[ ص: 17 ] القول في تأويل
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11113_11152قوله تعالى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
قال
أبو جعفر : ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها من ابن عم لها فطلقها ، وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها منه ، فأبى أن يزوجها إياه ومنعها منه ، وهي فيه راغبة .
ثم اختلف أهل التأويل في الرجل الذي كان فعل ذلك ، فنزلت فيه هذه الآية . فقال بعضهم : كان ذلك الرجل
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار المزني " .
ذكر من قال ذلك :
4927 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة عن
الحسن ، عن
معقل بن يسار قال : كانت أخته تحت رجل فطلقها ، ثم خلا عنها ، حتى إذا انقضت عدتها خطبها ، فحمي
معقل من ذلك أنفا . وقال : خلا عنها وهو يقدر عليها ، فحال بينه وبينها ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .
[ ص: 18 ] 4928 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
الفضل بن دلهم ، عن
الحسن ، عن
معقل بن يسار : أن أخته طلقها زوجها ، فأراد أن يراجعها ، فمنعها
معقل ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " إلى آخر الآية .
4929 - حدثنا
محمد بن عبد الله المخزومي قال : حدثنا
أبو عامر قال : حدثنا
عباد بن راشد قال : حدثنا
الحسن قال : حدثني
معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب وأمنعها الناس ، حتى خطب إلي ابن عم لي فأنكحتها ، فاصطحبا ما شاء الله ، ثم إنه طلقها طلاقا له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبت إلي ، فأتاني يخطبها مع الخطاب ، فقلت له : خطبت إلي فمنعتها الناس ، فآثرتك بها ، ثم طلقت طلاقا لك فيه رجعة ، فلما خطبت إلي آتيتني تخطبها مع الخطاب ! والله لا أنكحكها أبدا . قال : ففي نزلت هذه الآية : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " قال : فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه .
4930 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " ذكر
[ ص: 19 ] لنا أن رجلا طلق امرأته تطليقة ، ثم خلا عنها حتى انقضت عدتها ، ثم قرب بعد ذلك يخطبها - والمرأة أخت
معقل بن يسار - فأنف من ذلك
معقل بن يسار ، وقال : خلا عنها وهي في عدتها ، ولو شاء راجعها ، ثم يريد أن يراجعها وقد بانت منه . فأبى عليها أن يزوجها إياه . وذكر لنا أن نبي الله - لما نزلت هذه الآية - دعاه فتلاها عليه ، فترك الحمية واستقاد لأمر الله .
4931 - حدثت عن
عمار قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
يونس ، عن
الحسن قوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن " إلى آخر الآية قال : نزلت هذه الآية في
معقل بن يسار . قال
الحسن : حدثني
معقل بن يسار أنها نزلت فيه . قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وفرشتك أختي وأكرمتك ، ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها . لا تعود إليك أبدا ، قال : وكان رجل صدق لا بأس به ، وكانت المرأة تحب أن ترجع إليه ، قال الله - تعالى ذكره - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .
قال : فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . فزوجها منه .
[ ص: 20 ] 4932 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يحيى بن واضح قال : حدثنا
أبو بكر الهذلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني قال : كانت أخت
معقل بن يسار تحت رجل فطلقها ، فخطب إليه فمنعها أخوها فنزلت : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن " إلى آخر الآية .
4933 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
مجاهد قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " الآية . قال : نزلت في امرأة من مزينة طلقها زوجها وأبينت منه ، فنكحها آخر ، فعضلها أخوها
معقل بن يسار ، يضارها خيفة أن ترجع إلى زوجها الأول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وقال
عكرمة : نزلت في
معقل بن يسار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخته
جمل ابنة يسار ، كانت تحت
أبي البداح ، طلقها ، فانقضت عدتها ، فخطبها ، فعضلها
معقل بن يسار .
4934 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " نزلت في امرأة من مزينة طلقها زوجها ، فعضلها أخوها أن ترجع إلى زوجها الأول وهو
معقل بن يسار أخوها .
[ ص: 21 ] 4935 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله ، إلا أنه لم يقل فيه : " وهو
معقل بن يسار " .
4936 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال : أخبرنا
ابن المبارك قال : أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق الهمداني : أن
فاطمة بنت يسار طلقها زوجها ، ثم بدا له فخطبها ، فأبى
معقل . فقال : زوجناك فطلقتها وفعلت ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .
4937 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الحسن وقتادة في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن " قال : نزلت في
معقل بن يسار ، كانت أخته تحت رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء فخطبها ، فعضلها
معقل فأبى أن ينكحها إياه ، فنزلت فيها هذه الآية - يعني به الأولياء - يقول : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .
4938 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن رجل ، عن
معقل بن يسار قال : كانت أختي عند رجل فطلقها تطليقة بائنة ، فخطبها ، فأبيت أن أزوجها منه ، فأنزل الله - تعالى ذكره - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " الآية .
وقال آخرون : كان الرجل : "
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري " .
ذكر من قال ذلك :
4939 - حدثني
موسى بن هارون قال : حدثنا
عمرو بن حماد قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " قال : نزلت في
جابر بن عبد الله [ ص: 22 ] الأنصاري ، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ، ثم رجع يريد رجعتها . فأما
جابر فقال : طلقت ابنة عمنا ، ثم تريد أن تنكحها الثانية ؟ ! وكانت المرأة تريد زوجها ، قد راضته . فنزلت هذه الآية .
وقال آخرون : نزلت هذه الآية دلالة على نهي الرجل مضارة وليته من النساء ، يعضلها عن النكاح .
ذكر من قال ذلك :
4940 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فتنقضي عدتها ، ثم يبدو له في تزويجها وأن يراجعها ، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك ، فنهى الله سبحانه أن يمنعوها .
4941 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " كان الرجل يطلق امرأته تبين منه وينقضي أجلها ، ويريد أن يراجعها وترضى بذلك ، فيأبى أهلها ، قال الله - تعالى ذكره - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .
4942 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
سفيان ، عن
منصور ، عن
أبي الضحى ، عن
مسروق في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يبدو له أن يتزوجها ، فيأبى أولياء المرأة أن يزوجوها ، فقال الله - تعالى ذكره - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " .
[ ص: 23 ] 4943 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن أصحابه ، عن
إبراهيم في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " قال : المرأة تكون عند الرجل فيطلقها ، ثم يريد أن يعود إليها ، فلا يعضلها وليها أن ينكحها إياه .
4944 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
الليث ، عن
يونس ، عن
ابن شهاب : قال الله - تعالى ذكره - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " الآية ، فإذا طلق الرجل المرأة وهو وليها ، فانقضت عدتها ، فليس له أن يعضلها حتى يرثها ، ويمنعها أن تستعف بزوج .
4945 - حدثت عن
الحسين بن الفرج قال : سمعت
أبا معاذ قال : أخبرنا
عبيد بن سليمان قال : سمعت
الضحاك يقول في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن " هو الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يسكت عنها فيكون خاطبا من الخطاب ، فقال الله لأولياء المرأة : " لا تعضلوهن " يقول : لا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد " إذا تراضوا بينهم بالمعروف " إذا رضيت المرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد .
قال
أبو جعفر : والصواب من القول في هذه الآية أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - أنزلها دلالة على تحريمه على أولياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساء بعضلهن عمن أردن نكاحه من أزواج كانوا لهن ، فبن منهن بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح . وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر
معقل بن يسار وأمر أخته ، أو في أمر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وأمر ابنة عمه . وأي ذلك كان فالآية دالة على ما ذكرت .
[ ص: 24 ] ويعني بقوله تعالى : " فلا تعضلوهن " لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن - أيها الأولياء - من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد ، تبتغون بذلك مضارتهن .
يقال منه : " عضل فلان فلانة عن الأزواج يعضلها عضلا " وقد ذكر لنا أن حيا من أحياء العرب من لغتها : " عضل يعضل " . فمن كان من لغته " عضل " فإنه إن صار إلى " يفعل " قال : " يعضل " بفتح " الضاد " . والقراءة على ضم " الضاد " دون كسرها ، والضم من لغة من قال " عضل " .
وأصل " العضل " الضيق ، ومنه قول
عمر - رحمة الله عليه - : " وقد أعضل بي
أهل العراق ، لا يرضون عن وال ، ولا يرضى عنهم وال " يعني بذلك حملوني على أمر ضيق شديد لا أطيق القيام به .
ومنه أيضا " الداء العضال " وهو الداء الذي لا يطاق علاجه ؛ لضيقه عن العلاج ، وتجاوزه حد الأدواء التي يكون لها علاج ، ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذي الرمة :
ولم أقذف لمؤمنة حصان بإذن الله موجبة عضالا
[ ص: 25 ] ومنه قيل : " عضل الفضاء بالجيش لكثرتهم " إذا ضاق عنهم من كثرتهم . وقيل : " عضلت المرأة " إذا نشب الولد في رحمها فضاق عليه الخروج منها ، ومنه قول
أوس بن حجر :
وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا
ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا
و " أن " التي في قوله : " أن ينكحن " في موضع نصب قوله : " تعضلوهن " .
ومعنى قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232إذا تراضوا بينهم بالمعروف " إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل ، ويجوز أن يكون عوضا من أبضاعهن من المهور ، ونكاح جديد مستأنف كما : -
4946 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
عمير بن عبد الله ، عن
عبد الملك بن المغيرة ، عن
عبد الرحمن البيلماني قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=811987أنكحوا الأيامى . فقال رجل : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .
[ ص: 26 ] 4947 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
محمد بن الحارث قال : حدثنا
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، عن
ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو منه .
قال
أبو جعفر : وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : " لا نكاح إلا بولي من العصبة " . وذلك أن الله - تعالى ذكره - منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك . فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها - لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم ، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها - وذلك أنها إن كانت متى أردات النكاح جاز لها إنكاح نفسها ، أو إنكاح من توكله إنكاحها ،
[ ص: 27 ] فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها . وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حقا لا يصح عقده إلا به . وهو المعنى الذي أمر الله به الولي من تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به ، وكان رضى عند أوليائها ، جائزا في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله ونهاه عن خلافه من عضلها ، ومنعها عما أرادت من ذلك ، وتراضت هي والخاطب به .
[ ص: 17 ] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11113_11152قَوْلِهِ تَعَالَى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : ذُكِرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ كَانَ زَوَّجَهَا مِنِ ابْنِ عَمٍّ لَهَا فَطَلَّقَهَا ، وَتَرَكَهَا فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا مِنْهُ ، فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ وَمَنَعَهَا مِنْهُ ، وَهِيَ فِيهِ رَاغِبَةٌ .
ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ
nindex.php?page=showalam&ids=249مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ " .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
4927 - حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّا عَنْهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا ، فَحَمِيَ
مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا . وَقَالَ : خَلَّا عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " .
[ ص: 18 ] 4928 - حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ ، عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أُخْتَهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَمَنَعَهَا
مَعْقِلٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
4929 - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ قَالَ : حَدَّثَنِي
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ وَأَمْنَعُهَا النَّاسَ ، حَتَّى خَطَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خُطِبَتْ إِلَيَّ ، فَأَتَانِي يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، فَقُلْتُ لَهُ : خُطِبَتْ إِلَيَّ فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ ، فَآثَرْتُكَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتَ طَلَاقًا لَكَ فِيهِ رَجْعَةٌ ، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ آتَيْتَنِي تَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ! وَاللَّهِ لَا أَنْكِحُكَهَا أَبَدًا . قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " قَالَ : فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ .
4930 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " ذُكِرَ
[ ص: 19 ] لَنَا أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ خَلَّا عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ قَرَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْطُبُهَا - وَالْمَرْأَةُ أُخْتُ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - فَأَنِفَ مِنْ ذَلِكَ
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَقَالَ : خَلَّا عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَوْ شَاءَ رَاجَعَهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ . فَأَبَى عَلَيْهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ . وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ - دَعَاهُ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ .
4931 - حُدِّثْتُ عَنْ
عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ قَوْلَهُ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ . قَالَ
الْحَسَنُ : حَدَّثَنِي
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ . قَالَ : زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ أُخْتِي وَأَكْرَمْتُكَ ، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا . لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، قَالَ : وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " .
قَالَ : فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَزَوَّجَهَا مِنْهُ .
[ ص: 20 ] 4932 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15558بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : كَانَتْ أُخْتُ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، فَخَطَبَ إِلَيْهِ فَمَنَعَهَا أَخُوهَا فَنَزَلَتْ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
4933 - حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي
حَجَّاجٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " الْآيَةَ . قَالَ : نَزَلَتْ فِي امْرَأَةٍ مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَأُبِينَتْ مِنْهُ ، فَنَكَحَهَا آخَرُ ، فَعَضَلَهَا أَخُوهَا
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، يُضَارُّهَا خِيفَةَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : نَزَلَتْ فِي
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : أُخْتُهُ
جُمْلُ ابْنَةُ يَسَارٍ ، كَانَتْ تَحْتَ
أَبِي الْبَدَّاحِ ، طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَخَطَبَهَا ، فَعَضَلَهَا
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ .
4934 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ
عِيسَى ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " نَزَلَتْ فِي امْرَأَةٍ مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَعَضَلَهَا أَخُوهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَهُوَ
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَخُوهَا .
[ ص: 21 ] 4935 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
شِبْلٌ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ : " وَهُوَ
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ " .
4936 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ : أَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتَ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَخَطَبَهَا ، فَأَبَى
مَعْقِلٌ . فَقَالَ : زَوَّجْنَاكَ فَطَلَّقْتَهَا وَفَعَلْتَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " .
4937 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنِ
الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ " قَالَ : نَزَلَتْ فِي
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ فَخَطَبَهَا ، فَعَضَلَهَا
مَعْقِلٌ فَأَبَى أَنْ يَنْكِحَهَا إِيَّاهُ ، فَنَزَلَتْ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةُ - يَعْنِي بِهِ الْأَوْلِيَاءَ - يَقُولُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " .
4938 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَتْ أُخْتِي عِنْدَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَخَطَبَهَا ، فَأَبَيْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا مِنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " الْآيَةَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : كَانَ الرَّجُلُ : "
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ " .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
4939 - حَدَّثَنِي
مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَسْبَاطٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " قَالَ : نَزَلَتْ فِي
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [ ص: 22 ] الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَتْ لَهُ ابْنَةُ عَمٍّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ رَجَعَ يُرِيدُ رَجْعَتَهَا . فَأَمَّا
جَابِرٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ ابْنَةَ عَمِّنَا ، ثُمَّ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَهَا الثَّانِيَةَ ؟ ! وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ زَوْجَهَا ، قَدْ رَاضَتْهُ . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ دَلَالَةً عَلَى نَهْيِ الرَّجُلِ مُضَارَّةَ وَلِيَّتِهِ مِنَ النِّسَاءِ ، يَعْضُلُهَا عَنِ النِّكَاحِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
4940 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " فَهَذَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا وَأَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ فَيَمْنَعُهَا أَوْلِيَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ ، فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَمْنَعُوهَا .
4941 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَبِينُ مِنْهُ وَيَنْقَضِي أَجَلُهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَتَرْضَى بِذَلِكَ ، فَيَأْبَى أَهْلُهَا ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " .
4942 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ
أَبِي الضُّحَى ، عَنْ
مَسْرُوقٍ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَيَأْبَى أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْ يُزَوِّجُوهَا ، فَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " .
[ ص: 23 ] 4943 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " قَالَ : الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا ، فَلَا يَعْضُلْهَا وَلِيُّهَا أَنْ يَنْكِحَهَا إِيَّاهُ .
4944 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
اللَّيْثُ ، عَنْ
يُونُسَ ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ : قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ " الْآيَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْضُلَهَا حَتَّى يَرِثَهَا ، وَيَمْنَعَهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِزَوْجٍ .
4945 - حُدِّثْتُ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ
أَبَا مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ
الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ " هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَسْكُتُ عَنْهَا فَيَكُونُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، فَقَالَ اللَّهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ : " لَا تَعْضُلُوهُنَّ " يَقُولُ : لَا تَمْنَعُوهُنَّ أَنْ يَرْجِعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ " إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ وَأَرَادَتْ أَنْ تُرَاجِعَ زَوْجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - أَنْزَلَهَا دَلَالَةً عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ النِّسَاءِ مُضَارَّةَ مَنْ كَانُوا لَهُ أَوْلِيَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِعَضْلِهِنَّ عَمَّنْ أَرَدْنَ نِكَاحَهُ مِنْ أَزْوَاجٍ كَانُوا لَهُنَّ ، فَبِنَّ مِنْهُنَّ بِمَا تَبِينُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخِ نِكَاحٍ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ نَزَلَتْ فِي أَمْرِ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأَمْرِ أُخْتِهِ ، أَوْ فِي أَمْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَمْرِ ابْنَةِ عَمِّهِ . وَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ فَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ .
[ ص: 24 ] وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى : " فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ " لَا تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ بِمَنْعِكُمْ إِيَّاهُنَّ - أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ - مِنْ مُرَاجَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، تَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مُضَارَّتَهُنَّ .
يُقَالُ مِنْهُ : " عَضَلَ فُلَانٌ فُلَانَةً عَنِ الْأَزْوَاجِ يَعْضُلُهَا عَضْلًا " وَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ مِنْ لُغَتِهَا : " عَضِلَ يَعْضَلُ " . فَمَنْ كَانَ مِنْ لُغَتِهِ " عَضِلَ " فَإِنَّهُ إِنْ صَارَ إِلَى " يَفْعَلُ " قَالَ : " يَعْضَلُ " بِفَتْحِ " الضَّادِ " . وَالْقِرَاءَةُ عَلَى ضَمِّ " الضَّادِ " دُونَ كَسْرِهَا ، وَالضَّمُّ مِنْ لُغَةِ مَنْ قَالَ " عَضَلَ " .
وَأَصْلُ " الْعَضْلِ " الضِّيقُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ
عُمَرَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - : " وَقَدْ أَعْضَلَ بِي
أَهْلُ الْعِرَاقِ ، لَا يَرْضَوْنَ عَنْ وَالٍ ، وَلَا يَرْضَى عَنْهُمْ وَالٍ " يَعْنِي بِذَلِكَ حَمَلُونِي عَلَى أَمْرٍ ضَيِّقٍ شَدِيدٍ لَا أُطِيقُ الْقِيَامَ بِهِ .
وَمِنْهُ أَيْضًا " الدَّاءُ الْعُضَالُ " وَهُوَ الدَّاءُ الَّذِي لَا يُطَاقُ عِلَاجُهُ ؛ لِضِيقِهِ عَنِ الْعِلَاجِ ، وَتَجَاوُزِهِ حَدَّ الْأَدْوَاءِ الَّتِي يَكُونُ لَهَا عِلَاجٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذِي الرُّمَّةِ :
وَلَمْ أَقْذِفْ لِمُؤْمِنَةٍ حَصَانٍ بِإِذْنِ اللَّهِ مُوجِبَةً عُضَالَا
[ ص: 25 ] وَمِنْهُ قِيلَ : " عَضَلَ الْفَضَاءُ بِالْجَيْشِ لِكَثْرَتِهِمْ " إِذَا ضَاقَ عَنْهُمْ مِنْ كَثْرَتِهِمْ . وَقِيلَ : " عَضَلَتِ الْمَرْأَةُ " إِذَا نَشِبَ الْوَلَدُ فِي رَحِمِهَا فَضَاقَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ
أَوْسِ بْنِ حَجَرٍ :
وَلَيْسَ أَخُوكَ الدَّائِمُ الْعَهْدِ بِالَّذِي يَذُمُّكَ إِنْ وَلَّى وَيُرْضِيكَ مُقْبِلًا
وَلَكِنَّهُ النَّائِي إِذَا كُنْتَ آمِنًا وَصَاحِبُكَ الْأَدْنَى إِذَا الْأَمْرُ أَعْضَلَا
وَ " أَنْ " الَّتِي فِي قَوْلِهِ : " أَنْ يَنْكِحْنَ " فِي مَوْضِعِ نَصْبِ قَوْلِهِ : " تَعْضُلُوهُنَّ " .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ " إِذَا تَرَاضَى الْأَزْوَاجُ وَالنِّسَاءُ بِمَا يَحِلُّ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا مِنْ أَبْضَاعِهِنَّ مِنَ الْمُهُورِ ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ مُسْتَأْنَفٍ كَمَا : -
4946 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=811987أَنْكِحُوا الْأَيَامَى . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : " مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ " .
[ ص: 26 ] 4947 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوٍ مِنْهُ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مِنَ الْعَصَبَةِ " . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - مَنَعَ الْوَلِيَّ مِنْ عَضْلِ الْمَرْأَةِ إِنْ أَرَادَتِ النِّكَاحَ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ . فَلَوْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ إِنْكَاحُ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِنْكَاحِ وَلِيِّهَا إِيَّاهَا ، أَوْ كَانَ لَهَا تَوْلِيَةُ مَنْ أَرَادَتْ تَوْلِيَتَهُ فِي إِنْكَاحِهَا - لَمْ يَكُنْ لِنَهْيِ وَلِيِّهَا عَنْ عَضْلِهَا مَعْنًى مَفْهُومٌ ، إِذْ كَانَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى عَضْلِهَا - وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَتَّى أَرَدَاتِ النِّكَاحَ جَازَ لَهَا إِنْكَاحُ نَفْسِهَا ، أَوْ إِنْكَاحُ مَنْ تُوَكِّلُهُ إِنْكَاحَهَا ،
[ ص: 27 ] فَلَا عَضْلَ هُنَالِكَ لَهَا مِنْ أَحَدٍ فَيُنْهَى عَاضِلُهَا عَنْ عَضْلِهَا . وَفِي فَسَادِ الْقَوْلِ بِأَنْ لَا مَعْنَى لِنَهْيِ اللَّهِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ صِحَّةُ الْقَوْلِ بِأَنَّ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ فِي تَزْوِيجِهَا حَقًّا لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ إِلَّا بِهِ . وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْوَلِيَّ مِنْ تَزْوِيجِهَا إِذَا خَطَبَهَا خَاطِبُهَا وَرَضِيَتْ بِهِ ، وَكَانَ رِضًى عِنْدَ أَوْلِيَائِهَا ، جَائِزًا فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ لِمِثْلِهَا أَنْ تَنْكِحَ مِثْلَهُ وَنَهَاهُ عَنْ خِلَافِهِ مِنْ عَضْلِهَا ، وَمَنْعِهَا عَمَّا أَرَادَتْ مِنْ ذَلِكَ ، وَتَرَاضَتْ هِيَ وَالْخَاطِبُ بِهِ .