[ ص: 59 ] 12178
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن . . . قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233nindex.php?page=treesubj&link=28973_24214لا تضار والدة بولدها قال : " فترمي بولدها ولا ترضعه " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له قال : " يقول : ولا الوالد فينتزعه منها " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك يقول : " وعلى وارث الصبي مثل ما على الوالد ، لا ينتزعه منها ، وعليه بقية الرضاع " .
[ ص: 59 ] 12178
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ ، عَنْ . . . قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233nindex.php?page=treesubj&link=28973_24214لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قَالَ : " فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ قَالَ : " يَقُولُ : وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُولُ : " وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ " .