المسألة التاسعة {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } يعني إذ أسلمن وانقضت عدتهن ، لما ثبت من تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=10999_11005نكاح المشركة والمعتدة ; فعاد جواز النكاح إلى حالة الإيمان ضرورة .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } يَعْنِي إذْ أَسْلَمْنَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ، لِمَا ثَبَتَ مِنْ تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=10999_11005نِكَاحِ الْمُشْرِكَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ ; فَعَادَ جَوَازُ النِّكَاحِ إلَى حَالَةِ الْإِيمَانِ ضَرُورَةً .