[ ص: 526 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذه الآية ناسخة لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج .
قالت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : كان الرجل إذا توفي وترك زوجة; دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، حتى تمر سنة، ثم تعطى بعرة فترمي بها،
nindex.php?page=treesubj&link=34232_34233فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240متاعا إلى الحول غير إخراج ، فكان للمرأة أن تسكن في بيت زوجها سنة، وإن شاءت خرجت، فاعتدت في بيت أهلها، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرا.
إنها منسوخة بآية الميراث بما فرض من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بالأربعة الأشهر والعشرة.
وقال بعض العلماء: نسخ من الأربعة الأشهر والعشر:
nindex.php?page=treesubj&link=12537الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها، وإن كان بعد ساعة من موت زوجها.
وقيل: لفظ الآية عام يرد به الخاص، والمعنى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا غير حوامل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) .
وقيل: ليست هذه الآية بناسخة للآية التي فيها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، وإنما هو نقصان من الحول، كالنقصان الذي نقص من
[ ص: 527 ] صلاة الحضر في السفر، هو نقصان وليس بنسخ.
وذهب بعض من يرى
nindex.php?page=treesubj&link=22218نسخ القرآن بالسنة إلى أن قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وصية لأزواجهم منسوخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642«لا وصية لوارث» .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أيضا: أن قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ثابت لم ينسخ منه شيء.
فإن ثبتت الرواية بذلك; فالمعنى: أن الله عز وجل أمر أن يوصوا لأزواجهم بسكنى سنة أمر ندب، لا أمر إيجاب، فإن أوصى لها بذلك; لم تخرج إلا أن تشاء الخروج.
فحكم كل آية على هذا القول على جهته، [فحكم الآية الأولى: أنهن أمرن بالتربص أربعة أشهر وعشرا، ليس لهن أن يتزوجن في هذه المدة]، ولا يكون التربص ناسخا للوصية; لأنه في غير معناها، وإنما نسخ الوصية النهي عنها، أو وصية غيرها.
وقوله: {وعشرا} يراد بـ(العشر) : الليالي، ويدخل في ذلك اليوم العاشر;
[ ص: 528 ] لأن كل ليلة معها يومها، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إلى أن العدة تنقضي بانقضاء الليلة العاشرة، دون اليوم العاشر.
وقيل: المعنى: وعشر مدد، كل مدة منها يوم وليلة.
وهذه
nindex.php?page=treesubj&link=12537_12535_12534عدة الوفاة على كل متوفى عنها زوجها إذا كانت حرة مدخولا بها، أو غير مدخول بها، صغيرة أو كبيرة، سوى الحامل; فإن عدتها تنقضي بوضع حملها، قرب ذلك أو بعد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أن عدتها بانقضاء آخر الأجلين.
nindex.php?page=treesubj&link=12535وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها نصف عدة الحرة في قول سائر العلماء.
[ ص: 526 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ .
قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أَمْ سَلَمَةَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ زَوْجَةً; دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، حَتَّى تَمُرَّ سَنَةٌ، ثُمَّ تُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا،
nindex.php?page=treesubj&link=34232_34233فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَكَانَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْكُنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا سَنَةً، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فُرِضَ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِالْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشَرَةِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: نُسِخَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ:
nindex.php?page=treesubj&link=12537الْحَامِلُ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ حَمْلِهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ مَوْتِ زَوْجِهَا.
وَقِيلَ: لَفْظُ الْآيَةِ عَامٌّ يُرَدُّ بِهِ الْخَاصُّ، وَالْمَعْنَى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُوَنَ أَزْوَاجًا غَيْرَ حَوَامِلَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) .
وَقِيلَ: لَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِنَاسِخَةٍ لِلْآيَةِ الَّتِي فِيهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ نُقْصَانٌ مِنَ الْحَوْلِ، كَالنُّقْصَانِ الَّذِي نَقَصَ مِنْ
[ ص: 527 ] صَلَاةِ الْحَضَرِ فِي السَّفَرِ، هُوَ نُقْصَانٌ وَلَيْسَ بِنَسْخٍ.
وَذَهَبَ بَعْضُ مَنْ يَرَى
nindex.php?page=treesubj&link=22218نَسْخَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» .
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ أَيْضًا: أَنَّ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ثَابِتٌ لَمْ يُنْسَخْ مِنْهُ شَيْءٌ.
فَإِنْ ثَبَتَتِ الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ; فَالْمَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ أَنْ يُوصُوا لِأَزْوَاجِهِمْ بِسُكْنَى سَنَةٍ أَمْرَ نَدْبٍ، لَا أَمْرَ إِيجَابٍ، فَإِنْ أَوْصَى لَهَا بِذَلِكَ; لَمْ تَخْرُجْ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْخُرُوجَ.
فَحُكْمُ كُلِّ آيَةٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ عَلَى جِهَتِهِ، [فَحُكْمُ الْآيَةِ الْأُولَى: أَنَّهُنَّ أُمِرْنَ بِالتَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ]، وَلَا يَكُونُ التَّرَبُّصُ نَاسِخًا لِلْوَصِيَّةِ; لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَعْنَاهَا، وَإِنَّمَا نَسْخُ الْوَصِيَّةِ النَّهْيُ عَنْهَا، أَوْ وَصِيَّةٌ غَيْرُهَا.
وَقَوْلُهُ: {وَعَشْرًا} يُرَادُ بِـ(الْعَشْرُ) : اللَّيَالِي، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ;
[ ص: 528 ] لِأَنَّ كُلَّ لَيْلَةٍ مَعَهَا يَوْمُهَا، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِانْقِضَاءِ اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ، دُونَ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ.
وَقِيلَ: الْمَعْنَى: وَعَشْرُ مُدَدٍ، كُلُّ مُدَّةٍ مِنْهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
وَهَذِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=12537_12535_12534عِدَّةُ الْوَفَاةِ عَلَى كُلِّ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حُرَّةً مَدْخُولًا بِهَا، أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، سِوَى الْحَامِلِ; فَإِنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ حَمْلِهَا، قَرُبَ ذَلِكَ أَوْ بَعُدَ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِمْ.
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عِدَّتَهَا بِانْقِضَاءِ آخِرِ الْأَجَلَيْنِ.
nindex.php?page=treesubj&link=12535وَعِدَّةُ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي قَوْلِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ.