nindex.php?page=treesubj&link=20011_32022_33953nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا .
[12]
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12ويمددكم بأموال وبنين يكثر أموالكم وأولادكم
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12ويجعل لكم جنات بساتين.
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12ويجعل لكم أنهارا جارية، ولذلك شرع
nindex.php?page=treesubj&link=1202الاستغفار في الاستسقاء، والاستسقاء: هو الدعاء بطلب السقيا على وجه مخصوص، فإذا أجدبت الأرض، وقحط المطر، سن الاستسقاء بالاتفاق.
واختلفوا في حكمه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: nindex.php?page=treesubj&link=1203_1189لا صلاة في الاستسقاء، إنما الدعاء والاستغفار، وإن صلوا فرادى، فحسن، وقال صاحباه: يصلي الإمام بالناس ركعتين بلا أذان ولا إقامة كالعيد بالتكبيرات الزوائد عند
محمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام، وهو المشهور،
[ ص: 173 ] ثم يخطب واحدة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يصلي ركعتين، يكبر في كل ركعة تكبيرة واحدة كسائر الصلوات، ثم يخطب خطبتين كالعيد، ويجعل بدل التكبير الاستغفار، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يصلي ركعتين كالعيد، ولا يختص بوقته، يكبر في الأولى بعد استفتاحه سبعا، وفي الثانية بعد الرفع خمسا، ويرفع يديه في الجميع، ويخطب كالعيد، لكن يستغفر الله بدل التكبير، وقال أحمد: وقتها وصفتها وأحكامها كالعيد، فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى بعد استفتاحه ستا، وفي الثانية بعد الرفع خمسا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كالعيد، ويكثر فيها الاستغفار والدعاء.
والقراءة في الركعتين جهرا بالاتفاق.
nindex.php?page=treesubj&link=32851ويستحب للإمام تحويل ردائه بعد أن يستقبل القبلة، ويفعل الناس كذلك عند الثلاثة؛ خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، وأجازه
محمد بن الحسن للإمام فقط.
وإن خرج أهل الذمة، لم يمنعوا عند الثلاثة، ولم يختلطوا بالمسلمين، ولم يفردوا بيوم، ومنع أبو حنيفة وأصحابه من خروجهم.
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=20011_32022_33953nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا .
[12]
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يُكْثِرُ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ بَسَاتِينَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=12وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا جَارِيَةً، وَلِذَلِكَ شَرَعَ
nindex.php?page=treesubj&link=1202الِاسْتِغْفَارَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ: هُوَ الدُّعَاءُ بِطَلَبِ السُّقْيَا عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، فَإِذَا أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَقَحَطَ الْمَطَرُ، سُنَّ الِاسْتِسْقَاءُ بِالِاتِّفَاقِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: nindex.php?page=treesubj&link=1203_1189لَا صَلَاةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، إِنَّمَا الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ، وَإِنْ صَلَّوْا فُرَادَى، فَحَسَنٌ، وَقَالَ صَاحِبَاهُ: يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ كَالْعِيدِ بِالتَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ عِنْدَ
مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ: لَا يُكَبِّرُ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ،
[ ص: 173 ] ثُمَّ يَخْطُبُ وَاحِدَةً، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَالْعِيدِ، وَيَجْعَلُ بَدَلَ التَّكْبِيرِ الِاسْتِغْفَارَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَالْعِيدِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِوَقْتِهِ، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ اسْتِفْتَاحِهِ سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرَّفْعِ خَمْسًا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْجَمِيعِ، وَيَخْطُبُ كَالْعِيدِ، لَكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: وَقْتُهَا وَصِفَتُهَا وَأَحْكَامُهَا كَالْعِيدِ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ اسْتِفْتَاحِهِ سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرَّفْعِ خَمْسًا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ يَخْطُبُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَالْعِيدِ، وَيُكْثِرُ فِيهَا الِاسْتِغْفَارَ وَالدُّعَاءَ.
وَالْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَهْرًا بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=treesubj&link=32851وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَحْوِيلُ رِدَائِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَيَفْعَلُ النَّاسُ كَذَلِكَ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ؛ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَجَازَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لِلْإِمَامِ فَقَطْ.
وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ، لَمْ يُمْنَعُوا عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَلَمْ يَخْتَلِطُوا بِالْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُفْرَدُوا بِيَوْمٍ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ خُرُوجِهِمْ.
* * *