1308 [ ص: 323 ] حديث ثالث لداود بن الحصين متصل صحيح
مالك ، عن ، عن داود بن الحصين أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق بيع العرايا . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في
فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح
ويروى في السنين المواحل ، وسنهاء من النخل التي تحمل سنة وتحول سنة فلا تحمل ، وذلك عيب في النخل فوصف نخله أنها [ ص: 325 ] ليست كذلك ولكنها تحمل كل عام ، والرجبية هي التي تميل لضعفها فتدعم من تحتها ، كذا قال ابن قتيبة في كتاب الفقه له ، ثم وصف أنه يعريها في السنين الجوائح أي يطعم ثمرتها أهل الحاجة في سني الجدب والمجاعة ، وقد كان الرجل منهم يعطي ذلك أيضا لأهله ولعياله يأكلون ثمرتها فتدعى أيضا عرية ، فهذا كله أقاويل أهل اللغة في العرية .