القول في أحكام الولد قال الأصحاب : الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية ، وأشرفهما دينا وأخسهما نجاسة وأخلفهما زكاة وأغلظهما فدية . ويقال أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=24241_24242_16877_16972_23756أحكام الولد أقسام : أحدها : ما يعتبر بالأبوين معا . وذلك فيه فروع : منها : حل الأكل ، فلا بد فيه من كون أبويه مأكولين . ومنها : ما يجزئ في الأضحية كذلك ومنها : ما يجزئ في جزاء الصيد .
ومنها : الزكاة ، فلا تجب في المتولد بين النعم والظباء . ومنها : استحقاق سهم الغنيمة ، فلا يسهم للبغل المتولد بين الفرس والحمار ، ومنها : المناكحة والذبيحة ، وفيهما قولان والأظهر الاعتبار بهما .
والثاني : الاعتبار بالأب . الثاني : يعتبر بالأب خاصة ، وذلك : النسب وتوابعه من استحقاق سهم ذوي القربى والكفارة ومهر المثل والولاء فإنه يكون لموالي الأب . وقدر الجزية : إذا كان لأبيه جزية ، وأمه من قوم لهم جزية أخرى ، فالمعتبر : جزية أبيه .
الثالث : ما يعتبر بالأم خاصة وذلك الحرية والرق ، ويستثنى من الرق صور :
[ ص: 268 ] منها إذا كانت مملوكة للواطئ أو لابنه فإن الولد ينعقد حرا .
ومنها : أن يظنها حرة ، إما بأن يغتر بحريتها في تزويجها أو يطأها بشبهة ظانا أنها أمته أو زوجته الحرة ، ولو كان الواطئ رقيقا ، وحينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين . ومنها : إذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه ، فإن ولدها لا يتبعها في الرق لأنه مسلم في الحكم .
الرابع : ما يعتبر بأحدهما غير معين ، وذلك في الدين وضرب الجزية والنجاسة وتحريم الأكل ، والأكثر في قدر الغرة تغليبا لجانب التغليظ في الضمان والتحريم ، وفي وجه أن الجنين يعتبر بالأقل ، وفي آخر بالأب .
وأما في الدية فقال
المتولي : إنه كالمناكحة والذبح ، ومقتضاه اعتبار الأخس وجزم في الانتصار باعتبار الأغلظ ، كما يجب الجزاء في المتولد من مأكول وغيره ، ونقله في الحاوي عن النص .
وقد قلت قديما :
يتبع الابن في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى
والذي اشتد في جزاء وديه وأخس الأصلين رجسا وذبحا
ونكاحا والأكل والأضحيه
.
الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْوَلَدِ قَالَ الْأَصْحَابُ : الْوَلَدُ يَتْبَعُ أَبَاهُ فِي النَّسَبِ وَأُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، وَأَشْرَفَهُمَا دِينًا وَأَخَسّهمَا نَجَاسَةً وَأَخْلَفَهُمَا زَكَاةً وَأَغْلَظَهُمَا فِدْيَةً . وَيُقَال أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=24241_24242_16877_16972_23756أَحْكَامُ الْوَلَدِ أَقْسَامٌ : أَحَدُهَا : مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبَوَيْنِ مَعًا . وَذَلِكَ فِيهِ فُرُوعٌ : مِنْهَا : حِلُّ الْأَكْلِ ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ كَوْنِ أَبَوَيْهِ مَأْكُولَيْنِ . وَمِنْهَا : مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَذَلِكَ وَمِنْهَا : مَا يُجْزِئُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ .
وَمِنْهَا : الزَّكَاةُ ، فَلَا تَجِبُ فِي الْمُتَوَلَّدِ بَيْن النَّعَمِ وَالظِّبَاءِ . وَمِنْهَا : اسْتِحْقَاقُ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ ، فَلَا يُسْهَم لِلْبَغْلِ الْمُتَوَلَّدِ بَيْنَ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ ، وَمِنْهَا : الْمُنَاكَحَةُ وَالذَّبِيحَةُ ، وَفِيهِمَا قَوْلَانِ وَالْأَظْهَرُ الِاعْتِبَارُ بِهِمَا .
وَالثَّانِي : الِاعْتِبَارُ بِالْأَبِ . الثَّانِي : يُعْتَبَر بِالْأَبِ خَاصَّةً ، وَذَلِكَ : النَّسَبُ وَتَوَابِعُهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكَفَّارَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْوَلَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَوَالِي الْأَبِ . وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ : إذَا كَانَ لِأَبِيهِ جِزْيَةٌ ، وَأُمُّهُ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ جِزْيَةٌ أُخْرَى ، فَالْمُعْتَبَرُ : جِزْيَةُ أَبِيهِ .
الثَّالِثُ : مَا يُعْتَبَرُ بِالْأُمِّ خَاصَّةً وَذَلِكَ الْحُرِّيَّةُ وَالرِّقُّ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الرِّقِّ صُوَرٌ :
[ ص: 268 ] مِنْهَا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْوَاطِئِ أَوْ لِابْنِهِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا .
وَمِنْهَا : أَنْ يَظُنَّهَا حُرَّةً ، إمَّا بِأَنْ يَغْتَرَّ بِحُرِّيَّتِهَا فِي تَزْوِيجِهَا أَوْ يَطَأَهَا بِشُبْهَةٍ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ ، وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ رَقِيقًا ، وَحِينَئِذٍ فَهَذَا حُرٌّ تَوَلَّدَ بَيْن رَقِيقَيْنِ . وَمِنْهَا : إذَا نَكَحَ مُسْلِمٌ حَرْبِيَّةً ثُمَّ غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِيَارِهِمْ وَاسْتُرِقَّتْ بِالْأَسْرِ بَعْد مَا حَمَلَتْ مِنْهُ ، فَإِنَّ وَلَدُهَا لَا يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ فِي الْحُكْمِ .
الرَّابِعُ : مَا يُعْتَبَرُ بِأَحَدِهِمَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ ، وَذَلِكَ فِي الدَّيْنِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَالنَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الْأَكْلِ ، وَالْأَكْثَرُ فِي قَدْرِ الْغُرَّةِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّغْلِيظِ فِي الضَّمَانِ وَالتَّحْرِيمِ ، وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْجَنِينَ يُعْتَبَرُ بِالْأَقَلِّ ، وَفِي آخَر بِالْأَبِ .
وَأَمَّا فِي الدِّيَةِ فَقَالَ
الْمُتَوَلِّي : إنَّهُ كَالْمُنَاكَحَةِ وَالذَّبْحِ ، وَمُقْتَضَاهُ اعْتِبَارُ الْأَخَسِّ وَجَزَمَ فِي الِانْتِصَارِ بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَظِ ، كَمَا يَجِبُ الْجَزَاءُ فِي الْمُتَوَلِّدِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ ، وَنَقَلَهُ فِي الْحَاوِي عَنْ النَّصِّ .
وَقَدْ قُلْت قَدِيمًا :
يَتْبَعُ الِابْنُ فِي انْتِسَابٍ أَبَاهُ وَلِأُمٍّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَالزَّكَاةِ الْأَخَفِّ وَالدِّينِ الْأَعْلَى
وَاَلَّذِي اشْتَدَّ فِي جَزَاءٍ وَدِيَهْ وَأَخَسِّ الْأَصْلَيْنِ رِجْسًا وَذَبْحًا
وَنِكَاحًا وَالْأَكْلُ وَالْأُضْحِيَّهْ
.