المسألة الرابعة عشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10420_10411البكر يجلد ويغرب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وحماد :
nindex.php?page=treesubj&link=10420_10378لا يقضى بالنفي حدا إلا أن يراه الحاكم [ تعزيرا ] ، واحتجا بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } ولم يذكر تغريبا ، والزيادة على النص نسخ . قلنا : لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ ، وقد بيناه في غير موضع .
[ ص: 463 ]
جواب ثان : قد رددتم البينة بخبر لا يصح على الماء والتراب . جواب ثالث : وذلك أن الله تعالى ذكر الجلد ، ولم يذكر الرجم ، وهو زيادة عليه . جواب رابع : وذلك أن الله تعالى لم يذكر الإحصان ولا الحرية ، فتبين أن المقصود من الآية بيان جنس الحد ، والفرق بين المحصن وغير المحصن .
المسألة الخامسة عشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=10420المرأة لا تغرب خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وغيره حين تعلقوا بعموم الحديث ، والمعنى يخصه ; فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرز اللذين يذهبان بالعفة إلى ما لا يحتاج إليه الرجل .
المسألة السادسة عشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=17907_10420_10389العبد لا يغرب خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي حيث يقول بعموم الخبر ، ويخصه قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10083إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، ثم إن زنت فليجلدها ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة فليبعها ، ولو بضفير } . فكرر ذكر الجلد ، ولم يذكر التغريب ، ولو كان واجبا لكرره أو ذكره . وأيضا ، فإن المعنى يخصه ; لأن المقصود من تغريب الحر إيذاؤه بالحيلولة له بينه وبين أهله ، والإهانة له ; ولا يتصور ذلك في العبد .
المسألة السابعة عشرة : في
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10420أصل التغريب : وهو أنه أجمع رأي خيار
بني إسماعيل على أن من أحدث في
الحرم حدثا غرب منه ، وكان ذلك مما بينه لهم أولهم ، فصارت سنة لهم فيه يدينون بها ، فلأجل ذلك استن الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده ; وتمادى ذلك إلى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة ; لأن المظالم يمكن كف الظالم عنها جهرا ، فلا
[ ص: 464 ] يقدر عليها سرا ، والزنا ليس الكف عنه بكامل حتى يغرب عن موضعه ، فلا تكون له حيلة في السر يتوصل بها إلى العودة إليه أو إلى مثله .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10420_10411الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَحَمَّادٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=10420_10378لَا يُقْضَى بِالنَّفْيِ حَدًّا إلَّا أَنْ يَرَاهُ الْحَاكِمُ [ تَعْزِيرًا ] ، وَاحْتَجَّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } وَلَمْ يَذْكُرْ تَغْرِيبًا ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ .
[ ص: 463 ]
جَوَابٌ ثَانٍ : قَدْ رَدَدْتُمْ الْبَيِّنَةَ بِخَبَرٍ لَا يَصِحُّ عَلَى الْمَاءِ وَالتُّرَابِ . جَوَابٌ ثَالِثٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْجَلْدَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الرَّجْمَ ، وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ . جَوَابٌ رَابِعٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ الْإِحْصَانَ وَلَا الْحُرِّيَّةَ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْآيَةِ بَيَانُ جِنْسِ الْحَدِّ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10420الْمَرْأَةُ لَا تُغَرَّبُ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ حِينَ تَعَلَّقُوا بِعُمُومِ الْحَدِيثِ ، وَالْمَعْنَى يَخُصُّهُ ; فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ مِنْ الصِّيَانَةِ وَالْحِفْظِ وَالْقَصْرِ عَنْ الْخُرُوجِ وَالتَّبَرُّزِ اللَّذَيْنِ يَذْهَبَانِ بِالْعِفَّةِ إلَى مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرَّجُلُ .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=17907_10420_10389الْعَبْدُ لَا يُغَرَّبُ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ حَيْثُ يَقُولُ بِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَيَخُصُّهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10083إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ } . فَكَرَّرَ ذِكْرَ الْجَلْدِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّغْرِيبَ ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَكَرَّرَهُ أَوْ ذَكَرَهُ . وَأَيْضًا ، فَإِنَّ الْمَعْنَى يَخُصُّهُ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ تَغْرِيبِ الْحُرِّ إيذَاؤُهُ بِالْحَيْلُولَةِ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ ، وَالْإِهَانَةِ لَهُ ; وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10420أَصْلِ التَّغْرِيبِ : وَهُوَ أَنَّهُ أَجْمَعَ رَأْيُ خِيَارِ
بَنِي إسْمَاعِيلَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي
الْحَرَمِ حَدَثًا غُرِّبَ مِنْهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا بَيَّنَهُ لَهُمْ أَوَّلُهُمْ ، فَصَارَتْ سُنَّةً لَهُمْ فِيهِ يَدِينُونَ بِهَا ، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ اسْتَنَّ النَّاسُ إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ حَدَثًا غُرِّبَ عَنْ بَلَدِهِ ; وَتَمَادَى ذَلِكَ إلَى الْجَاهِلِيَّةِ إلَى أَنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَأَقَرَّهُ فِي الزِّنَا خَاصَّةً ; لِأَنَّ الْمَظَالِمَ يُمْكِنُ كَفُّ الظَّالِمِ عَنْهَا جَهْرًا ، فَلَا
[ ص: 464 ] يَقْدِرُ عَلَيْهَا سِرًّا ، وَالزِّنَا لَيْسَ الْكَفُّ عَنْهُ بِكَامِلٍ حَتَّى يُغَرَّبَ عَنْ مَوْضِعِهِ ، فَلَا تَكُونُ لَهُ حِيلَةٌ فِي السِّرِّ يَتَوَصَّلُ بِهَا إلَى الْعَوْدَةِ إلَيْهِ أَوْ إلَى مِثْلِهِ .