المسألة الثالثة : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72وإذا مروا باللغو مروا كراما }
قد بينا اللغو ، وأنه ما لا فائدة فيه من قول أو فعل ; فإن كانت فيه مضرة في دين أو دنيا فقد تأكد أمره في التحريم ; وذلك بحسب تلك المضرة في اعتقاد أو فعل ، ويتركب
nindex.php?page=treesubj&link=28996اللغو على الزور ; ولكن ينبغي أن يكون له معنى زائد هاهنا ; لأنه قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72والذين لا يشهدون الزور } فهذا محرم بلا كلام .
ثم قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72وإذا مروا باللغو } يعني الذي لا فائدة فيه تكرموا عنه ، حتى قال قوم من أهل التفسير : إنه ذكر الرفث ، ويكون لغوا مجردا إذا كان في الحلال ، ويكون زورا محرما إذا كان في الحرام ، وإن احتاج أحد إلى ذكر الفرج أو النكاح لأمر يتعلق بالدين جاز ذلك ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي اعترف عنده بالزنا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7104نكتها } ؟ لا تكني ، للحاجة إلى ذلك في تقدير الفعل الذي يتعلق به الحد .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا }
قَدْ بَيَّنَّا اللَّغْوَ ، وَأَنَّهُ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ; فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ مَضَرَّةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَقَدْ تَأَكَّدَ أَمْرُهُ فِي التَّحْرِيمِ ; وَذَلِكَ بِحَسْبِ تِلْكَ الْمَضَرَّةِ فِي اعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ ، وَيَتَرَكَّبُ
nindex.php?page=treesubj&link=28996اللَّغْوُ عَلَى الزُّورِ ; وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعْنَى زَائِدٌ هَاهُنَا ; لِأَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72وَاَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ } فَهَذَا مُحَرَّمٌ بِلَا كَلَامٍ .
ثُمَّ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ } يَعْنِي الَّذِي لَا فَائِدَةَ فِيهِ تَكَرَّمُوا عَنْهُ ، حَتَّى قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ : إنَّهُ ذِكْرُ الرَّفَثِ ، وَيَكُونُ لَغْوًا مُجَرَّدًا إذَا كَانَ فِي الْحَلَالِ ، وَيَكُونُ زُورًا مُحَرَّمًا إذَا كَانَ فِي الْحَرَامِ ، وَإِنْ احْتَاجَ أَحَدٌ إلَى ذِكْرِ الْفَرْجِ أَوْ النِّكَاحِ لِأَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ جَازَ ذَلِكَ ، كَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّذِي اعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7104نِكْتَهَا } ؟ لَا تَكْنِي ، لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي تَقْدِيرِ الْفِعْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَدُّ .