nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229nindex.php?page=treesubj&link=28973_11483ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
يجوز أن تكون الواو اعتراضية ، فهو اعتراض بين المتعاطفين . وهما قوله فإمساك
[ ص: 408 ] وقوله فإن طلقها ويجوز أن تكون معطوفة على
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان لأن من إحسان التسريح ألا يأخذ المسرح وهو المطلق عوضا عن الطلاق ، وهذه مناسبة مجيء هذا الاعتراض ، وهو تفنن بديع في جمع التشريعات والخطاب للأمة ، ليأخذ منه كل أفرادها ما يختص به ، فالزوج يقف عن أخذ المال : وولي الأمر يحكم بعدم لزومه ، وولي الزوجة أو كبير قبيلة الزوج يسعى ويأمر وينهى ، وقد كان شأن العرب أن يلي هذه الأمور ذوو الرأي من قرابة الجانبين ، وبقية الأمة تأمر بالامتثال لذلك ، وهذا شأن خطابات القرآن في التشريع كقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وارزقوهم فيها وإليه أشار صاحب الكشاف ، وقال
ابن عطية ،
والقرطبي ، وصاحب الكشاف : الخطاب في قوله ولا يحل لكم للأزواج بقرينة قوله أن تأخذوا وقوله آتيتموهن والخطاب في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله للحكام ، لأنه لو كان للأزواج لقيل : فإن خفتم ألا تقيموا أو ألا تقيما ، قال في الكشاف : ونحو ذلك غير عزيز في القرآن اهـ يعني لظهور مرجع كل ضمير من قرائن المقام ونظره في الكشاف بقوله تعالى في سورة الصف
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=13وبشر المؤمنين على رأي صاحب الكشاف ، إذ جعله معطوفا على
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=11تؤمنون بالله ورسوله إلخ لأنه في معنى آمنوا وجاهدوا أي فيكون معطوفا على الخطابات العامة للأمة ، وإن كان التبشير خاصا به الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يتأتى إلا منه . وأظهر من تنظير صاحب الكشف أن تنظره بقوله تعالى ، فيما يأتي :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إذ خوطب فيه المطلق والعاضل ، وهما متغايران .
والضمير المؤنث في آتيتموهن راجع إلى المطلقات ، المفهوم من قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان لأن الجنس يقتضي عددا من المطلقين والمطلقات ، وجوز في الكشاف أن يكون الخطاب كله للحكام وتأول قوله أن تأخذوا . وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229مما آتيتموهن بأن إسناد الأخذ والإتيان للحكام ، لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإعطاء ، ورجحه
البيضاوي بسلامته من تشويش الضمائر بدون نكتة التفات ووهنه صاحب الكشاف وغيره بأن الخلع قد يقع بدون ترافع ، فما آتاه الأزواج لأزواجهم من المهور لم يكن أخذه على يد الحاكم فبطل هذا الوجه ، ومعنى لا يحل لا يجوز ولا يسمح به ، واستعمال الحل والحرمة ، في هذا المعنى وضده ، قديم في العربية ، قال
عنترة :
يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم
[ ص: 409 ] وقال
كعب :
إذا يساور قرنـا لا يحـل لـه أن يترك القرن إلا وهو مجدول
وجيء بقوله شيئا لأنه من النكرات ، المتوغلة في الإبهام ، تحذيرا من أخذ أقل قليل بخلاف ما لو قال : مالا أو نحوه ، وهذا الموقع من محاسن مواقع كلمة " شيء " التي أشار إليها الشيخ في دلائل الإعجاز . وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=155ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع .
وقوله إلا أن يخافا قرأه الجمهور بفتح ياء الغيبة ، فالفعل مسند للفاعل ، والضمير عائد إلى المتخالعين المفهومين من قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وكذلك ضمير يخافا ألا يقيما وضمير فلا جناح عليهما ، وأسند هذا الفعل لهما دون بقية الأمة لأنهما اللذان يعلمان شأنهما . وقرأ
حمزة ،
وأبو جعفر ،
ويعقوب بضم ياء الغائب والفعل مبني للنائب والضمير للمتخالعين ; والفاعل محذوف هو ضمير المخاطبين ; والتقدير : إلا أن تخافوهما ألا يقيما حدود الله .
والخوف توقع حصول ما تكرهه النفس وهو ضد الأمن . ويطلق على أثره وهو السعي في مرضاة المخوف منه ، وامتثال أوامره كقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=175فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وترادفه الخشية ، لأن عدم إقامة حدود الله مما يخافه المؤمن ، والخوف يتعدى إلى مفعول واحد ، قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=175فلا تخافوهم .
وقال الشاعر يهجو رجلا من
فقعس أكل كلبه واسمه
حبتر :
يا حبتر لم أكلته لـمـه لو خافك الله عليه حرمه
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني في شرح الحماسة ، عليه قول
الأحوص فيها ، على أحد تأويلين :
فإذا تزول تزول على متخمط تخشى بوادره على الأقران
وحذفت على في الآية لدخولها على أن المصدرية .
وقد قال بعض المفسرين : إن الخوف هنا بمعنى الظن ، يريد ظن المكروه ; إذ الخوف لا يطلق إلا على حصول ظن المكروه وهو خوف بمعناه الأصلي . وإقامة حدود الله فسرها
مالك رحمه الله : بأنها حقوق الزوج وطاعته والبر به ، فإذا أضاعت المرأة ذلك فقد خالفت حدود الله .
[ ص: 410 ] وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به رفع الإثم عليهما ، ويدل على أن باذل الحرام لآخذه مشارك له في الإثم ، وفي حديث ربا الفضل
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341277الآخذ والمعطي في ذلك سواء ، وضمير افتدت به لجنس المخالعة ، وقد تمحض المقام لأن يعاد الضمير إليها خاصة ; لأن دفع المال منها فقط . وظاهر عموم قوله فيما افتدت به أنه يجوز حينئذ الخلع بما زاد على المهر وسيأتي الخلاف فيه .
ولم يختلف علماء الأمة أن المراد بالآية أخذ العوض على الفراق ، وإنما اختلفوا في هذا
nindex.php?page=treesubj&link=11645_11485الفراق هل هو طلاق أو فسخ ، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق ولا يكون إلا بائنا ; إذ لو لم يكن بائنا لما ظهرت الفائدة في بذل العوض ، وبه قال
عثمان ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
والحسن ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
ومالك ،
وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والنخعي ،
ومجاهد ،
ومكحول . وذهب فريق إلى أنه فسخ ، وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعكرمة ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وكل من قال : إن الخلع لا يكون إلا بحكم الحاكم . واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك ، فقال مرة هو طلاق ; وقال مرة ليس بطلاق ، وبعضهم يحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الخلع ليس بطلاق ، إلا أن ينوي بالمخالعة الطلاق ، والصواب أنه طلاق لتقرر عصمة صحيحة ، فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال العصمة الأولى فما الطلاق كله إلا راجعا إلى الفسوخ ، وتظهر فائدة هذا الخلاف في الخلع الواقع بينهما . بعد أن طلق الرجل طلقتين ، فعند الجمهور طلقة الخلع ثالثة فلا تحل لمخالعها إلا بعد زوج ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، ومن وافقهم : لا تعد طلقة ، ولهما أن يعقدا نكاحا مستأنفا .
وقد تمسك بهذه الآية
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وزياد بن أبي سفيان ، فقالوا : لا يكون الخلع إلا بحكم الحاكم لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله . والجمهور على جواز إجراء الخلع بدون تخاصم ، لأن الخطاب ليس صريحا للحكام وقد صح عن
عمر ،
وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أنهم رأوا جوازه بدون حكم حاكم .
والجمهور أيضا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11736أخذ العوض على الطلاق ، إن طابت به نفس المرأة ، ولم يكن عن إضرار بها . وأجمعوا على أنه إن كان عن إضرار بهن فهو حرام عليه ، فقال
مالك : إذا ثبت الإضرار يمضي الطلاق ، ويرد عليها مالها . وقال
أبو حنيفة : هو ماض ولكنه يأثم
[ ص: 411 ] بناء على أصله في النهي ، إذا كان الخارج عن ماهية المنهي عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
والنخعي ،
وداود : لا يجوز إلا عند النشوز والشقاق . والحق أن الآية صريحة في تحريم أخذ العوض عن الطلاق إلا إذا خيف فساد المعاشرة بألا تحب المرأة زوجها ، فإن الله أكد هذا الحكم إذ قال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله لأن مفهوم الاستثناء قريب من الصريح في أنهما إن لم يخافا ذلك لا يحل الخلع ، وأكده بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن مفهومه أنهما إن لم يخافا ذلك ثبت الجناح ، ثم أكد ذلك كله بالنهي بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم بالوعيد بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وقد بين ذلك كله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
جميلة بنت أو أخت عبد الله بن أبي ابن سلول ، وبين زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341278إذ قالت له يا رسول الله لا أنا ولا ثابت . أو لا يجمع رأسي ورأس ثابت شيء ، والله ما أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبيء صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم وأزيده زاد في رواية قال : أما الزائد فلا ، وأجاب الجمهور بأن الآية لم تذكر قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله على وجه الشرط بل لأنه الغالب من أحوال الخلع ، ألا يرى قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هكذا أجاب المالكية ، كما في أحكام
ابن العربي ، وتفسير
القرطبي . وعندي أنه جواب باطل ، ومتمسك بلا طائل ، أما إنكار كون الوارد في هاته الآية شرطا ، فهو تعسف ، وصرف للكلام عن وجهه ، كيف وقد دل بثلاثة منطوقات وبمفهومين وذلك قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فهذا نكرة في سياق النفي ، أي لا يحل أخذ أقل شيء ، وقوله إلا أن يخافا ففيه منطوق ومفهوم ، وقوله فإن خفتم ففيه كذلك ، ثم إن المفهوم الذي يجيء مجيء الغالب هو مفهوم القيود التوابع كالصفة ، والحال ، والغاية ، دون ما لا يقع في الكلام إلا لقصد الاحتراز ، كالاستثناء ، والشرط . وأما الاحتجاج للجواز بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ، فمورده في عفو المرأة عن بعض الصداق ، فإن ضمير منه عائد إلى الصدقات ، لأن أول الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم الآية فهو إرشاد لما يعرض في حال العصمة ، مما يزيد الألفة ، فلا تعارض بين الآيتين ولو سلمنا التعارض لكان يجب على الناظر سلوك الجمع بين الآيتين أو الترجيح .
[ ص: 412 ] واختلفوا في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11539أخذ الزائد على ما أصدقها المفارق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق ،
وأحمد : لا يجوز أخذ الزائد ، لأن الله تعالى خصه هنا بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229مما آتيتموهن واحتجوا
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341279بأن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لجميلة ، لما قالت له : أرد عليه حديقته وأزيده أما الزائد فلا ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . وقال الجمهور : يجوز أخذ الزائد لعموم قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به واحتجوا بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002143أن أخته كانت تحت رجل من الأنصار ، تزوجها على حديقة ، فوقع بينهما كلام فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتردين عليه حديقته ويطلقك قالت : نعم وأزيده ، فقال لها ردي عليه حديقته وزيديه وبأن
جميلة لما قالت له : وأزيده لم ينكر عليها . وقال
مالك : ليس من مكارم الأخلاق ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك أي يحرمه ، ولم يصح عنده ما روي : أما الزائد فلا ، والحق أن الآية ظاهرة في تعظيم أمر أخذ العوض على الطلاق ، وإنما رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة في مبدأ المعاشرة ، دفعا للأضرار عن الزوج في خسارة ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه بمنفعة ; لأن الغالب أن الكراهية تقع في مبدأ المعاشرة لا بعد التعاشر .
فقوله : مما آتيتموهن ، ظاهر في أن ذلك هو محل الرخصة ، لكن الجمهور تأولوه بأنه هو الغالب فيما يجحف بالأزواج ، وأنه لا يبطل عموم قوله فيما افتدت وقد أشار
مالك بقوله : ليس من مكارم الأخلاق ، إلى أنه لا يراه موجبا للفساد والنهي ; لأنه ليس مما يختل به ضروري أو حاجي ، بل هو آيل إلى التحسينات ، وقد مضى عمل المسلمين على جوازه واختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة : فالجمهور على أنها محكمة ، وقال فريق : منسوخة بقوله تعالى ، في سورة النساء
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ونسبه
القرطبي nindex.php?page=showalam&ids=15558لبكر بن عبد الله المزني ، وهو قول شاذ ، ومورد آية النساء في الرجل يريد فراق امرأته ، فيحرم عليه أن يفارقها ، ثم يزيد فيأخذ منها مالا ، بخلاف آية البقرة فهي في إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229nindex.php?page=treesubj&link=28973_11483وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ اعْتِرَاضِيَّةً ، فَهُوَ اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ . وَهُمَا قَوْلُهُ فَإِمْسَاكٌ
[ ص: 408 ] وَقَوْلُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَعْطُوفَةً عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ لِأَنَّ مِنْ إِحْسَانِ التَّسْرِيحِ أَلَّا يَأْخُذَ الْمُسَرِّحُ وَهُوَ الْمُطَلِّقُ عِوَضًا عَنِ الطَّلَاقِ ، وَهَذِهِ مُنَاسِبَةُ مَجِيءِ هَذَا الِاعْتِرَاضِ ، وَهُوَ تَفَنُّنٌ بَدِيعٌ فِي جَمْعِ التَّشْرِيعَاتِ وَالْخِطَابِ لِلْأُمَّةِ ، لِيَأْخُذَ مِنْهُ كُلُّ أَفْرَادِهَا مَا يَخْتَصُّ بِهِ ، فَالزَّوْجُ يَقِفُ عَنْ أَخْذِ الْمَالِ : وَوَلِيُّ الْأَمْرِ يَحْكُمُ بِعَدَمِ لُزُومِهِ ، وَوَلِيُّ الزَّوْجَةِ أَوْ كَبِيرُ قَبِيلَةِ الزَّوْجِ يَسْعَى وَيَأْمُرُ وَيَنْهَى ، وَقَدْ كَانَ شَأْنُ الْعَرَبِ أَنْ يَلِيَ هَذِهِ الْأُمُورَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْ قَرَابَةِ الْجَانِبَيْنِ ، وَبَقِيَّةُ الْأُمَّةِ تَأْمُرُ بِالِامْتِثَالِ لِذَلِكَ ، وَهَذَا شَأْنُ خِطَابَاتِ الْقُرْآنِ فِي التَّشْرِيعِ كَقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ إِلَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ ، وَقَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ ،
وَالْقُرْطُبِيُّ ، وَصَاحِبُ الْكَشَّافِ : الْخِطَابُ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ لِلْأَزْوَاجِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أَنْ تَأْخُذُوا وَقَوْلِهِ آتَيْتُمُوهُنَّ وَالْخِطَابُ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لِلْحُكَّامِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْأَزْوَاجِ لَقِيلَ : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمُوا أَوْ أَلَّا تُقِيمَا ، قَالَ فِي الْكَشَّافِ : وَنَحْوُ ذَلِكَ غَيْرُ عَزِيزٍ فِي الْقُرْآنِ اهـ يَعْنِي لِظُهُورِ مَرْجِعِ كُلِّ ضَمِيرٍ مِنْ قَرَائِنِ الْمَقَامِ وَنَظَّرَهُ فِي الْكَشَّافِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الصَّفِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=13وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَأْيِ صَاحِبِ الْكَشَّافِ ، إِذْ جَعَلَهُ مَعْطُوفًا عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=11تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَخْ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى آمِنُوا وَجَاهِدُوا أَيْ فَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الْخِطَابَاتِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَّةِ ، وَإِنْ كَانَ التَّبْشِيرُ خَاصًّا بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا مِنْهُ . وَأَظْهَرُ مِنْ تَنْظِيرِ صَاحِبِ الْكَشْفِ أَنْ تُنَظِّرَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ، فِيمَا يَأْتِي :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِذْ خُوطِبَ فِيهِ الْمُطَلِّقُ وَالْعَاضِلُ ، وَهُمَا مُتَغَايِرَانِ .
وَالضَّمِيرُ الْمُؤَنَّثُ فِي آتَيْتُمُوهُنَّ رَاجِعٌ إِلَى الْمُطَلَّقَاتِ ، الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ لِأَنَّ الْجِنْسَ يَقْتَضِي عَدَدًا مِنَ الْمُطَلِّقِينَ وَالْمُطَلَّقَاتِ ، وَجَوَّزَ فِي الْكَشَّافِ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ كُلُّهُ لِلْحُكَّامِ وَتَأَوَّلَ قَوْلَهُ أَنْ تَأْخُذُوا . وَقَوْلَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ بِأَنَّ إِسْنَادَ الْأَخْذِ وَالْإِتْيَانِ لِلْحُكَّامِ ، لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ ، وَرَجَّحَهُ
الْبَيْضَاوِيُّ بِسَلَامَتِهِ مِنْ تَشْوِيشِ الضَّمَائِرِ بِدُونِ نُكْتَةِ الْتِفَاتٍ وَوَهَّنَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْخُلْعَ قَدْ يَقَعُ بِدُونِ تَرَافُعٍ ، فَمَا آتَاهُ الْأَزْوَاجُ لِأَزْوَاجِهِمْ مِنَ الْمُهُورِ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ عَلَى يَدِ الْحَاكِمِ فَبَطَلَ هَذَا الْوَجْهُ ، وَمَعْنَى لَا يَحِلُّ لَا يَجُوزُ وَلَا يُسْمَحُ بِهِ ، وَاسْتِعْمَالُ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ، فِي هَذَا الْمَعْنَى وَضِدِّهِ ، قَدِيمٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، قَالَ
عَنْتَرَةُ :
يَا شَاةُ مَا قَنَصٌ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ حَرُمَتْ عَلَيَّ وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمِ
[ ص: 409 ] وَقَالَ
كَعْبٌ :
إِذَا يُسَاوِرُ قِرْنًـا لَا يَحِـلُّ لـَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْقِرْنَ إِلَّا وَهُوَ مَجْدُولُ
وَجِيءَ بِقَوْلِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ مِنَ النَّكِرَاتِ ، الْمُتَوَغِّلَةِ فِي الْإِبْهَامِ ، تَحْذِيرًا مِنْ أَخْذِ أَقَلِّ قَلِيلٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : مَالًا أَوْ نَحْوَهُ ، وَهَذَا الْمَوْقِعُ مِنْ مَحَاسِنِ مَوَاقِعِ كَلِمَةِ " شَيْءٍ " الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّيْخُ فِي دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=155وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ .
وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَا قَرَأَهُ الْجُمْهُورُ بِفَتْحِ يَاءِ الْغَيْبَةِ ، فَالْفِعْلُ مُسْنَدٌ لِلْفَاعِلِ ، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الْمُتَخَالِعَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَكَذَلِكَ ضَمِيرُ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا وَضَمِيرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، وَأُسْنِدَ هَذَا الْفِعْلُ لَهُمَا دُونَ بَقِيَّةِ الْأُمَّةِ لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ يَعْلَمَانِ شَأْنَهُمَا . وَقَرَأَ
حَمْزَةُ ،
وَأَبُو جَعْفَرٍ ،
وَيَعْقُوبُ بِضَمِّ يَاءِ الْغَائِبِ وَالْفِعْلُ مَبْنِيٌّ لِلنَّائِبِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُتَخَالِعَيْنِ ; وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ هُوَ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِينَ ; وَالتَّقْدِيرُ : إِلَّا أَنْ تَخَافُوهُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ .
وَالْخَوْفُ تَوَقُّعُ حُصُولِ مَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ وَهُوَ ضِدُّ الْأَمْنِ . وَيُطْلَقُ عَلَى أَثَرِهِ وَهُوَ السَّعْيُ فِي مَرْضَاةِ الْمَخُوفِ مِنْهُ ، وَامْتِثَالُ أَوَامِرِهِ كَقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=175فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَتُرَادِفُهُ الْخَشْيَةُ ، لِأَنَّ عَدَمَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ مِمَّا يَخَافُهُ الْمُؤْمِنُ ، وَالْخَوْفُ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ ، قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=175فَلَا تَخَافُوهُمْ .
وَقَالَ الشَّاعِرُ يَهْجُو رَجُلًا مِنْ
فَقْعَسَ أَكَلَ كَلْبَهُ وَاسْمُهُ
حَبْتَرٌ :
يَا حَبْتَرُ لِمَ أَكَلْتَهُ لِـمَـهْ لَوْ خَافَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَّمَهُ
وَخَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنُ جِنِّي فِي شَرْحِ الْحَمَاسَةِ ، عَلَيْهِ قَوْلَ
الْأَحْوَصِ فِيهَا ، عَلَى أَحَدِ تَأْوِيلَيْنِ :
فَإِذَا تَزُولُ تَزُولُ عَلَى مُتَخَمِّطٍ تُخْشَى بَوَادِرُهُ عَلَى الْأَقْرَانِ
وَحُذِفَتْ عَلَى فِي الْآيَةِ لِدُخُولِهَا عَلَى أَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ .
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ : إِنَّ الْخَوْفَ هُنَا بِمَعْنَى الظَّنِّ ، يُرِيدُ ظَنَّ الْمَكْرُوهِ ; إِذِ الْخَوْفُ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى حُصُولِ ظَنِّ الْمَكْرُوهِ وَهُوَ خَوْفٌ بِمَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ . وَإِقَامَةُ حُدُودِ اللَّهِ فَسَّرَهَا
مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : بِأَنَّهَا حُقُوقُ الزَّوْجِ وَطَاعَتُهُ وَالْبِرُّ بِهِ ، فَإِذَا أَضَاعَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَتْ حُدُودَ اللَّهِ .
[ ص: 410 ] وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ رَفْعُ الْإِثْمِ عَلَيْهِمَا ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَاذِلَ الْحَرَامِ لِآخِذِهِ مُشَارِكٌ لَهُ فِي الْإِثْمِ ، وَفِي حَدِيثِ رِبَا الْفَضْلِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341277الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَضَمِيرُ افْتَدَتْ بِهِ لِجِنْسِ الْمُخَالَعَةِ ، وَقَدْ تَمَحَّضَ الْمَقَامُ لِأَنْ يُعَادَ الضَّمِيرُ إِلَيْهَا خَاصَّةً ; لِأَنَّ دَفْعَ الْمَالِ مِنْهَا فَقَطْ . وَظَاهِرُ عُمُومِ قَوْلِهِ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ الْخُلْعُ بِمَا زَادَ عَلَى الْمَهْرِ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ .
وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْفِرَاقِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11645_11485الْفِرَاقِ هَلْ هُوَ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَائِنًا ; إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِنًا لَمَا ظَهَرَتِ الْفَائِدَةُ فِي بَذْلِ الْعِوَضِ ، وَبِهِ قَالَ
عُثْمَانُ ،
وَعَلِيٌّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ ،
وَالْحَسَنُ ،
وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنُ الْمُسَيَّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ ،
وَمَالِكٌ ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ ،
وَالنَّخَعِيُّ ،
وَمُجَاهِدٌ ،
وَمَكْحُولٌ . وَذَهَبَ فَرِيقٌ إِلَى أَنَّهُ فَسْخٌ ، وَعَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ،
وَعِكْرِمَةُ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَكُلُّ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْخُلْعَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ . وَاخْتَلَفَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ مَرَّةً هُوَ طَلَاقٌ ; وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَحْكِي عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْخُلْعَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالْمُخَالَعَةِ الطَّلَاقَ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ طَلَاقٌ لِتَقَرُّرِ عِصْمَةٍ صَحِيحَةٍ ، فَإِنْ أَرَادُوا بِالْفَسْخِ مَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى فَمَا الطَّلَاقُ كُلُّهُ إِلَّا رَاجِعًا إِلَى الْفُسُوخِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْخُلْعِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا . بَعْدَ أَنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ طَلْقَتَيْنِ ، فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ طَلْقَةُ الْخُلْعِ ثَالِثَةٌ فَلَا تَحِلُّ لِمُخَالِعِهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ،
وَإِسْحَاقَ ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ : لَا تُعَدُّ طَلْقَةً ، وَلَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا نِكَاحًا مُسْتَأْنَفًا .
وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنُ سِيرِينَ ،
وَزِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالُوا : لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ إِجْرَاءِ الْخُلْعِ بِدُونِ تَخَاصُمٍ ، لِأَنَّ الْخِطَابَ لَيْسَ صَرِيحًا لِلْحُكَّامِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ
عُمَرَ ،
وَعُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُمْ رَأَوْا جَوَازَهُ بِدُونِ حُكْمِ حَاكِمٍ .
وَالْجُمْهُورُ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=11736أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى الطَّلَاقِ ، إِنْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمَرْأَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَنْ إِضْرَارٍ بِهَا . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَنْ إِضْرَارٍ بِهِنَّ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ : إِذَا ثَبَتَ الْإِضْرَارُ يَمْضِي الطَّلَاقُ ، وَيُرَدُّ عَلَيْهَا مَالُهَا . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ مَاضٍ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ
[ ص: 411 ] بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي النَّهْيِ ، إِذَا كَانَ الْخَارِجَ عَنْ مَاهِيَّةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ ،
وَالنَّخَعِيُّ ،
وَدَاوُدُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ النُّشُوزِ وَالشِّقَاقِ . وَالْحَقُّ أَنَّ الْآيَةَ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنِ الطَّلَاقِ إِلَّا إِذَا خِيفَ فَسَادُ الْمُعَاشَرَةِ بِأَلَّا تُحِبَّ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكَّدَ هَذَا الْحُكْمَ إِذْ قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لِأَنَّ مَفْهُومَ الِاسْتِثْنَاءِ قَرِيبٌ مِنَ الصَّرِيحِ فِي أَنَّهُمَا إِنْ لَمْ يَخَافَا ذَلِكَ لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ ، وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُمَا إِنْ لَمْ يَخَافَا ذَلِكَ ثَبَتَ الْجُنَاحُ ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالنَّهْيِ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ثُمَّ بِالْوَعِيدِ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ
جَمِيلَةَ بِنْتِ أَوْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341278إِذْ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ . أَوْ لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسُ ثَابِتٍ شَيْءٌ ، وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصَدَقَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَأَزِيدُهُ زَادَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ : أَمَّا الزَّائِدُ فَلَا ، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَذْكُرْ قَوْلَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ بَلْ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِ الْخُلْعِ ، أَلَا يَرَى قَوْلَهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا هَكَذَا أَجَابَ الْمَالِكِيَّةُ ، كَمَا فِي أَحْكَامِ
ابْنِ الْعَرَبِيِّ ، وَتَفْسِيرِ
الْقُرْطُبِيِّ . وَعِنْدِي أَنَّهُ جَوَابٌ بَاطِلٌ ، وَمُتَمَسِّكٌ بِلَا طَائِلٍ ، أَمَّا إِنْكَارُ كَوْنِ الْوَارِدِ فِي هَاتِهِ الْآيَةِ شَرْطًا ، فَهُوَ تَعَسُّفٌ ، وَصَرْفٌ لِلْكَلَامِ عَنْ وَجْهِهِ ، كَيْفَ وَقَدْ دَلَّ بِثَلَاثَةِ مَنْطُوقَاتٍ وَبِمَفْهُومَيْنِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَهَذَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، أَيْ لَا يَحِلُّ أَخْذُ أَقَلِّ شَيْءٍ ، وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَا فَفِيهِ مَنْطُوقٌ وَمَفْهُومٌ ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَفِيهِ كَذَلِكَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَفْهُومَ الَّذِي يَجِيءُ مَجِيءَ الْغَالِبِ هُوَ مَفْهُومُ الْقُيُودِ التَّوَابِعِ كَالصِّفَةِ ، وَالْحَالِ ، وَالْغَايَةِ ، دُونَ مَا لَا يَقَعُ فِي الْكَلَامِ إِلَّا لِقَصْدِ الِاحْتِرَازِ ، كَالِاسْتِثْنَاءِ ، وَالشَّرْطِ . وَأَمَّا الِاحْتِجَاجُ لِلْجَوَازِ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ، فَمَوْرِدُهُ فِي عَفْوِ الْمَرْأَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ ، فَإِنَّ ضَمِيرَ مِنْهُ عَائِدٌ إِلَى الصَّدَقَاتِ ، لِأَنَّ أَوَّلَ الْآيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ الْآيَةَ فَهُوَ إِرْشَادٌ لِمَا يَعْرِضُ فِي حَالِ الْعِصْمَةِ ، مِمَّا يَزِيدُ الْأُلْفَةَ ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ وَلَوْ سَلَّمْنَا التَّعَارُضَ لَكَانَ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ سُلُوكُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ أَوِ التَّرْجِيحُ .
[ ص: 412 ] وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=11539أَخْذِ الزَّائِدِ عَلَى مَا أَصْدَقَهَا الْمُفَارِقُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ ،
وَعَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ ،
وَأَحْمَدُ : لَا يَجُوزُ أَخْذُ الزَّائِدِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّهُ هُنَا بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ وَاحْتَجُّوا
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341279بِأَنَّ النَّبِيءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَمِيلَةَ ، لَمَّا قَالَتْ لَهُ : أَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَأَزِيدُهُ أَمَّا الزَّائِدُ فَلَا ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ : يَجُوزُ أَخْذُ الزَّائِدِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002143أَنَّ أُخْتَهُ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَتَرَافَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ قَالَتْ : نَعَمْ وَأَزِيدُهُ ، فَقَالَ لَهَا رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ وَبِأَنَّ
جَمِيلَةَ لَمَّا قَالَتْ لَهُ : وَأَزِيدُهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا . وَقَالَ
مَالِكٌ : لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذَلِكَ أَيْ يُحَرِّمُهُ ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ مَا رُوِيَ : أَمَّا الزَّائِدُ فَلَا ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْآيَةَ ظَاهِرَةٌ فِي تَعْظِيمِ أَمْرِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنَّمَا رَخَّصَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا كَانَتِ الْكَرَاهِيَةُ وَالنَّفْرَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي مَبْدَأِ الْمُعَاشَرَةِ ، دَفَعًا لِلْأَضْرَارِ عَنِ الزَّوْجِ فِي خَسَارَةِ مَا دَفَعَهُ مِنَ الصَّدَاقِ الَّذِي لَمْ يَنْتَفِعُ مِنْهُ بِمَنْفَعَةٍ ; لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْكَرَاهِيَةَ تَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْمُعَاشَرَةِ لَا بَعْدَ التَّعَاشُرِ .
فَقَوْلُهُ : مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ ، ظَاهِرٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَحَلُّ الرُّخْصَةِ ، لَكِنَّ الْجُمْهُورَ تَأَوَّلُوهُ بِأَنَّهُ هُوَ الْغَالِبُ فِيمَا يُجْحِفُ بِالْأَزْوَاجِ ، وَأَنَّهُ لَا يُبْطِلُ عُمُومَ قَوْلِهِ فِيمَا افْتَدَتْ وَقَدْ أَشَارَ
مَالِكٌ بِقَوْلِهِ : لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، إِلَى أَنَّهُ لَا يَرَاهُ مُوجِبًا لِلْفَسَادِ وَالنَّهْيِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَخْتَلُّ بِهِ ضَرُورِيٌّ أَوْ حَاجِيٌّ ، بَلْ هُوَ آيِلٌ إِلَى التَّحْسِينَاتِ ، وَقَدْ مَضَى عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَوَازِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ هَلْ هِيَ مُحْكَمَةٌ أَمْ مَنْسُوخَةٌ : فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ ، وَقَالَ فَرِيقٌ : مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ، فِي سُورَةِ النِّسَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وَنَسَبَهُ
الْقُرْطُبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15558لِبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ ، وَمَوْرِدُ آيَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ فِرَاقَ امْرَأَتِهِ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَهَا ، ثُمَّ يَزِيدُ فَيَأْخُذُ مِنْهَا مَالًا ، بِخِلَافِ آيَةِ الْبَقَرَةِ فَهِيَ فِي إِرَادَةِ الْمَرْأَةِ فِرَاقَ زَوْجِهَا عَنْ كَرَاهِيَةٍ .