المسألة الثالثة : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأزواجه أمهاتهم } ولسن لهم بأمهات ، ولكن أنزلن منزلتهن في الحرمة ، كما يقال : زيد الشمس ، أي أنزل في حسنه منزلة الشمس ، وحاتم البحر أي أنزل في عموم جوده بمنزلة البحر ; كل ذلك تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظا لقلبه من التأذي بالغيرة .
قال النبي صلى الله عليه وسلم
للأنصار : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16835تعجبون من غيرة nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، لأنا أغير منه ، والله أغير مني } . ولهذا قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا [ ص: 542 ] أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما } . ولم ينزل في هذه الحرمة أحد منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا روعيت فيه هذه الخصيصة ، وإن غار وتأذى ; ولكنه محتمل مع حظ المنزلة من خفيف الأذى .
المسألة الرابعة : قال بعض المفسرين :
nindex.php?page=treesubj&link=11474حرم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق من بعده ، وإنما أخذه من قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما } فكل من طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلى عنها في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة بينه وبينهن ، فقيل : هي لمن دخل بها دون من فارقها قبل الدخول .
وقد هم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر برجم امرأة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت بعده ، فقالت له : ولم ؟ وما ضرب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابا ولا دعيت أم المؤمنين . فكف عنها .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } وَلَسْنَ لَهُمْ بِأُمَّهَاتٍ ، وَلَكِنْ أُنْزِلْنَ مَنْزِلَتَهُنَّ فِي الْحُرْمَةِ ، كَمَا يُقَالُ : زَيْدُ الشَّمْسِ ، أَيْ أُنْزِلَ فِي حُسْنِهِ مَنْزِلَةَ الشَّمْسِ ، وَحَاتِمُ الْبَحْرِ أَيْ أُنْزِلَ فِي عُمُومِ جُودِهِ بِمَنْزِلَةِ الْبَحْرِ ; كُلُّ ذَلِكَ تَكْرِمَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِفْظًا لِقَلْبِهِ مِنْ التَّأَذِّي بِالْغَيْرَةِ .
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلْأَنْصَارِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16835تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٍ ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي } . وَلِهَذَا قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا [ ص: 542 ] أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا } . وَلَمْ يُنَزَّلْ فِي هَذِهِ الْحُرْمَةِ أَحَدٌ مَنْزِلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رُوعِيَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِصِّيصَةُ ، وَإِنْ غَارَ وَتَأَذَّى ; وَلَكِنَّهُ مُحْتَمَلٌ مَعَ حَظِّ الْمَنْزِلَةِ مِنْ خَفِيفِ الْأَذَى .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11474حَرَّمَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخَلْقِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا } فَكُلُّ مَنْ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّى عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ ، فَقِيلَ : هِيَ لِمَنْ دَخَلَ بِهَا دُونَ مَنْ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ .
وَقَدْ هَمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ فَارَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَحَتْ بَعْدَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : وَلِمَ ؟ وَمَا ضَرَبَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجَابًا وَلَا دُعِيت أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . فَكَفَّ عَنْهَا .