المسألة الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=12419_11168_12418الدخول بالمرأة وعدم الدخول بها إنما يعرف مشاهدة بإغلاق الأبواب على خلوة ، أو بإقرار الزوجين ; فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11174_11173_11168_12418لم يكن دخول وقالت الزوجة : وطئني ، وأنكر الزوج ، حلف ولزمتها العدة ، وسقط عنه نصف المهر .
وإن قال الزوج : وطئتها وجب عليه المهر كله ، ولم تكن عليها عدة .
وإن كان دخول فقالت المرأة : لم يطأني لم تصدق في العدة ، ولا حق لها في المهر .
وقد تقدم القول في الخلوة ، هل تقرر المهر ؟ في سورة البقرة .
فإن قال : وطئتها ، وأنكرت وجبت عليها العدة ، وأخذ منه الصداق ، ووقف حتى يفيء أو يطول المدى ، فيرد إلى صاحبه أو يتصدق به على القولين ، وذلك مستوفى في فروع الفقه بخلافه وأدلته
[ ص: 588 ] المسألة الثالثة : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ومتعوهن } تقدم في سورة البقرة ذلك باختلافه وأدلته ، وفي مسائل الفقه بفروعه .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=12419_11168_12418الدُّخُولُ بِالْمَرْأَةِ وَعَدَمُ الدُّخُولِ بِهَا إنَّمَا يُعْرَفُ مُشَاهَدَةً بِإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ عَلَى خَلْوَةٍ ، أَوْ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ ; فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11174_11173_11168_12418لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ : وَطِئَنِي ، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ، حَلَفَ وَلَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ ، وَسَقَطَ عَنْهُ نِصْفُ الْمَهْرِ .
وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ : وَطِئْتهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كُلُّهُ ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .
وَإِنْ كَانَ دُخُولٌ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : لَمْ يَطَأْنِي لَمْ تُصَدَّقْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْمَهْرِ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي الْخَلْوَةِ ، هَلْ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ ؟ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ .
فَإِنْ قَالَ : وَطِئْتهَا ، وَأَنْكَرَتْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَأُخِذَ مِنْهُ الصَّدَاقُ ، وَوَقَفَ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يَطُولَ الْمَدَى ، فَيُرَدُّ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي فُرُوعِ الْفِقْهِ بِخِلَافِهِ وَأَدِلَّتِهِ
[ ص: 588 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَمَتِّعُوهُنَّ } تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِ وَأَدِلَّتِهِ ، وَفِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ بِفُرُوعِهِ .