الآية الثانية والثلاثون قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون } .
فيها أربع مسائل : المسألة الأولى : قد قدمنا فيما قبل أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، وقد كان
الشعبي فيما يؤثر عنه يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=26727في المال حق سوى الزكاة ، ويحتج بحديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33906في المال حق سوى الزكاة } . وهذا ضعيف لا يثبت عن
[ ص: 88 ] الشعبي ، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في المال حق سوى الزكاة ، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم ، وإن استغرق ذلك أموالهم ، وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=3088_26517_2646إذا منع الوالي الزكاة ، فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء ؟ مسألة فيها نظر ، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم .
الْآيَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ } .
فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا قَبْلُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، وَقَدْ كَانَ
الشَّعْبِيُّ فِيمَا يُؤْثَرُ عَنْهُ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=26727فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، وَيَحْتَجُّ بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33906فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ } . وَهَذَا ضَعِيفٌ لَا يَثْبُتُ عَنْ
[ ص: 88 ] الشَّعْبِيِّ ، وَلَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، وَإِذَا وَقَعَ أَدَاءُ الزَّكَاةِ وَنَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْمَالِ إلَيْهَا بِاتِّفَاقٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَجِبُ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِدَاءُ أَسَرَاهُمْ ، وَإِنْ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ أَمْوَالَهُمْ ، وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3088_26517_2646إذَا مَنَعَ الْوَالِي الزَّكَاةَ ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ إغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ ؟ مَسْأَلَةٌ فِيهَا نَظَرٌ ، أَصَحُّهَا عِنْدِي وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .