تنبيه :
الأصح عند أئمتنا وجوب الثالثة والرابعة ، والخامسة (والسابعة) ، ولم يذكروا (السادسة ) مع أن أدلة الجميع ضعيفة لا تثبت الخصائص بمثلها .
حكى الشيخ
أبو حامد أن
للشافعي (-رضي الله عنه- ) نصا على نسخ وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=23660قيام الليل في حقه -صلى الله عليه وسلم- قال
النووي : وهذا هو الأصح أو الصحيح ، ففي الصحيح ما يدل عليه ، ورجحه
البلقيني . ولهذا صحح جمع من المتأخرين عدم وجوب ذلك ، ووردت أحاديث أخر تنفي الوجوب ، لكنها أيضا ضعيفة وصرف قوله تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك وانحر [الكوثر - 2] .
أمران : الأول : أن غالب الأئمة ذهبوا إلى أنه ليس المراد بها : انحر الأضحية ، كما هو مقرر في كتب التفسير .
الثاني : على تقدير القول بأن الصلاة : يوم العيد ، والنحر : الأضحية ، فلفظ الأمر ينصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة ومن القرينة ذكر الأضحية مع الصلاة ،
nindex.php?page=treesubj&link=1118ولم يقل بوجوب صلاة العيد على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا على غيره ، على المذهب الصحيح . بل ذلك مسنون له ولأمته ، فكذلك الأضحية .
قلت : يؤخذ من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- أن الواجب عليه -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الضحى أقلها لا أكثرها .
قال في "العزر" : قيامه في الوتر كذلك .
تَنْبِيهٌ :
الْأَصَحُّ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا وُجُوبُ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ، وَالْخَامِسَةِ (وَالسَّابِعَةِ) ، وَلَمْ يَذْكُرُوا (السَّادِسَةَ ) مَعَ أَنَّ أَدِلَّةَ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ لَا تَثْبُتُ الْخَصَائِصُ بِمِثْلِهَا .
حَكَى الشَّيْخُ
أَبُو حَامِدٍ أَنَّ
لِلشَّافِعِيِّ (-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ) نَصًّا عَلَى نَسْخِ وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=23660قِيَامِ اللَّيْلِ فِي حَقِّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
النَّوَوِيُّ : وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ أَوِ الصَّحِيحُ ، فَفِي الصَّحِيحِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَرَجَّحَهُ
الْبُلْقِينِيُّ . وَلِهَذَا صَحَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمَ وُجُوبِ ذَلِكَ ، وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ أُخَرُ تَنْفِي الْوُجُوبَ ، لَكِنَّهَا أَيْضًا ضَعِيفَةٌ وَصَرْفُ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الْكَوْثَرُ - 2] .
أَمْرَانِ : الْأَوَّلُ : أَنَّ غَالِبَ الْأَئِمَّةِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا : انْحَرِ الْأُضْحِيَّةَ ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ .
الثَّانِي : عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ : يَوْمَ الْعِيدِ ، وَالنَّحْرِ : الْأُضْحِيَّةُ ، فَلَفْظُ الْأَمْرِ يَنْصَرِفُ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ بِالْقَرِينَةِ وَمِنَ الْقَرِينَةِ ذِكْرُ الْأُضْحِيَّةِ مَعَ الصَّلَاةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1118وَلَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدِ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ، عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ . بَلْ ذَلِكَ مَسْنُونٌ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ ، فَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ .
قُلْتُ : يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي صَلَاةِ الضُّحَى أَقَلُّهَا لَا أَكْثَرُهَا .
قَالَ فِي "الْعَزْرِ" : قِيَامُهُ فِي الْوِتْرِ كَذَلِكَ .