَفِي الْكِتَابِ : الْقَائِلُ رَأَيْتُهَا تَزْنِي بِفُلَانٍ فَيُلَاعِنُ فَتُحَدُّ لِفُلَانٍ لِبَقَاءِ حَقِّهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=12195وَالْمُنْكِرُ لِلَوْنِ وَلَدِهِ لَا يُلَاعِنُ لِمَا فِي
مُسْلِمٍ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349303أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا لَوْنُهَا ؟ قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَأَنَّى هُوَ ؟ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ ، زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ ) ، وَإِذَا لَمْ يَرْفَعِ الْقَذْفَ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12194قَالَ : أَقَرَّتْ عِنْدِي بِالزِّنَا حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ ; لِجَوَازِ حَمْلِ الْإِقْرَارِ عَلَى قَبْلِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْقَذْفِ : الْحَدُّ ، وَاللِّعَانُ .
فَرْعٌ
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12194قَالَ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَا يُحَدُّ وَلَا يُلَاعَنُ ; لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِالْوَثْبَةِ ، وَالْحَيْضِ ، وَالتَّغْيِيسِ .
[ ص: 292 ] فَرْعٌ
فِي الْجَوَاهِرِ : قَالَ
الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : لَا يَمْنَعُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْقَذْفِ مِنَ اللِّعَانِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَسَقَطَ مَفْهُومُهُ إِجْمَاعًا ، ( وَبِهِ قَالَ ( ش ) خِلَافًا لِ ( ح ) ، وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12211شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا لَاعَنَ الزَّوْجُ ، وَحُدَّ ) الثَّلَاثَةُ لِرَدِّ شَهَادَتِهِ بِالتُّهْمَةِ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
مَالِكٌ : فَإِنْ رَجَمَهَا الْإِمَامُ ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ لَمْ يَحُدَّ الثَّلَاثَةَ لِلْقَضَاءِ بِشَهَادَتِهِمْ ، وَيُلَاعَنُ الزَّوْجُ ; لِأَنَّهُ قَذَفَ ، فَإِنْ نَكَلَ حُدَّ ثُمَّ لَا قِصَاصَ عَلَى الْإِمَامِ لِلْخِلَافِ فِيهِ كَشَهَادَةِ الْعَبْدِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12501ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ : إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ الرَّجْمِ فَعَرَضَ اللِّعَانَ عَلَى الزَّوْجِ ، فَإِنْ فَعَلَ قِيلَ : لَهَا الْتَعِنِي ، فَإِنْ فَعَلَتْ حُدَّ الثَّلَاثَةُ ، وَإِلَّا حُدَّتْ دُونَهُمْ ; لِأَنَّهُ حَقَّ عَلَيْهَا مَا شَهِدُوا بِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ : وَيَكْفِي نِسْبَتُهَا لِوَطْءٍ حَرَامٍ فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12194قَذَفَهَا بِأَجْنَبِيٍّ ، وَذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِعْلَامُهُ ; لِأَنَّهُ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ غَالِبًا ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي
مُسْلِمٍ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349304وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ) وَلَيْسَ السَّتْرُ الْإِعْلَامَ ، فَإِنَّ الْحُدُودَ يُؤْمَرُ بِالسَّتْرِ فِيهَا ، فَإِنْ قَامَ الْمَقْذُوفُ بِالْحُدُودِ وَحُدَّ لَهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=12370يَسْقُطُ اللِّعَانُ لِتَدَاخُلِ حُدُودِ الْقَذْفِ ، فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُحَدَّ لِعَدَمِ أَذِيَّةِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ .
[ ص: 293 ] فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12269قَذَفَ امْرَأَتَيْنِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَامَتْ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْكِ فَجُلِدَ ثُمَّ قَامَتِ الْأُخْرَى ، فَلَا حَدَّ لِتَدَاخُلِ الْحُدُودِ فَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْحَدِّ : ( كَذَبْتُ عَلَيْكُمَا أَوْ لِلَّتِي قَامَتْ أَخِيرًا : صَدَقْتُ عَلَيْكِ حُدَّ ; لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بَعْدَ الْحَدِّ ، وَلَوْ قَالَ لِلَّتِي حُدَّ لَهَا : ) صَدَقْتُ عَلَيْكِ حُدَّ عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ لَهَا ثَانِيًا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=12927لِابْنِ الْمَوَّازِ .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12194ادَّعَتِ الْقَذْفَ فَأَنْكَرَ فَأَثْبَتَتْهُ حُدَّ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةً فَيَلْتَعِنَ ، وَيُقْبَلَ مِنْهُ بَعْدَ جُحُودِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ; لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالسَّتْرِ ، وَلَوْ أَنْشَأَ قَذْفًا آخَرَ فَلَهُ اللِّعَانُ ، وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِهِ بِذَلِكَ لَاعَنَ مِنْهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَحِقَ بِهِ وَحُدَّ ، قَالَ
مُحَمَّدٌ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللِّعَانُ عَنِ الرُّؤْيَةِ مَعَ نَفْيِ الْحَمْلِ فَلَا حَدَّ لِبَقَاءِ لِعَانِ الرُّؤْيَةِ .
فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ
ابْنُ مُحْرِزٍ : إِذَا لَاعَنَ الْكِتَابِيَّةَ بِنَفْيِ الْحَمْلِ ، ثُمَّ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ ، ثُمَّ طَلَبَ الْوَلَدُ الْحَدَّ لِقَطْعِ نَسَبِهِ لَمْ يُحَدَّ الْأَبُ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقَذْفِ أُمُّهُ دُونَهُ ، وَهُوَ كَمَنْ عَرَّضَ بِقَذْفِ وَلَدِهِ لَا يُحَدُّ لِبُعْدِهِ مِنَ التُّهْمَةِ فِي وَلَدِهِ ، فَلَا يُؤَاخَذُ إِلَّا بِغَيْرِ الْمُحْتَمَلِ كَقَتْلِهِ .
[ ص: 294 ] فَرْعٌ
قَالَ : وَلَوِ امْتَنَعَ مِنَ اللِّعَانِ فَعُرِضَ لِلْحَدِّ فَلَهُ الِالْتِعَانُ حِينَئِذٍ ، وَهَلْ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ أَمْ لَا ، قَالَ بِالْأَوَّلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11947أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قِيَاسًا عَلَى النُّكُولِ فِي الزِّنَا ، وَبِالثَّانِي قَالَ
أَبُو عِمْرَانَ ، وَالْفَرْقُ تَعَلُّقُ حَقِّ الزَّوْجِ بِالنُّكُولِ فِي اللِّعَانِ بِخِلَافِ الزِّنَا .
فَرْعٌ
( قَالَ : إِذَا قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10466زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ حُدَّ عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً وَرَآهُ تَعْرِيضًا : قَالَ
أَشْهَبُ : لَا يُحَدُّ فِي غَيْرِ الْمُشَاتَمَةِ ، وَيُحَدُّ فِي الْمُشَاتَمَةِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ ) .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا مَاتَ الْوَلَدُ فَلَهُ اللِّعَانُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَالِدِ وَلَدٌ حِسِّيٌّ ، وَلَوْ نَفَاهُ فَلَمَّا مَاتَ اسْتَلْحَقَهُ ، قِيلَ : إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَإِلَّا فَلَا ; لِتُهْمَةِ الْمِيرَاثِ .