المسألة الثالثة عشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=29004قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات عمك } فذكره مفردا .
وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات عماتك } فذكرهن جميعا .
وكذلك قال : وبنات خالك فردا وبنات خالاتك جمعا .
والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك في العمة والخالة .
وهذا عرف لغوي ; فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال ; وهذا دقيق فتأملوه .
المسألة الرابعة عشرة : في فائدة الآية ولأجل ما سيقت له : وفي ذلك أربع روايات : الأولى : نسخ الحكم الذي كان الله قد ألزمه بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد } فأعلمه الله أنه قد أحل له أزواجه اللواتي عنده ، وغيرهن ممن سماه معهن في هذه الآية .
الثانية : أن الله تعالى أعلمه أن الإباحة ليست مطلقة في جملة النساء ; وإنما هي في المعينات المذكورات من بنات العم والعمات ، وبنات الخال والخالات المسلمات ، والمهاجرات والمؤمنات .
الثالثة : أنه إنما أباح له نكاح المسلمة ; فأما الكافرة فلا سبيل له إليها على ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى .
الرابعة : أنه لم يبح له نكاح الإماء أيضا صيانة له ، وتكرمة لقدره ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ومعنى هذا الكلام قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=29004قَوْلُهُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَبَنَاتِ عَمِّك } فَذَكَرَهُ مُفْرَدًا .
وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَبَنَاتِ عَمَّاتِك } فَذَكَرَهُنَّ جَمِيعًا .
وَكَذَلِكَ قَالَ : وَبَنَاتِ خَالِك فَرْدًا وَبَنَاتِ خَالَاتِك جَمْعًا .
وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَّ وَالْخَالَ فِي الْإِطْلَاقِ اسْمُ جِنْسٍ كَالشَّاعِرِ وَالرَّاجِزِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ .
وَهَذَا عُرْفٌ لُغَوِيٌّ ; فَجَاءَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ بِغَايَةِ الْبَيَانِ لِرَفْعِ الْإِشْكَالِ ; وَهَذَا دَقِيقٌ فَتَأَمَّلُوهُ .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : فِي فَائِدَةِ الْآيَةِ وَلِأَجْلِ مَا سِيقَتْ لَهُ : وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ : الْأُولَى : نَسْخُ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ اللَّهُ قَدْ أَلْزَمَهُ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } فَأَعْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَحَلَّ لَهُ أَزْوَاجَهُ اللَّوَاتِي عِنْدَهُ ، وَغَيْرَهُنَّ مِمَّنْ سَمَّاهُ مَعَهُنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ .
الثَّانِيَةُ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمَهُ أَنَّ الْإِبَاحَةَ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً فِي جُمْلَةِ النِّسَاءِ ; وَإِنَّمَا هِيَ فِي الْمُعَيَّنَاتِ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ بَنَاتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّاتِ ، وَبَنَاتِ الْخَالِ وَالْخَالَاتِ الْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُهَاجِرَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ .
الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُ نِكَاحَ الْمُسْلِمَةِ ; فَأَمَّا الْكَافِرَةُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا عَلَى مَا يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الرَّابِعَةُ : أَنَّهُ لَمْ يُبِحْ لَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ أَيْضًا صِيَانَةً لَهُ ، وَتَكْرِمَةً لِقَدْرِهِ ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ قَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .