nindex.php?page=treesubj&link=28975قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
فيه خمس مسائل :
الأولى : لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث . ونزلت الآية في
nindex.php?page=hadith&LINKID=838441أوس بن ثابت الأنصاري ، توفي وترك امرأة يقال لها : أم كجة وثلاث بنات له منها ؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سويد وعرفجة ؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا ، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا ، ويقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل ، وطاعن بالرمح ، وضارب بالسيف ، وحاز الغنيمة . فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما ، فقالا : يا رسول الله ، ولدها لا يركب فرسا ، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا . فقال عليه السلام : انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن . فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم ، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم ؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار ، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم ، فعكسوا الحكم ، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم ، وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم .
[ ص: 42 ] الثانية : قال علماؤنا : في هذه الآية فوائد ثلاث :
إحداها : بيان
nindex.php?page=treesubj&link=13662علة الميراث وهي القرابة .
الثانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد .
الثالثة : إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين في آية المواريث ؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم ، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي .
الثالثة : ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=838442أن أبا طلحة لما تصدق بماله - بئر حاء - وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له : اجعلها في فقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي . قال أنس : ( وكانا أقرب إليه مني ) . قال
أبو داود : بلغني عن
محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار .
nindex.php?page=showalam&ids=144وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو
حرام .
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . قال
الأنصاري : بين
أبي طلحة وأبي ستة آباء . قال :
وعمرو بن مالك يجمع
حسان nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وأبا طلحة . قال
أبو عمر : في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدد ونحوه ، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة .
الرابعة :
قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو ؛ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا ؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا . فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=13الفوز العظيم فأرسل إليهما أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس ، ولبناته الثلثين ، ولكما بقية المال .
الخامسة : استدل علماؤنا بهذه الآية في
nindex.php?page=treesubj&link=25336_15872قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله ، كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها . فقال
مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا . وهو قول
ابن كنانة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونحوه قول
أبي حنيفة . قال
[ ص: 43 ] أبو حنيفة : في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم . وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم ؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور . قال
ابن المنذر : وهو أصح القولين .
ورواه
ابن القاسم ، عن
مالك فيما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي . قال
ابن القاسم : وأنا أرى أن كل
nindex.php?page=treesubj&link=15872_25336ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات ، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم ، أن يباع ولا شفعة فيه ؛ لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832458الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . فجعل عليه السلام
nindex.php?page=treesubj&link=6493الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود ، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث .
قلت : ومن الحجة لهذا القول ما خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
صديق بن موسى ، عن
محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832459لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . قال
أبو عبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم . يقول : فلا يقسم ؛ وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك .
والتعضية التفريق ، يقال : عضيت الشيء إذا فرقته . ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=91الذين جعلوا القرآن عضين . وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غير مضار فنفى المضارة . وكذلك قال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832141لا ضرر ولا ضرار . وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة ، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا ، ردا على الجاهلية فقال : للرجال نصيب وللنساء نصيب وهذا ظاهر جدا . فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر ؛ وذلك بأن يقول الوارث : قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه ؛ فيقول له شريكه : أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال ، وتغيير الهيئة ، وتنقيص القيمة ؛ فيقع الترجيح . والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل . والله الموفق .
قال
الفراء :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نصيبا مفروضا هو كقولك : قسما واجبا ، وحقا لازما ؛ فهو اسم في معنى
[ ص: 44 ] المصدر فلهذا انتصب .
الزجاج : انتصب على الحال . أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض .
الأخفش : أي جعل الله لهم نصيبا . والمفروض : المقدر الواجب .
nindex.php?page=treesubj&link=28975قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
فِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ :
الْأُولَى : لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَ الْيَتَامَى وَصَلَهُ بِذِكْرِ الْمَوَارِيثِ . وَنَزَلَتِ الْآيَةُ فِي
nindex.php?page=hadith&LINKID=838441أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ كُجَّةَ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ لَهُ مِنْهَا ؛ فَقَامَ رَجُلَانِ هُمَا ابْنَا عَمِّ الْمَيِّتِ وَوَصِيَّاهُ يُقَالُ لَهُمَا : سُوَيْدٌ وَعَرْفَجَةُ ؛ فَأَخَذَا مَالَهُ وَلَمْ يُعْطِيَا امْرَأَتَهُ وَبَنَاتِهِ شَيْئًا ، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصَّغِيرَ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا ، وَيَقُولُونَ : لَا يُعْطَى إِلَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ ، وَطَاعَنَ بِالرُّمْحِ ، وَضَارَبَ بِالسَّيْفِ ، وَحَازَ الْغَنِيمَةَ . فَذَكَرَتْ أُمُّ كُجَّةَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَدُهَا لَا يَرْكَبُ فَرَسًا ، وَلَا يَحْمِلُ كَلًّا وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا . فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : انْصَرِفَا حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ لِي فِيهِنَّ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ رَدًّا عَلَيْهِمْ ، وَإِبْطَالًا لِقَوْلِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ بِجَهْلِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ الصِّغَارَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا أَحَقَّ بِالْمَالِ مِنَ الْكِبَارِ ، لِعَدَمِ تَصَرُّفِهِمْ وَالنَّظَرِ فِي مَصَالِحِهِمْ ، فَعَكَسُوا الْحُكْمَ ، وَأَبْطَلُوا الْحِكْمَةَ فَضَلُّوا بِأَهْوَائِهِمْ ، وَأَخْطَئُوا فِي آرَائِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ .
[ ص: 42 ] الثَّانِيةُ : قَالَ عُلَمَاؤُنَا : فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَوَائِدُ ثَلَاثٌ :
إِحْدَاهَا : بَيَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=13662عِلَّةِ الْمِيرَاثِ وَهِيَ الْقَرَابَةُ .
الثَّانِيةُ : عُمُومُ الْقَرَابَةِ كَيْفَمَا تَصَرَّفَتْ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ .
الثَّالِثَةُ : إِجْمَالُ النَّصِيبِ الْمَفْرُوضِ . وَذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ ؛ فَكَانَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَوْطِئَةٌ لِلْحُكْمِ ، وَإِبْطَالٌ لِذَلِكَ الرَّأْيِ الْفَاسِدِ حَتَّى وَقَعَ الْبَيَانُ الشَّافِي .
الثَّالِثَةُ : ثَبَتَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=838442أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ لَمَّا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ - بَئْرُ حَاءَ - وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيٍّ . قَالَ أَنَسٌ : ( وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي ) . قَالَ
أَبُو دَاوُدَ : بَلَغَنِي عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=86أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ .
nindex.php?page=showalam&ids=144وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ فِي الْأَبِ الثَّالِثِ وَهُوَ
حَرَامٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=34وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ . قَالَ
الْأَنْصَارِيُّ : بَيْنَ
أَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي سِتَّةُ آبَاءٍ . قَالَ :
وَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ
حَسَّانَ nindex.php?page=showalam&ids=34وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَأَبَا طَلْحَةَ . قَالَ
أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا مَا يَقْضِي عَلَى الْقَرَابَةِ أَنَّهَا مَا كَانَتْ فِي هَذَا الْقُعْدُدِ وَنَحْوِهِ ، وَمَا كَانَ دُونَهُ فَهُوَ أَحْرَى أَنْ يَلْحَقَهُ اسْمُ الْقَرَابَةِ .
الرَّابِعَةُ :
قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْبَنَاتِ نَصِيبًا فِي الْمِيرَاثِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ ؛ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُوَيْدٍ وَعَرْفَجَةَ أَلَّا يُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أَوْسٍ شَيْئًا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِبَنَاتِهِ نَصِيبًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُنْزِلُ رَبُّنَا . فَنَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=13الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا أَنْ أَعْطِيَا أُمَّ كُجَّةَ الثُّمُنَ مِمَّا تَرَكَ أَوْسٌ ، وَلِبَنَاتِهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَكُمَا بَقِيَّةُ الْمَالِ .
الْخَامِسَةُ : اسْتَدَلَّ عُلَمَاؤُنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25336_15872قِسْمَةِ الْمَتْرُوكِ عَلَى الْفَرَائِضِ إِذَا كَانَ فِيهِ تَغْيِيرٌ عَنْ حَالِهِ ، كَالْحَمَّامِ وَالْبَيْتِ وَبَيْدَرِ الزَّيْتُونِ وَالدَّارِ الَّتِي تَبْطُلُ مَنَافِعُهَا بِإِقْرَارِ أَهْلِ السِّهَامِ فِيهَا . فَقَالَ
مَالِكٌ : يُقْسَمُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمْ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا . وَهُوَ قَوْلُ
ابْنِ كِنَانَةَ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ
أَبِي حَنِيفَةَ . قَالَ
[ ص: 43 ] أَبُو حَنِيفَةَ : فِي الدَّارِ الصَّغِيرَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَأَبَى صَاحِبُهُ قُسِمَتْ لَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِمَا يُقْسَمُ لَهُ فَلَا يُقْسَمُ . وَكُلُّ قَسْمٍ يَدْخُلُ فِيهِ الضَّرَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا يُقْسَمُ ؛ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ . قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ .
وَرَوَاهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ
مَالِكٍ فِيمَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ . قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَنَا أَرَى أَنَّ كُلَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15872_25336مَا لَا يَنْقَسِمُ مِنَ الدُّورِ وَالْمَنَازِلِ وَالْحَمَّامَاتِ ، وَفِي قِسْمَتِهِ الضَّرَرُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِذَا قُسِمَ ، أَنْ يُبَاعَ وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832458الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَا يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ . فَجَعَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
nindex.php?page=treesubj&link=6493الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا يَتَأَتَّى فِيهِ إِيقَاعُ الْحُدُودِ ، وَعَلَّقَ الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ مِمَّا يُمْكِنُ إِيقَاعُ الْحُدُودِ فِيهِ . هَذَا دَلِيلُ الْحَدِيثِ .
قُلْتُ : وَمِنَ الْحُجَّةِ لِهَذَا الْقَوْلِ مَا خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832459لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ . قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَيَدَعَ شَيْئًا إِنْ قُسِمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ . يَقُولُ : فَلَا يُقْسَمُ ؛ وَذَلِكَ مِثْلُ الْجَوْهَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَالطَّيْلَسَانِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ ، يُقَالُ : عَضَيْتُ الشَّيْءَ إِذَا فَرَّقْتُهُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=91الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ . وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غَيْرَ مُضَارٍّ فَنَفَى الْمُضَارَّةَ . وَكَذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832141لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْآيَةَ لَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِلْقِسْمَةِ ، وَإِنَّمَا اقْتَضَتِ الْآيَةُ وُجُوبَ الْحَظِّ وَالنَّصِيبِ لِلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، رَدًّا عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا . فَأَمَّا إِبْرَازُ ذَلِكَ النَّصِيبِ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ ؛ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الْوَارِثُ : قَدْ وَجَبَ لِي نَصِيبٌ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَكِّنُونِي مِنْهُ ؛ فَيَقُولُ لَهُ شَرِيكُهُ : أَمَّا تَمْكِينُكَ عَلَى الِاخْتِصَاصِ فَلَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ إِفْسَادِ الْمَالِ ، وَتَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ ، وَتَنْقِيصِ الْقِيمَةِ ؛ فَيَقَعُ التَّرْجِيحُ . وَالْأَظْهَرُ سُقُوطُ الْقِسْمَةِ فِيمَا يُبْطِلُ الْمَنْفَعَةَ وَيُنْقِصُ الْمَالَ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الدَّلِيلِ . وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .
قَالَ
الْفَرَّاءُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نَصِيبًا مَفْرُوضًا هُوَ كَقَوْلِكَ : قَسْمًا وَاجِبًا ، وَحَقًّا لَازِمًا ؛ فَهُوَ اسْمٌ فِي مَعْنَى
[ ص: 44 ] الْمَصْدَرِ فَلِهَذَا انْتَصَبَ .
الزَّجَّاجُ : انْتَصَبَ عَلَى الْحَالِ . أَيْ لِهَؤُلَاءِ أَنْصِبَاءُ فِي حَالِ الْفَرْضِ .
الْأَخْفَشُ : أَيْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ نَصِيبًا . وَالْمَفْرُوضُ : الْمُقَدَّرُ الْوَاجِبُ .