المسألة الرابعة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50أزواجك }
والنكاح والزوجية معروفة .
وقد اختلف في معنى
nindex.php?page=treesubj&link=11467_29004الزوجية في حق النبي صلى الله عليه وسلم ; هل هن كالسرائر عندنا ، أو حكمهن حكم الأزواج المطلقة ؟ قال
إمام الحرمين : في ذلك اختلاف ; وسنبينه في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن } والصحيح أن لهن حكم الأزواج في حق غيره ، فإذا ثبت هذا فهل المراد بذلك كل زوجة أم من تحته منهن ؟ وهي :
المسألة الخامسة : في ذلك قولان : قيل : إن المعنى أحللنا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي كل زوجة آتيتها مهرها ، وعلى هذا تكون الآية عموما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته .
الثاني : وهو قول الجمهور أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك ، وهو الظاهر ; لأن قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50آتيت } خبر عن أمر ماض ; فهو محمول عليه بظاهره ، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط ليست هاهنا ، يطول الكتاب بذكرها ، وليست مما نحن فيه .
{
وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من النساء نكاحه } ، فذكرنا عدتهن في مواضع منها هاهنا وفي غيره ; وهن
nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة بنت خويلد ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بنت أبي بكر [ ص: 590 ] nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة بنت زمعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة بنت عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، فهؤلاء ست قرشيات .
nindex.php?page=showalam&ids=10771وزينب بنت خزيمة العامرية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب بنت جحش الأسدية أسد
خزيمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة بنت الحارث الهلالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية بنت حيي بن أخطب الهارونية ،
nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية بنت الحارث المصطلقية ، ومات عن تسع ، وسائرهن في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مذكورات .
المسألة السادسة :
أحل الله بهذه الآية الأزواج اللاتي كن معه قبل نزول هذه الآية ، فأما إحلال غيرهن فلا ; لقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد } ، وهذا لا يصح ; فإن الآية نص في إحلال غيرهن من بنات العم والعمات والخال والخالات ، وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد } يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50أَزْوَاجَك }
وَالنِّكَاحُ وَالزَّوْجِيَّةُ مَعْرُوفَةٌ .
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى
nindex.php?page=treesubj&link=11467_29004الزَّوْجِيَّةِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; هَلْ هُنَّ كَالسَّرَائِرِ عِنْدَنَا ، أَوْ حُكْمُهُنَّ حُكْمُ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَةِ ؟ قَالَ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ ; وَسَنُبَيِّنُهُ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُنَّ حُكْمَ الْأَزْوَاجِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَهَلْ الْمُرَادُ بِذَلِكَ كُلُّ زَوْجَةٍ أَمْ مَنْ تَحْتَهُ مِنْهُنَّ ؟ وَهِيَ :
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ : قِيلَ : إنَّ الْمَعْنَى أَحْلَلْنَا أَزْوَاجَك اللَّاتِي آتَيْت أُجُورَهُنَّ أَيْ كُلَّ زَوْجَةٍ آتَيْتهَا مَهْرَهَا ، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْآيَةُ عُمُومًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأُمَّتِهِ .
الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجَك الْكَائِنَاتِ عِنْدَك ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50آتَيْت } خَبَرٌ عَنْ أَمْرٍ مَاضٍ ; فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِظَاهِرِهِ ، وَلَا يَكُونُ الْفِعْلُ الْمَاضِي بِمَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ إلَّا بِشُرُوطٍ لَيْسَتْ هَاهُنَا ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا ، وَلَيْسَتْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ .
{
وَقَدْ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِدَّةٍ مِنْ النِّسَاءِ نِكَاحَهُ } ، فَذَكَرْنَا عِدَّتَهُنَّ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا هَاهُنَا وَفِي غَيْرِهِ ; وَهُنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10640خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ [ ص: 590 ] nindex.php?page=showalam&ids=93وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=41وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وَأَمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وَأَمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَهَؤُلَاءِ سِتُّ قُرَشِيَّاتٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=10771وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْعَامِرِيَّةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15953وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّةُ أَسَدُ
خُزَيْمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=156وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=199وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ الْهَارُونِيَّةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=149وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُصْطَلِقِيَّةُ ، وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ ، وَسَائِرُهُنَّ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ مَذْكُورَاتٌ .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ :
أَحَلَّ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْأَزْوَاجَ اللَّاتِي كُنَّ مَعَهُ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَمَّا إحْلَالُ غَيْرِهِنَّ فَلَا ; لِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ ; فَإِنَّ الْآيَةَ نَصٌّ فِي إحْلَالِ غَيْرِهِنَّ مِنْ بَنَاتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّاتِ وَالْخَالِ وَالْخَالَاتِ ، وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .