الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176nindex.php?page=treesubj&link=13992_28975فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ " ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَتْرُوكَةُ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ"اثْنَتَيْنِ" فَلَهُمَا ثُلْثَا مَا تَرَكَ أَخُوهُمَا الْمَيِّتُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ، وَوَرِثَ كَلَالَةً "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً " ، يَعْنِي : وَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُونَ مِنْ إِخْوَتِهِ"
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذِّكَرِ " مِنْهُمْ بِمِيرَاثِهِمْ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ"
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " ، يَعْنِي : مِثْلَ نَصِيبِ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَخَوَاتِهِ . وَذَلِكَ إِذَا وَرِثَ كَلَالَةً ، وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ : لِأَبِيهِ .