nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172nindex.php?page=treesubj&link=28973_18580_19609_33220يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا تأكيد للأمر الأول : أعني قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=168ياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وإنما خص المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس ، قيل : والمراد بالأكل الانتفاع ، وقيل : المراد به الأكل المعتاد ، وهو الظاهر .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172واشكروا لله قد تقدم أنه يقال شكره وشكر له يتعدى بنفسه وبالحرف .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172إن كنتم إياه تعبدون أي تخصونه بالعبادة كما يفيده تقدم المفعول .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إنما حرم عليكم الميتة قرأ
أبو جعفر " حرم " على البناء للمفعول و ( إنما ) كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه .
وقد حصرت هاهنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها .
قوله : ( الميتة ) قرأ
ابن عبلة بالرفع ، ووجه ذلك أنه يجعل " ما " في ( إنما ) موصولة منفصلة في الخط ، والميتة وما بعدها خبر الموصول ، وقراءة الجميع بالنصب .
وقرأ
أبو جعفر بن القعقاع ( الميتة ) بتشديد الياء ، وقد ذكر أهل اللغة أنه يجوز في ميت التخفيف والتشديد .
والميتة ما فارقها الروح من غير ذكاة .
وقد خصص هذا العموم بمثل حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019505أحل لنا ميتتان ودمان .
وأخرجه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، ومثل حديث
جابر في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز
nindex.php?page=treesubj&link=16891_26954أكل جميع حيوانات البحر حيها وميتها .
وقال بعض أهل العلم : إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر ، وتوقف
ابن حبيب في
nindex.php?page=treesubj&link=17062خنزير الماء .
وقال
ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما .
قوله : ( والدم ) قد اتفق العلماء على أن الدم حرام ، وفي الآية الأخرى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو دما مسفوحا فيحمل المطلق على المقيد لأن ما خلط باللحم غير محرم ، قال
القرطبي : بالإجماع .
وقد روت
عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم ، فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173ولحم الخنزير ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أعني قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أن المحرم إنما هو اللحم فقط .
وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه كما حكاه
القرطبي في تفسيره .
وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم .
وحكى
القرطبي الإجماع أيضا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=517جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه تجوز الخرازة به .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وما أهل به لغير الله الإهلال : رفع الصوت ، يقال : أهل بكذا ، أي رفع صوته .
قال الشاعر يصف فلاة :
تهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر
وقال النابغة :
أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد
ومنه إهلال الصبي ، واستهلاله : وهو صياحه عند ولادته .
والمراد هنا : ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزى إذا كان الذابح وثنيا ، والنار إذا كان الذابح مجوسيا .
ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله ، ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم ، فإنه مما أهل به لغير الله ، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن اضطر قرئ بضم النون للإتباع وبكسرها على الأصل في التقاء الساكنين ، وفيه إضمار ، أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات .
وقرأ
ابن محيصن بإدغام الضاد في الطاء .
وقرأ
أبو السماك بكسر الطاء .
والمراد من صيره الجوع والعدم إلى
nindex.php?page=treesubj&link=23988الاضطرار إلى الميتة .
قوله : غير باغ نصب على الحال .
قيل المراد بالباغي : من يأكل فوق حاجته ، والعادي : من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة ، وقيل : غير باغ على
[ ص: 111 ] المسلمين وعاد عليهم ، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان وقاطع الرحم ونحوهم ، وقيل : المراد : غير باغ على مضطر آخر ولا عاد سد الجوعة .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172كلوا من طيبات ما رزقناكم قال : من الحلال .
وأخرج
ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن المراد بما في الآية : طيب الكسب لا طيب الطعام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الضحاك : أنها حلال الرزق .
وأخرج
أحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019507إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=51ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب له .
وأخرج
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وما أهل قال : ذبح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وما أهل به للطواغيت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
مجاهد قال : ما ذبح لغير الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
أبي العالية .
قال : ما ذكر عليه اسم غير الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غير باغ ولا عاد يقول : من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج ، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى .
وأخرج
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه في قوله : غير باغ قال : في الميتة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173ولا عاد قال : في الأكل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غير باغ ولا عاد قال : غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم ، فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض أو مفارقا للجماعة والأئمة ، أو خرج في معصية الله فاضطر إلى الميتة لم تحل له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : العادي الذي يقطع الطريق .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فلا إثم عليه يعني في أكله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إن الله غفور رحيم لمن أكل من الحرام ، رحيم به إذ أحل له الحرام في الاضطرار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
قتادة nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ في أكله ، ولا عاد يتعدى الحلال إلى الحرام وهو يجد عنه بلغة ومندوحة .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172nindex.php?page=treesubj&link=28973_18580_19609_33220يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ هَذَا تَأْكِيدٌ لِلْأَمْرِ الْأَوَّلِ : أَعْنِي قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=168يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُؤْمِنِينَ هُنَا لِكَوْنِهِمْ أَفْضَلَ أَنْوَاعِ النَّاسِ ، قِيلَ : وَالْمُرَادُ بِالْأَكْلِ الِانْتِفَاعُ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ الْأَكْلُ الْمُعْتَادُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172وَاشْكُرُوا لِلَّهِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقَالُ شَكَرَهُ وَشَكَرَ لَهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ أَيْ تَخُصُّونَهُ بِالْعِبَادَةِ كَمَا يُفِيدُهُ تَقَدُّمُ الْمَفْعُولِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ قَرَأَ
أَبُو جَعْفَرٍ " حُرِّمَ " عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَ ( إِنَّمَا ) كَلِمَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْحَصْرِ تُثْبِتُ مَا تَنَاوَلَهُ الْخِطَابُ وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ .
وَقَدْ حَصَرَتْ هَاهُنَا التَّحْرِيمَ فِي الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهَا .
قَوْلُهُ : ( الْمَيْتَةَ ) قَرَأَ
ابْنُ عَبْلَةَ بِالرَّفْعِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجْعَلُ " مَا " فِي ( إِنَّمَا ) مَوْصُولَةً مُنْفَصِلَةً فِي الْخَطِّ ، وَالْمَيْتَةَ وَمَا بَعْدَهَا خَبَرَ الْمَوْصُولِ ، وَقِرَاءَةُ الْجَمِيعِ بِالنَّصْبِ .
وَقَرَأَ
أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْقَعْقَاعِ ( الْمَيِّتَةَ ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي مَيِّتٍ التَّخْفِيفُ وَالتَّشْدِيدُ .
وَالْمَيْتَةُ مَا فَارَقَهَا الرُّوحُ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ .
وَقَدْ خُصِّصَ هَذَا الْعُمُومُ بِمِثْلِ حَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019505أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ .
وَأَخْرَجَهُ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=14269والدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَمِثْلُ حَدِيثِ
جَابِرٍ فِي الْعَنْبَرِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ فَالْمُرَادُ بِالْمَيْتَةِ هُنَا مَيْتَةُ الْبَرِّ لَا مَيْتَةُ الْبَحْرِ .
وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=16891_26954أَكْلِ جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ حَيِّهَا وَمَيِّتِهَا .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ مَا يَحْرُمُ شَبَهُهُ فِي الْبَرِّ ، وَتَوَقَّفَ
ابْنُ حَبِيبٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=17062خِنْزِيرِ الْمَاءِ .
وَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَنَا أَتَّقِيهِ وَلَا أَرَاهُ حَرَامًا .
قَوْلُهُ : ( وَالدَّمَ ) قَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ ، وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ مَا خُلِطَ بِاللَّحْمِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ ، قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : بِالْإِجْمَاعِ .
وَقَدْ رَوَتْ
عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَطْبُخُ اللَّحْمَ فَتَعْلُو الصُّفْرَةُ عَلَى الْبُرْمَةِ مِنَ الدَّمِ ، فَيَأْكُلُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُنْكِرُهُ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ وَالْآيَةِ الْأُخْرَى أَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَنَّ الْمُحَرَّمَ إِنَّمَا هُوَ اللَّحْمُ فَقَطْ .
وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ شَحْمِهِ كَمَا حَكَاهُ
الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ .
وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ اللَّحْمَ يَدْخُلُ تَحْتَهُ الشَّحْمُ .
وَحَكَى
الْقُرْطُبِيُّ الْإِجْمَاعَ أَيْضًا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=517جُمْلَةَ الْخِنْزِيرِ مُحَرَّمَةٌ إِلَّا الشَّعَرَ فَإِنَّهُ تَجُوزُ الْخِرَازَةُ بِهِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ الْإِهْلَالُ : رَفْعُ الصَّوْتِ ، يُقَالُ : أَهَلَّ بِكَذَا ، أَيْ رَفَعَ صَوْتَهُ .
قَالَ الشَّاعِرُ يَصِفُ فَلَاةً :
تُهِلُّ بِالْفَرْقَدِ رُكْبَانُهَا كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرُ
وَقَالَ النَّابِغَةُ :
أَوْ دُرَّةٍ صَدَفِيَّةٍ غَوَّاصُهَا بَهِجٌ مَتَى يَرَهَا يُهِلَّ وَيَسْجُدِ
وَمِنْهُ إِهْلَالُ الصَّبِيِّ ، وَاسْتِهْلَالُهُ : وَهُوَ صِيَاحُهُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ .
وَالْمُرَادُ هُنَا : مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ كَاللَّاتِ وَالْعُزَّى إِذَا كَانَ الذَّابِحُ وَثَنِيًّا ، وَالنَّارِ إِذَا كَانَ الذَّابِحُ مَجُوسِيًّا .
وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ هَذَا وَأَمْثَالِهِ ، وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ مِنَ الْمُعْتَقِدِينَ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ الذَّبْحِ عَلَى قُبُورِهِمْ ، فَإِنَّهُ مِمَّا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذَّبْحِ لِلْوَثَنِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَمَنِ اضْطُرَّ قُرِئَ بِضَمِّ النُّونِ لِلْإِتْبَاعِ وَبِكَسْرِهَا عَلَى الْأَصْلِ فِي الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ، وَفِيهِ إِضْمَارٌ ، أَيْ فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ .
وَقَرَأَ
ابْنُ مُحَيْصِنٍ بِإِدْغَامِ الضَّادِ فِي الطَّاءِ .
وَقَرَأَ
أَبُو السَّمَّاكِ بِكَسْرِ الطَّاءِ .
وَالْمُرَادُ مَنْ صَيَّرَهُ الْجُوعُ وَالْعَدَمُ إِلَى
nindex.php?page=treesubj&link=23988الِاضْطِرَارِ إِلَى الْمَيْتَةِ .
قَوْلُهُ : غَيْرَ بَاغٍ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ .
قِيلَ الْمُرَادُ بِالْبَاغِي : مَنْ يَأْكُلُ فَوْقَ حَاجَتِهِ ، وَالْعَادِي : مَنْ يَأْكُلُ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ وَهُوَ يَجِدُ عَنْهَا مَنْدُوحَةً ، وَقِيلَ : غَيْرَ بَاغٍ عَلَى
[ ص: 111 ] الْمُسْلِمِينَ وَعَادٍ عَلَيْهِمْ ، فَيَدْخُلُ فِي الْبَاغِي وَالْعَادِي قُطَّاعُ الطَّرِيقِ وَالْخَارِجُ عَلَى السُّلْطَانِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَنَحْوُهُمْ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ : غَيْرَ بَاغٍ عَلَى مُضْطَرٍّ آخَرَ وَلَا عَادٍ سَدَّ الْجَوْعَةَ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قَالَ : مِنَ الْحَلَالِ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي الْآيَةِ : طَيِّبُ الْكَسْبِ لَا طَيِّبُ الطَّعَامِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
الضَّحَّاكِ : أَنَّهَا حَلَالُ الرِّزْقِ .
وَأَخْرَجَ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019507إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=51يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=172يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وَمَا أُهِلَّ قَالَ : ذُبِحَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِلطَّوَاغِيتِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أَبِي الْعَالِيَةِ .
قَالَ : مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ يَقُولُ : مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ فَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ أَكَلَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُضْطَرٍّ فَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَى .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : غَيْرَ بَاغٍ قَالَ : فِي الْمَيْتَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173وَلَا عَادٍ قَالَ : فِي الْأَكْلِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ قَالَ : غَيْرَ بَاغٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا مُعْتَدٍ عَلَيْهِمْ ، فَمَنْ خَرَجَ يَقْطَعُ الرَّحِمَ أَوْ يَقْطَعُ السَّبِيلَ أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ أَوْ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ وَالْأَئِمَّةِ ، أَوْ خَرَجَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَاضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي فِي أَكْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ أَكَلَ مِنَ الْحَرَامِ ، رَحِيمٌ بِهِ إِذْ أَحَلَّ لَهُ الْحَرَامَ فِي الِاضْطِرَارِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
قَتَادَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ غَيْرَ بَاغٍ فِي أَكْلِهِ ، وَلَا عَادٍ يَتَعَدَّى الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ وَهُوَ يَجِدُ عَنْهُ بُلْغَةً وَمَنْدُوحَةً .