جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
( 108 ) باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ، ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة ، والمبين عن الله - عز وجل - ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمتة أن هذه الصدقة فرض عليهم ، كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة ، وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم ، وثمارهم ، وحبوبهم ، والله - جل وعلا - إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في كتابه ، وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة . وقال لعباده المؤمنين :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فولى نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - [ 244 - ب ] بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة ، إذ هما اسمان لمعنى واحد ، فبين المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أن صدقة الفطر فريضة ، كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة ، فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ، ويدفع بعضه .
2392 - حدثنا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر ، عن أبيه ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992393سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين فرض nindex.php?page=treesubj&link=2970_2981_2982صدقة الفطر : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . فكان لا يخرج إلا التمر .
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
( 108 ) بَابُ ذِكْرِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالْبَيَانُ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ ، وَالْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنْ وَحَيِّهِ أَعْلَمَ أُمَّتَةُ أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ ، كَمَا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً ، وَبَيَّنَ لَهُمْ جَمِيعَ الْفَرْضِ الَّذِي يَجِبُ فِي مَوَاشِيهِمْ وَنَاضِّهِمْ ، وَثِمَارِهِمْ ، وَحُبُوبِهِمْ ، وَاللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - إِنَّمَا أَجْمَلَ ذِكْرَ الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ فِي كِتَابِهِ ، وَقَالَ لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً . وَقَالَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَوَلَّى نَبِيَّهُ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ 244 - ب ] بَيَانَ الزَّكَاةِ الَّتِي هِيَ صَدَقَةٌ وَزَكَاةٌ ، إِذْ هُمَا اسْمَانِ لِمَعْنَى وَاحِدٍ ، فَبَيَّنَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ ، كَمَا بَيَّنَ سَائِرَ الصَّدَقَاتِ الَّتِي أَخْبَرَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِعَالِمٍ أَنْ يَقْبَلَ بَعْضَ بَيَانِهِ ، وَيَدْفَعُ بَعْضَهُ .
2392 - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17116الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992393سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ حِينَ فَرَضَ nindex.php?page=treesubj&link=2970_2981_2982صَدَقَةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . فَكَانَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ .