المسألة الرابعة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } يعني دخلوا بهن ، وإنما الحرج في
nindex.php?page=treesubj&link=10980أزواج الأبناء من الأصلاب ، أو ما يكون في حكم الأبناء من الأصلاب بالبعضية ، وهو في الرضاع كما تقدم تحريره .
الآية الثالثة عشرة :
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا } يَعْنِي دَخَلُوا بِهِنَّ ، وَإِنَّمَا الْحَرَجُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10980أَزْوَاجِ الْأَبْنَاءِ مِنْ الْأَصْلَابِ ، أَوْ مَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الْأَبْنَاءِ مِنْ الْأَصْلَابِ بِالْبَعْضِيَّةِ ، وَهُوَ فِي الرَّضَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ تَحْرِيرُهُ .
الْآيَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ :