[ ص: 410 ] الباب السادس عشر في
nindex.php?page=treesubj&link=1887سجود القرآن .
وفي الجواهر ، قال القاضي
أبو محمد : هو فضيلة ، واستقرأ
ابن محرز من قوله في الكتاب : ليسجدها بعد الصبح ما لم يسفر - أنه سنة وقاله ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، وقال ( ح ) : واجب على القارئ والمستمع محتجا بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ، والذم دليل الوجوب ، ولأنه يترك له فعل الصلاة الواجبة ، وما يترك الواجب له فهو واجب ، والجواب عن الأول : ليس المراد القرآن كيف كان إجماعا ، وإذا كان مخصوصا بحمل كتاب الله تعالى على السجود المجمع عليه في الخمس أولى من المختلف فيه . وعن الثاني : أن المتروك هو القيام في غير الفاتحة ، وهو غير واجب ، وفي الموطأ : أن
عمر - رضي الله عنه - قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل ، وسجد وسجدنا معه ، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود ; فقال : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ، ولم ينكره عليه أحد فكان إجماعا .
[ ص: 411 ] فروع سبعة :
الأول في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=1900سجود القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء : المص ، والرعد ، والنحل ، وبنو إسرائيل ، ومريم ، والأولى من الحج ، والفرقان ، والهدهد ، والم تنزيل ، وص ، وحم تنزيل ، قال القاضي في الإشراف وروي عنه أربع عشرة باقيها في المفصل ، وقاله ( ش ) ، و ( ح ) ، وخمس عشرة ثانية الحج مكملتها ، وفي الجواهر جمهور المتأخرين يعدون ذلك اختلافا ، والقاضي
أبو محمد يقول : السجود في الجميع مأمور به ، وإنما الإحدى عشرة هي العزائم ، قال صاحب البيان المفصل : كله مكي ، قيل : أوله الحجرات ، وقيل : ( ق ) ، وقيل : الرحمن ، سمي بذلك لكثرة تفصيله ببسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين ، وفي الصحيحين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348738أنه - عليه السلام - سجد في النجم وسجد من كان معه ، وفي إذا السماء انشقت ، وفي اقرأ باسم ربك . وفي
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348739قلنا : يا رسول الله ، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ قال : نعم ، من لم يسجدهما فلا يقرأهما ، والثانية عند قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ) . وذلك عند
مالك محمول على النسخ ; لإجماع قراء
المدينة وفقهائها على ترك ذلك مع تكرر القراءة ليلا ونهارا ، ولا يجمعون على ترك السنة ، وفي
أبي داود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348740أن - عليه السلام - لم يسجد في شيء [ ص: 412 ] من المفصل منذ تحول إلى المدينة ، قال
سند : قال
مالك و ( ح ) : سجد عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=129رب العرش العظيم ) . وقال ( ش ) عند قوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=25ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) . لنا أنه كلام متصل فيسجد عند آخره ، والمذهب أنه في ( ص ) عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وخر راكعا وأناب ) .
وروي عنه عند قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=29وحسن مآب ) ، وفي الكتاب هو في تنزيل عند قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172إن كنتم إياه تعبدون ) - وقاله ( ح و ش ) عند قوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=38وهم لا يسأمون ) . المدرك في ذلك أن السجود شرع عند أربعة أشياء : عند الأمر به ، أو مدح الساجدين ، أو ذم المستكبرين ، أو الشكر كما في ( ص ) ، والأمر هاهنا عندما ذكرناه . وفي الجواهر قال
ابن حبيب : يسجد في الانشقاق في آخر السورة ، وقال القاضي عند قوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) .
الثاني في الجواهر :
nindex.php?page=treesubj&link=1901يشترط فيها شرائط الصلاة إلا السلام والإحرام ، ويكبر للخفض والرفع إن كان في صلاة ، وإلا ففي التكبير في الكتاب ثلاثة أقوال : رجع عن عدم التكبير إليه ، وخيره
ابن القاسم ، وفي
أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=10348741كان - عليه السلام - يقرأ القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه . وقال
ابن [ ص: 413 ] حنبل : يسلم . لنا القياس على الطواف وعمل السلف ، والفرق بينه وبين سجود السهو : أنه من توابع الصلاة ، فأعطي حكمها ، وهي من توابع القراءة والقراءة ليس لها إحرام ولا سلام .
الثالث في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=1892_1893يسجد من قرأ السجدة في الصلاة وغيرها ، وإن كان في غير إبان صلاة وغير متطهر فلا يقرأها ويتعداها ; لما تقدم من قوله - عليه السلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348742من لم يسجدهما فلا يقرأهما " ، ومن جهة القواعد أن ملابسة السبب توجب توجه الأمر ، فتركه حينئذ يقبح أما من لم يلابس السبب لا يكون تاركا للمأمور به ، ويعوض عن القراءة قراءة أخرى ، قال صاحب النكت : يترك ذكر السجود خاصة ، وقال
سند : يترك ما لا يغير المعنى ولا نظام اللفظ ، وإذا تركها لعدم الطهارة فالمذهب لا شيء عليه ، وقال
ابن الجلاب : يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ، ويسجد لها ، والأظهر المذهب ; فإن القضاء من شعار الفرائض ، وفي الكتاب : يقرؤها بعد الصبح إلى الإسفار ، وبعد العصر ما لم تتغير الشمس ، وقاله ( ش ) و ( ح ) ، وقاس في الكتاب : على صلاة الجنازة ، ومنع في الموطأ من ذلك للنهي عن الصلاة حينئذ ، وحكى
سند الفرق عن
مطرف بين الصبح فيسجد قياسا على ركوع الطائف ، وبين العصر فلا يسجد ، والفرق للمذهب بينه وبين النوافل : الاختلاف في وجوبه ، ويفعل في الصلاة وتترك له ، ولأن النفل تبع للفرض وهو تبع للقراءة وهي جائزة حينئذ .
[ ص: 414 ] تنبيه
فيه شبه الصلاة بالطهارة والسترة والقبلة والتكبير ، وشبه القراءة من جهة عدم الإحرام والسلام ، ولهذا الشبه جاز الطواف حينئذ لحصول فيه . قال في الجواهر : فإن لم يذكر حتى ركع في الأولى مضى على ركوعه ، وقال
أشهب : ينحط للسجود ، وسبب الخلاف : هل تنعقد الركعة دون الرفع أم لا ؟ وإن قصد بالركوع السجدة لم تحصل له ; لأنه غير هيئتها ، وأشار
ابن حبيب إلى جواز ذلك ، وإن قصد السجود فركع ففي اعتداده به قولان ، وإن ذكر وهو منحن خر لسجدته ، وإن لم يذكر حتى رفع لم يعتد بركعته عند
ابن القاسم بخلاف
مالك ، وإن ذكر منحنيا رفع متمما للركعة ، وإن ذكر بعد رفعه تمت ركعته ، ويقرأ السجدة فيما بعد ، وسبب الخلاف المتقدم أن نيته كانت للسجود ، وهو نفل والركوع فرض ، وفي إجزاء النفل إذا خرج من الفرض إليه خلاف ، وإذا أعادها في الركعة الثانية ، فهل قبل قراءة أم القرآن أو بعدها ؟ قولان للمتأخرين ، وقال
أشهب : يسجدها وإن سلم ، وإن قصد السجود فركع وذكر وهو منحن فخر ساجدا ، قال
ابن حبيب : إن طال الركوع بالطمأنينة سجد بعد السلام ; هذا إذا قلنا لا يعتد بالركعة ، أما إذا قلنا يعتد فيقرأ السجدة فيما بقي من صلاته ، ويسجد بعد السلام ، وقال
المغيرة : لا سجود عليه ورجحه
المازري لعدم الزيادة هاهنا ، قال
سند : فإن لم يذكر السجدة حتى ركع في الثانية أتم نافلته ، فإن شرع في غيرها قرأ السجدة وسجدها ، ولا سجود عليه للإخلال بها في الأولى ، وهو في التلقين ; لأن السجود فضيلة ، وفي الجلاب يسجد ; لأنه سنة .
[ ص: 415 ] الرابع في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=1887_27267لا يقرؤها في الفريضة منفرد ولا إمام ; لأنها زيادة في الصلاة ، فإن قرأها الإمام سجد بهم ، قال
سند : قال
ابن حبيب : يقرؤها في الفرض ويسجد ، ويعيدها في الثانية إذا نسيها في الأولى ، وحيث سجد فأعاد القراءة في الركعة الثانية سجد ، وإن أعادها خارج الصلاة لا يسجد إلا في مجالس ، أما المجلس الواحد فلا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1911قرأ سجدات مختلفة في مجلس سجد لجميعها ; فالركعات كالمجالس . وروى
ابن وهب : يقرؤها الإمام في الفريضة ، وقاله ( ش ) ، وروى
أشهب لا يقرؤها إلا أن يكون الجمع قليلا لا يخلط عليهم ، وقال
ابن حبيب : لا يقرؤها في السر بخلاف الجهر - وقاله ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ; لأن الجهر لا تخليط فيه ، وفي الصحيحين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348743أنه - عليه السلام - كان يقرأ في صبح الجمعة بتنزيل السجدة ، و ( nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هل أتى على الإنسان ) . ونحن نقول بموجبه فإن من قرأها سجدها ، وإنما الخلاف هل يقصدها أم لا ؟ وفي الجواهر : يسجد الإمام في النافلة ، وإن لم يأمن التخليط على المنصوص لفعل السلف ذلك في قيام رمضان ، ثم إذا قرأ السجدة في الفريضة وإن كان ممنوعا فليجهر بها للإعلام ، فإن لم يفعل فهل يتبع لوجوب متابعة الإمام ، أو لا يتبع لجواز أن يكون ساهيا ؟ قولان للمتأخرين .
الخامس : كره في الكتاب
nindex.php?page=treesubj&link=27267قراءة السجدة وحدها ، قال صاحب النكت : إلا أن يضيف إليها جميع آياتها . قال
المازري : المراد جملة آياتها ; لأنها مقصودة للسجدة لا للتلاوة ، وهو خلاف العمل .
[ ص: 416 ] السادس في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=1887إذا لم يسجد القارئ يسجد المستمع ، ويكره الجلوس للسجود خاصة ، قال
المازري واللخمي : يسجد السامع مع القارئ بخمسة شروط : بلوغ القارئ ، وطهارته ، وسجوده ، وقراءته لا ليسمع الناس ، وقصد الاستماع من السامع ، وقال
مالك في الموطأ : لا يتبع الرجل المرأة في السجود . وفي الجواهر : لا بد أن يكون أهلا للإمامة ، قال
سند : فإن سجدها المعلم والمتعلم ، قال
مالك : يسجد الآخر أول مرة فقط ، وقال
أصبغ : لا يسجد مطلقا ; نظرا لأن هذا باب مشقة فيترك ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1887سها القارئ عن السجود فإن كان قريبا سجد ، وإلا رجع إلى قراءة السجدة ، وإذا لم يسجد الإمام ففي المستمع ثلاثة أقوال : يسجد عند
ابن القاسم قياسا على سجود السهو ، ولا يسجد عند
ابن حبيب ; لأنه تبع ولم يوجد الأصل ، وخيره
أشهب .
السابع في الواضحة : يسجد الماشي ، وينزل لها الراكب ; إلا في سفر القصر فيومئ على دابته .
فصل في الجواهر : سجدة الشكر مكروهة على المشهور عند بشارة أو مسرة وروي الجواز ، وقال به
ابن حبيب ، وقال ( ش ) و ( ح ) : سنة . لنا أن النعم كانت متجددة على النبي - عليه السلام - والسلف وأعظمها الهداية والإيمان ، ولو كانت سنة لواظب عليها فكانت تكون متواترة ، احتجوا بأنه - عليه السلام - سجد لفتح
مكة ، ولمجيء رأس
أبي جهل إليه ، ولوصول كتاب
علي - رضي الله عنه - إليه بإسلام
همدان . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : سجد
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله تعالى عليه .
[ ص: 410 ] الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1887سُجُودِ الْقُرْآنِ .
وَفِي الْجَوَاهِرِ ، قَالَ الْقَاضِي
أَبُو مُحَمَّدٍ : هُوَ فَضِيلَةٌ ، وَاسْتَقْرَأَ
ابْنُ مُحْرِزٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ : لِيَسْجُدْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ - أَنَّهُ سُنَّةٌ وَقَالَهُ ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ ( ح ) : وَاجِبٌ عَلَى الْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ) ، وَالذَّمُّ دَلِيلُ الْوُجُوبِ ، وَلِأَنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ فِعْلُ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ ، وَمَا يُتْرَكُ الْوَاجِبُ لَهُ فَهُوَ وَاجِبٌ ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : لَيْسَ الْمُرَادُ الْقُرْآنَ كَيْفَ كَانَ إِجْمَاعًا ، وَإِذَا كَانَ مَخْصُوصًا بِحَمْلِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى السُّجُودِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي الْخَمْسِ أَوْلَى مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ . وَعَنِ الثَّانِي : أَنَّ الْمَتْرُوكَ هُوَ الْقِيَامُ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ : أَنَّ
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَرَأَ سَجْدَةً وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنَزَلَ ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ; فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا .
[ ص: 411 ] فُرُوعٌ سَبْعَةٌ :
الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1900سُجُودُ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ : المص ، وَالرَّعْدُ ، وَالنَّحْلُ ، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَمَرْيَمُ ، وَالْأُولَى مِنَ الْحَجِّ ، وَالْفُرْقَانُ ، وَالْهُدْهُدُ ، والم تَنْزِيلُ ، وَص ، وَحم تَنْزِيلُ ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْإِشْرَافِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ بَاقِيهَا فِي الْمُفَصَّلِ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَ ( ح ) ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَانِيَةُ الْحَجِّ مُكَمِّلَتُهَا ، وَفِي الْجَوَاهِرِ جُمْهُورُ الْمُتَأَخِّرِينَ يُعِدُّونَ ذَلِكَ اخْتِلَافًا ، وَالْقَاضِي
أَبُو مُحَمَّدٍ يَقُولُ : السُّجُودُ فِي الْجَمِيعِ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَإِنَّمَا الْإِحْدَى عَشْرَةَ هِيَ الْعَزَائِمُ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الْمُفَصَّلِ : كُلُّهُ مَكِّيٌّ ، قِيلَ : أَوَّلُهُ الْحُجُرَاتُ ، وَقِيلَ : ( ق ) ، وَقِيلَ : الرَّحْمَنُ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ تَفْصِيلِهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348738أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ، وَفِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، وَفِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ . وَفِي
أَبِي دَاوُدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=27عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348739قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا ، وَالثَّانِيَةُ عِنْدَ قَوْلِهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ) . وَذَلِكَ عِنْدَ
مَالِكٍ مَحْمُولٌ عَلَى النَّسْخِ ; لِإِجْمَاعِ قُرَّاءِ
الْمَدِينَةِ وَفُقَهَائِهَا عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ مَعَ تَكَرُّرِ الْقِرَاءَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا ، وَلَا يُجْمِعُونَ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ ، وَفِي
أَبِي دَاوُدَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348740أَنَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ [ ص: 412 ] مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ
سَنَدٌ : قَالَ
مَالِكٌ وَ ( ح ) : سَجَدَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=129رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) . وَقَالَ ( ش ) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=25وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ) . لَنَا أَنَّهُ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ فَيُسْجَدُ عِنْدَ آخِرِهِ ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ فِي ( ص ) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ) .
وَرُوِيَ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=29وَحُسْنَ مَآبٍ ) ، وَفِي الْكِتَابِ هُوَ فِي تَنْزِيلُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) - وَقَالَهُ ( ح وَ ش ) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=38وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ) . الْمُدْرَكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ السُّجُودَ شُرِعَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : عِنْدَ الْأَمْرِ بِهِ ، أَوْ مَدْحِ السَّاجِدِينَ ، أَوْ ذَمِّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ، أَوِ الشُّكْرِ كَمَا فِي ( ص ) ، وَالْأَمْرُ هَاهُنَا عِنْدَمَا ذَكَرْنَاهُ . وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : يَسْجُدُ فِي الْانْشِقَاقِ فِي آخِرِ السُّورَةِ ، وَقَالَ الْقَاضِي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ) .
الثَّانِي فِي الْجَوَاهِرِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1901يُشْتَرَطُ فِيهَا شَرَائِطُ الصَّلَاةِ إِلَّا السَّلَامَ وَالْإِحْرَامَ ، وَيُكَبِّرُ لِلْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ، وَإِلَّا فَفِي التَّكْبِيرِ فِي الْكِتَابِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : رَجَعَ عَنْ عَدَمِ التَّكْبِيرِ إِلَيْهِ ، وَخَيَّرَهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَفِي
أَبِي دَاوُدَ nindex.php?page=hadith&LINKID=10348741كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ . وَقَالَ
ابْنُ [ ص: 413 ] حَنْبَلٍ : يُسَلِّمُ . لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الطَّوَافِ وَعَمَلِ السَّلَفِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ : أَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الصَّلَاةِ ، فَأُعْطِيَ حُكْمَهَا ، وَهِيَ مِنْ تَوَابِعِ الْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةُ لَيْسَ لَهَا إِحْرَامٌ وَلَا سَلَامٌ .
الثَّالِثُ فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1892_1893يَسْجُدُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ إِبَّانِ صَلَاةٍ وَغَيْرَ مُتَطَهِّرٍ فَلَا يَقْرَأُهَا وَيَتَعَدَّاهَا ; لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348742مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا " ، وَمِنْ جِهَةِ الْقَوَاعِدِ أَنَّ مُلَابَسَةَ السَّبَبِ تُوجِبُ تَوَجُّهَ الْأَمْرِ ، فَتَرْكُهُ حِينَئِذٍ يَقْبُحُ أَمَّا مَنْ لَمْ يُلَابِسِ السَّبَبَ لَا يَكُونُ تَارِكًا لِلْمَأْمُورِ بِهِ ، وَيُعَوِّضُ عَنِ الْقِرَاءَةِ قِرَاءَةً أُخْرَى ، قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ : يَتْرُكُ ذِكْرَ السُّجُودِ خَاصَّةً ، وَقَالَ
سَنَدٌ : يَتْرُكُ مَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَلَا نِظَامَ اللَّفْظِ ، وَإِذَا تَرَكَهَا لِعَدَمِ الطَّهَارَةِ فَالْمَذْهَبُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ
ابْنُ الْجَلَّابِ : يَقْرَؤُهَا إِذَا تَطَهَّرَ أَوْ خَرَجَ وَقْتُ النَّهْيِ ، وَيَسْجُدُ لَهَا ، وَالْأَظْهَرُ الْمَذْهَبُ ; فَإِنَّ الْقَضَاءَ مِنْ شِعَارِ الْفَرَائِضِ ، وَفِي الْكِتَابِ : يَقْرَؤُهَا بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَى الْإِسْفَارِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ ، وَقَالَهُ ( ش ) وَ ( ح ) ، وَقَاسَ فِي الْكِتَابِ : عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَمَنَعَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ ذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ ، وَحَكَى
سَنَدٌ الْفَرْقَ عَنْ
مُطَرِّفٍ بَيْنَ الصُّبْحِ فَيَسْجُدُ قِيَاسًا عَلَى رُكُوعِ الطَّائِفِ ، وَبَيْنَ الْعَصْرِ فَلَا يَسْجُدُ ، وَالْفَرْقُ لِلْمَذْهَبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّوَافِلِ : الِاخْتِلَافُ فِي وَجُوبِهِ ، وَيُفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ وَتُتْرَكُ لَهُ ، وَلِأَنَّ النَّفْلَ تَبَعٌ لِلْفَرْضِ وَهُوَ تَبَعٌ لِلْقِرَاءَةِ وَهِيَ جَائِزَةٌ حِينَئِذٍ .
[ ص: 414 ] تَنْبِيهٌ
فِيهِ شِبْهُ الصَّلَاةِ بِالطَّهَارَةِ وَالسُّتْرَةِ وَالْقِبْلَةِ وَالتَّكْبِيرِ ، وَشِبْهُ الْقِرَاءَةِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ ، وَلِهَذَا الشِّبْهِ جَازَ الطَّوَافُ حِينَئِذٍ لِحُصُولٍ فِيهِ . قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ : فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ فِي الْأُولَى مَضَى عَلَى رُكُوعِهِ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : يَنْحَطُّ لِلسُّجُودِ ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ : هَلْ تَنْعَقِدُ الرَّكْعَةُ دُونَ الرَّفْعِ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ قَصَدَ بِالرُّكُوعِ السَّجْدَةَ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ ; لِأَنَّهُ غَيَّرَ هَيْئَتَهَا ، وَأَشَارَ
ابْنُ حَبِيبٍ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَصَدَ السُّجُودَ فَرَكَعَ فَفِي اعْتِدَادِهِ بِهِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ مُنْحَنٍ خَرَّ لِسَجْدَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَفَعَ لَمْ يُعْتَدَّ بِرَكْعَتِهِ عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ بِخِلَافِ
مَالِكٍ ، وَإِنْ ذَكَرَ مُنْحَنِيًا رَفَعَ مُتَمِّمًا لِلرَّكْعَةِ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ رَفْعِهِ تَمَّتْ رَكْعَتُهُ ، وَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِيمَا بَعْدُ ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ نِيَّتَهُ كَانَتْ لِلسُّجُودِ ، وَهُوَ نَفْلٌ وَالرُّكُوعُ فَرْضٌ ، وَفِي إِجْزَاءِ النَّفْلِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْفَرْضِ إِلَيْهِ خِلَافٌ ، وَإِذَا أَعَادَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَهَلْ قَبْلَ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَوْلَانِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : يَسْجُدُهَا وَإِنْ سَلَّمَ ، وَإِنْ قَصَدَ السُّجُودَ فَرَكَعَ وَذَكَرَ وَهُوَ مُنْحَنٍ فَخَرَّ سَاجِدًا ، قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : إِنْ طَالَ الرُّكُوعُ بِالطُّمَأْنِينَةِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ; هَذَا إِذَا قُلْنَا لَا يُعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا يُعْتَدُّ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَقَالَ
الْمُغِيرَةُ : لَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَرَجَّحَهُ
الْمَازِرِيُّ لِعَدَمِ الزِّيَادَةِ هَاهُنَا ، قَالَ
سَنَدٌ : فَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّجْدَةَ حَتَّى رَكَعَ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمَّ نَافِلَتَهُ ، فَإِنْ شَرَعَ فِي غَيْرِهَا قَرَأَ السَّجْدَةَ وَسَجَدَهَا ، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِلْإِخْلَالِ بِهَا فِي الْأُولَى ، وَهُوَ فِي التَّلْقِينِ ; لِأَنَّ السُّجُودَ فَضِيلَةٌ ، وَفِي الْجُلَّابِ يَسْجُدُ ; لِأَنَّهُ سُنَّةٌ .
[ ص: 415 ] الرَّابِعُ فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1887_27267لَا يَقْرَؤُهَا فِي الْفَرِيضَةِ مُنْفَرِدٌ وَلَا إِمَامٌ ; لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ قَرَأَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ بِهِمْ ، قَالَ
سَنَدٌ : قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : يَقْرَؤُهَا فِي الْفَرْضِ وَيَسْجُدُ ، وَيُعِيدُهَا فِي الثَّانِيَةِ إِذَا نَسِيَهَا فِي الْأُولَى ، وَحَيْثُ سَجَدَ فَأَعَادَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ ، وَإِنْ أَعَادَهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ لَا يَسْجُدُ إِلَّا فِي مَجَالِسَ ، أَمَّا الْمَجْلِسُ الْوَاحِدُ فَلَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1911قَرَأَ سَجَدَاتٍ مُخْتَلِفَةً فِي مَجْلِسٍ سَجَدَ لِجَمِيعِهَا ; فَالرَّكَعَاتُ كَالْمَجَالِسِ . وَرَوَى
ابْنُ وَهْبٍ : يَقْرَؤُهَا الْإِمَامُ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَرَوَى
أَشْهَبُ لَا يَقْرَؤُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ قَلِيلًا لَا يُخَلَّطُ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : لَا يَقْرَؤُهَا فِي السِّرِّ بِخِلَافِ الْجَهْرِ - وَقَالَهُ ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ ; لِأَنَّ الْجَهْرَ لَا تَخْلِيطَ فِيهِ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348743أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَقْرَأُ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ بِتَنْزِيلِ السَّجْدَةِ ، وَ ( nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ) . وَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجَبِهِ فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا سَجَدَهَا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ هَلْ يَقْصِدُهَا أَمْ لَا ؟ وَفِي الْجَوَاهِرِ : يَسْجُدُ الْإِمَامُ فِي النَّافِلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمَنِ التَّخْلِيطَ عَلَى الْمَنْصُوصِ لِفِعْلِ السَّلَفِ ذَلِكَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا فَلْيَجْهَرْ بِهَا لِلْإِعْلَامِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهَلْ يَتْبَعُ لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ ، أَوْ لَا يَتْبَعُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ سَاهِيًا ؟ قَوْلَانِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ .
الْخَامِسُ : كَرِهَ فِي الْكِتَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=27267قِرَاءَةَ السَّجْدَةِ وَحْدَهَا ، قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ : إِلَّا أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا جَمِيعَ آيَاتِهَا . قَالَ
الْمَازِرِيُّ : الْمُرَادُ جُمْلَةُ آيَاتِهَا ; لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ لِلسَّجْدَةِ لَا لِلتِّلَاوَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْعَمَلِ .
[ ص: 416 ] السَّادِسُ فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1887إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ ، وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلسُّجُودِ خَاصَّةً ، قَالَ
الْمَازِرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ : يَسْجُدُ السَّامِعُ مَعَ الْقَارِئِ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ : بُلُوغِ الْقَارِئِ ، وَطَهَارَتِهِ ، وَسُجُودِهِ ، وَقِرَاءَتِهِ لَا لِيُسْمِعَ النَّاسَ ، وَقَصْدِ الِاسْتِمَاعِ مِنَ السَّامِعِ ، وَقَالَ
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : لَا يَتْبَعُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي السُّجُودِ . وَفِي الْجَوَاهِرِ : لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ ، قَالَ
سَنَدٌ : فَإِنْ سَجَدَهَا الْمُعَلِّمُ وَالْمُتَعَلِّمُ ، قَالَ
مَالِكٌ : يَسْجُدُ الْآخَرُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَطْ ، وَقَالَ
أَصْبَغُ : لَا يَسْجُدُ مُطْلَقًا ; نَظَرًا لِأَنَّ هَذَا بَابُ مَشَقَّةٍ فَيُتْرَكُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1887سَهَا الْقَارِئُ عَنِ السُّجُودِ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا سَجَدَ ، وَإِلَّا رَجَعَ إِلَى قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ فَفِي الْمُسْتَمِعِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : يَسْجُدُ عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ قِيَاسًا عَلَى سُجُودِ السَّهْوِ ، وَلَا يَسْجُدُ عِنْدَ
ابْنِ حَبِيبٍ ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ وَلَمْ يُوجَدِ الْأَصْلُ ، وَخَيَّرَهُ
أَشْهَبُ .
السَّابِعُ فِي الْوَاضِحَةِ : يَسْجُدُ الْمَاشِي ، وَيَنْزِلُ لَهَا الرَّاكِبُ ; إِلَّا فِي سَفَرِ الْقَصْرِ فَيُومِئُ عَلَى دَابَّتِهِ .
فَصْلٌ فِي الْجَوَاهِرِ : سَجْدَةُ الشُّكْرِ مَكْرُوهَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ بِشَارَةٍ أَوْ مَسَرَّةٍ وَرُوِيَ الْجَوَازُ ، وَقَالَ بِهِ
ابْنُ حَبِيبٍ ، وَقَالَ ( ش ) وَ ( ح ) : سُنَّةٌ . لَنَا أَنَّ النِّعَمَ كَانَتْ مُتَجَدِّدَةً عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالسَّلَفِ وَأَعْظَمُهَا الْهِدَايَةُ وَالْإِيمَانُ ، وَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً لَوَاظَبَ عَلَيْهَا فَكَانَتْ تَكُونُ مُتَوَاتِرَةً ، احْتَجُّوا بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَجَدَ لِفَتْحِ
مَكَّةَ ، وَلِمَجِيءِ رَأْسِ
أَبِي جَهْلٍ إِلَيْهِ ، وَلِوُصُولِ كِتَابِ
عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَيْهِ بِإِسْلَامِ
هَمْدَانَ . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : سَجَدَ
nindex.php?page=showalam&ids=331كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمَّا بُشِّرَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ .