[ ص: 558 ] المسألة السادسة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28إن كنتن تردن الحياة الدنيا } وهو شرط جوابه {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28فتعالين أمتعكن وأسرحكن } ، فعلق التخيير على شرط ، وهذا يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11763_25377التخيير والطلاق المعلقين على شرط صحيحان ، ينفذان ويمضيان ، خلافا للجهال المبتدعة ، الذين يزعمون أن الرجل إذا
nindex.php?page=treesubj&link=27330قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق إنه لا يقع الطلاق إن دخلت الدار ; لأن الطلاق الشرعي هو المنجز لا غير .
[ ص: 558 ] الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } وَهُوَ شَرْطٌ جَوَابُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=28فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ } ، فَعَلَّقَ التَّخْيِيرَ عَلَى شَرْطٍ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11763_25377التَّخْيِيرَ وَالطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَيْنِ عَلَى شَرْطٍ صَحِيحَانِ ، يَنْفُذَانِ وَيَمْضِيَانِ ، خِلَافًا لِلْجُهَّالِ الْمُبْتَدِعَةِ ، الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27330قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ الشَّرْعِيَّ هُوَ الْمُنْجَزُ لَا غَيْرَ .