الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=708385أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=22880المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه
38 - باب nindex.php?page=treesubj&link=4606بيع الخيار
بكسر المعجمة اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده .
1374 1356 - nindex.php?page=hadith&LINKID=10353768 ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المتبايعان ) تثنية متبايع وفي رواية لغير مالك : " البيعان " تثنية بيع ( كل واحد منهما بالخيار ) خبر كل أي محكوم له بالخيار على صاحبه والجملة خبر قوله المتبايعان .
( ما لم يتفرقا ) بفوقية قبل الفاء ، وللنسائي يفترقا بتقديم الفاء ، ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان ورده ابن العربي بقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=4وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) ( سورة البينة : الآية 4 ) فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد .
وأجيب بأنه من لازمه في الغالب لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إياه ببدنه .
قال الحافظ : ولا يخفى ضعف هذا الجواب ، والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا ( إلا بيع الخيار ) مستثنى من قوله : ما لم يتفرقا ، قال عياض : وهذا أصل في جواز بيع المطلق والمقيد ، قال الأبي : يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه ، وبالمقيد ما عين فيه أمد الخيار وإنما يكون أصلا في بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار ، وقيل إنما الاستثناء من الحكم والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع شرط فيه عدم الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وقيل المعنى إلا بيعا جرى فيه التخاير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس : اختر فيختار فيلزم بالعقد لبعض خيار المجلس ، فعلى هذين لا يكون أصلا في بيع الخيار انتهى .
قال الباجي : والأول أظهر لأن الخيار إذا أطلق شرعا فهم منه إثباته لا قطعه .
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث وقال به أكثرهم ، [ ص: 479 ] ورده مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ولا أعلم أحدا رده غيرهم .
قال بعض المالكية : رفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر الواحد كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم : إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق .
وقال بعضهم : لا تصح هذه الدعوى لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب روي عنهما نصا ترك العمل به ، وهما من أجل فقهاء المدينة ، ولم يرو عن أحد من أهلها نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة بخلف عنه ، وأنكر ابن أبي ذئب وهو من فقهائها في عصر مالك عليه ترك العمل به حتى جرى منه في مالك قول خشن حمله عليه الغضب لم يستحسن مثله منه وهو قوله : من قال البيعان بالخيار حتى يفترقا استتيب ، فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة ؟ قال هذا البعض وإنما معنى ما ( قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ) أي ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام كما حده الكوفيون والشافعي بل هو على حال المبيع انتهى .
وفي قوله : لا أعلم من رده غيرهم قصور كبير من مثله ، فقد نقل عياض وغيره عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة وقيل إلا ابن المسيب وقيل له قولان نفي nindex.php?page=treesubj&link=22880خيار المجلس لأن الأصل في العقود اللزوم إذ هي أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان ، وترتب المسببات على أسبابها هو الأصل ، فالبيع لازم تفرقا أم لا .
وأجيب عن الحديث بحمل المتبايعان على المتشاغلين بالبيع ، فإن باب المفاعلة شأنها اتحاد الزمان كالمضاربة ويكون الافتراق بالأقوال كقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) ( سورة النساء : الآية 130 ) وليس من شرط الطلاق التفرق بالأديان ، فكما أن المتضاربين صدق عليهما حالة المباشرة اللفظ حقيقة فكذلك المتبايعان ، ويكون الافتراق مجازا جمعا بين الأدلة ؛ ولأن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم ، فوصف المفاعلة هو علة للخيار فإذا انقضت بطل الخيار لبطلان سببه ، وحمل المتبايعين على من تقدم منه البيع مجاز ، كتسمية الخبز قمحا والإنسان نطفة ، ولا يرد أنا تمسكنا بالمجاز وهو حمل الافتراق على الأقوال وإنما هو حقيقة في الأجسام لأنه راجح على المجاز الثاني لاعتضاده بالقياس والقواعد سلمنا عدم الترجيح فليس أحد المجازين بأولى من الآخر ، فالحديث مجمل فيسقط به الاستدلال وهذا يمكن الاقتصار عليه في الجواب .
وأجيب أيضا بأنه معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه ; لأن كل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن أو المثمون وهو أيضا خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذا كان كذلك ، ولأن الأمر في قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود ) ( سورة المائدة : الآية 1 ) للوجوب وهو ينافي الخيار ، وقول أبي عمر لا حجة في الآية لأن المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة لا ما خالفها كما لو عقدا على الربا فيه نظر فليس هذا مما [ ص: 480 ] خالفها ، فإن من جملة الأجوبة أن مالكا لم يأخذ بالحديث مع أنه رواه ; لأن في بعض طرقه عن أبي داود والنسائي والترمذي : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ، فهذه الزيادة تسقط خيار المجلس إذ لو كان مشروعا لم يحتج للاستقالة قاله القرطبي وهذا أشبه الأجوبة ، وقول عياض : الزيادة قوية في وجوب خيار المجلس رده الأبي بأنها ليست بقوية لأنه لم يكره قيامه من جهة أنه قصد أخذ الخيار حتى يكون حجة في إثباته ، وإنما كره له القيام من جهة أنه قصد به قطع طلب الإقالة في المجلس ، فالزيادة تسقط خياره إذ لو ثبت لم يحتج إلى طلب الإقالة .
وأجيب أيضا بحمل الحديث على الاستحباب لهذه الزيادة واستبعده القرطبي ، قال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة معنى الحديث إذا قال بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري : قد قبلت وليس المراد ظاهره أرأيت لو كانا في سفينة أو قيد أو سجن كيف يفترقان .
وقد أكثر المازري وغيره من الأجوبة عن الحديث واختلف القائلون به فقال الأوزاعي : هو أن يتوارى أحدهما عن صاحبه ، وقال الليث : هو أن يقوم أحدهما ، وقال الباقون : هو افتراقهما عن مجلسهما .
وفي الصحيحين قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه .
وفي الترمذي : كان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجيب له .
وعند ابن أبي شيبة : إذا باع انصرف ليجب البيع ، قال أبو عمر : فعله وهو راوي الحديث يدل على أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل انتهى .
ولا دلالة فيه لذلك لاحتمال أنه بحسب فهمه من اللفظ لا من نفس المصطفى .
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه يحيى القطان وأيوب في الصحيحين ، وعبد الله وابن جريج عند مسلم كلهم عن نافع بنحوه ، وتابع نافعا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند الشيخين ، وجاء أيضا من حديث حكيم بن حزام عند البخاري .
الإمام المفتي الثبت ، عالم المدينة ، أبو عبد الله القرشي ، ثم العدوي العمري ، مولى ابن عمر وراويته .
روى عن ابن عمر ، وعائشة ، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد الخدري ، وأم سلمة ، وأبي لبابة بن عبد المنذر ، وصفية بنت أبي عبيد زوجة مولاه ، وسالم وعبد الله وعبيد الله وزيد أولاد مولاه ، وطائفة .
وعنه الزهري ، وأيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر ، وأخوه عبد الله وزيد بن واقد ، وحميد الطويل ، وأسامة بن زيد ، وابن جريج ، وعقيل وبكير بن عبد الله بن الأشج ، وابن عون ، ويزيد بن عبد الله بن الهاد ويونس بن عبيد ، ويونس بن يزيد ، وإسماعيل بن أمية ، وابن عمه أيوب بن موسى ، ورقبة بن مصقلة ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وحفص بن عنان اليمامي ، وخالد بن زياد الترمذي متأخر ، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند ، وعبد الله بن سليمان الطويل ، وعبد الحميد بن جعفر ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وعبد العزيز بن أبي رواد وعمر ، وأبو بكر ، ولدا نافع ، ومحمد بن إسحاق ، وابن أبي ذئب ، وابن أبي ليلى ومحمد بن عجلان ، والزبيدي ، وشعيب بن أبي حمزة ، وأبو معشر نجيح ، وهشام بن الغاز ، وهمام بن يحيى ، وهشام بن سعد ، وحميد بن زياد ، وحجاج بن أرطاة ، والأوزاعي ، والضحاك بن عثمان ، [ ص: 96 ] ومالك بن مغول ، وزيد ، وعاصم ، وواقد ، وأبو بكر ، وعمر بنو محمد بن زيد العمري ، وجرير بن حازم ، وجويرية بن أسماء ، وفليح بن سليمان ، ومالك ، والليث ، ونافع بن أبي نعيم ، وخلق سواهم .
أخبرنا علي بن أحمد العلوي ، أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي ، أخبرنا محمد بن عبيد الله الكتبي ، أخبرنا محمد بن محمد الزينبي ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا خلف بن هشام البزار سنة ست وعشرين ومائتين ، حدثنا القطاف بن خالد المخزومي ، حدثنا نافع أنه أقبل مع ابن عمر من مكة ، حتى إذا كان ببعض الطريق لقيه خبر من امرأته أنها بالموت ، وكان إذا نودي للمغرب نزل مكانه ، فصلى ، فلما كانت تلك العشية نودي بالمغرب ، فسار حتى أمسى ، وظننا أنه نسي ، فقلنا : الصلاة ، فسار حتى إذا كاد الشفق يغيب نزل ، فصلى المغرب ، وغاب الشفق ، فصلى العتمة ، ثم أقبل علينا فقال : هكذا كنا نصنع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جد به السير أخرجه النسائي عن قتيبة عن العطاف فوقع بدلا عاليا .
قال النسائي : أول طبقة من أصحاب نافع : أيوب وعبيد الله ومالك .
الطبقة الثانية صالح بن كيسان ، وابن عون ، وابن جريج ، ويحيى بن سعيد .
الثالثة : موسى بن عقبة ، وإسماعيل بن أمية ، وأيوب بن موسى .
الرابعة : يونس بن يزيد ، وجويرية بن أسماء ، والليث .
الخامسة : ابن عجلان ، وابن أبي ذئب ، والضحاك بن عثمان .
السادسة : سليمان بن موسى ، وبرد بن سنان ، وابن أبي رواد . [ ص: 97 ] السابعة : عبد الرحمن السراج ، وعبيد الله بن الأخنس .
الثامنة : ابن إسحاق ، وأسامة بن زيد ، وعمر بن محمد ، وصخر بن جويرية ، وهمام بن يحيى ، وهشام بن سعد .
التاسعة : ليث بن أبي سليم ، وحجاج بن أرطاة ، وأشعث بن سوار ، وعبد الله بن عمر .
العاشرة : إسحاق بن أبي فروة ، وأبو معشر ، وعبد الله بن نافع ، وعثمان البري وطائفة .
قال البخاري : أصح الأسانيد : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .
قال عبيد الله بن عمر : بعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن . الأصمعي حدثنا العمري عن نافع قال : دخلت مع مولاي على عبد الله بن جعفر ، فأعطاه في اثني عشر ألفا ، فأبى وأعتقني ، أعتقه الله .
وروى زيد بن أبي أنيسة ، عن نافع قال : سافرت مع ابن عمر بضعا وثلاثين حجة وعمرة ، قال أحمد بن حنبل : إذا اختلف سالم ونافع ما أقدم عليهما .
قال ابن وهب : قال مالك : كنت آتي نافعا ، وأنا حدث السن ، ومعي غلام لي فيقعد ويحدثني ، وكان صغير النفس ، وكان في حياة سالم لا يفتي شيئا . [ ص: 98 ] مطرف بن عبد الله ، عن مالك قال : كان في نافع حدة ، ثم حكى مالك أنه كان يلاطفه ويداريه ، ويقال : كان في نافع لكنة وعجمة .
قال إسماعيل بن أمية : كنا نرد على نافع اللحن فيأبى .
وروى محمد بن عمر الواقدي عن جماعة قالوا : كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر صحيفة ، فكنا نقرؤها .
قال يونس بن يزيد : قال نافع : من يعذرني من زهريكم ، يأتيني فأحدثه عن ابن عمر ، ثم يذهب إلى سالم ، فيقول : هل سمعت هذا من أبيك ؟ فيقول : نعم ، فيحدث به عن سالم ويدعني ، والسياق من عندي . ابن وهب ، عن مالك : كنت آتي نافعا ، وأنا غلام حديث السن ، فينزل ويحدثني ، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد ، فإذا طلعت الشمس ، خرج ، وكان يلبس كساء ، وربما وضعه على فمه لا يكلم أحدا ، وكنت أراه بعد صلاة الصبح يلتف بكساء له أسود . إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه : كنا نختلف إلى نافع ، وكان سيئ الخلق ، فقلت : ما أصنع بهذا العبد ؟ فتركته ولزمه غيري ، فانتفع به . معمر ، كان أيوب السختياني يحدثنا عن نافع ، ونافع حي . وقال مالك : إذا قال نافع شيئا ، فاختم عليه .
وقال عبد الرحمن بن خراش : نافع ثقة نبيل . وروى أيوب أن عمر بن عبد العزيز ولى نافعا صدقات اليمن . [ ص: 99 ] ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني نافع بن أبي نعيم ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، وابن أبي فروة قالوا : كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر في صحيفة ، فكنا نقرؤها عليه ، فيقول : يا أبا عبد الله ! أتقول : حدثنا نافع ؟ فيقول : نعم الأصمعي ، عن نافع بن أبي نعيم ، عن نافع أنه قيل له : قد كتبوا علمك ، قال : كتبوا ؟ قيل : نعم ، قال : فليأتوا به حتى أقومه . عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن أبيه ، عن نافع ، أنه لما احتضر بكى ، فقيل : ما يبكيك ؟ قال : ذكرت سعدا وضغطة القبر .
قال حماد بن زيد وجماعة : توفي نافع سنة سبع عشرة ومائة وشذ الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير ، فقالا : مات سنة عشرين ومائة .
قال إسماعيل بن أمية : كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى ، ويقول : لا إلا الذي سمعته .
وقد اختلف في محتد نافع على أقوال : فقيل : هو بربري . وقيل : نيسابوري . وقيل : ديلمي . وقيل : طالقاني . وقيل : كابلي . والأرجح أنه فارسي المحتد في الجملة .
قال النسائي : أثبت أصحاب نافع : مالك ، ثم أيوب ، ثم عبيد الله ، ثم يحيى بن سعيد ، ثم ابن عون ، ثم صالح بن كيسان ، ثم موسى بن عقبة ، ثم ابن [ ص: 100 ] جريج ، ثم كثير بن فرقد ، ثم الليث بن سعد .
وقد اختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث ، وسالم أجل منه ، لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب . وبلغنا أنهم تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مولاه ، فقال ميمون بن مهران : إنما قال هذا نافع بعدما كبر وذهب عقله . وروي أن سالما قالوا له : هذا عن نافع ، فقال : كذب العبد ، أو أخطأ العبد ، إنما كان ابن عمر يقول : يأتيها مقبلة ومدبرة في الفرج . وعن أبي إبراهيم المنذر الحزامي قال : ما سمعت من هشام بن عروة رفثا قط إلا يوما واحدا ، أتاه رجل ، فقال : يا أبا المنذر ! نافع مولى ابن عمر يفضل أباك عروة على أخيه عبد الله بن الزبير ، فقال : كذب عدو الله ، وما يدري نافع عاض بظر أمه ! عبد الله خير والله وأفضل من عروة .
قلت : وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء ، ما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحا ، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل ، وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد ، لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك . [ ص: 101 ]
قد ذكرنا أن الأصح وفاة نافع سنة سبع عشرة ومائة وقال ابن عيينة وأحمد بن حنبل : سنة تسع عشرة ومائة .
وقول ميمون بن مهران : كبر وذهب عقله ، قول شاذ ، بل اتفقت الأمة على أنه حجة مطلقا .