ومن فروعه : أن
nindex.php?page=treesubj&link=20487_20697العقل لا مدخل له في أحكام الله تعالى خلافا
للمعتزلة . قلت : ومن فروعه : أن
nindex.php?page=treesubj&link=20697_20487_21315قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم } ونحوه هل هو مجمل ؟ فمن قال بإضافة الحل والحرمة إلى الأعيان نفى الإجمال ، ومن لم يقل به أثبته . وعلم من تعريف الحكم بالخطاب أن نفي الحكم ليس بحكم شرعي بل الأمر فيه باق على ما كان قبل الشرع ; لأن حقيقة الحكم الخطاب ، وهو مفقود فيه ، وقد جمع
الجدليون في هذه المسألة ثلاثة مذاهب .
وَمِنْ فُرُوعِهِ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20487_20697الْعَقْلَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى خِلَافًا
لِلْمُعْتَزِلَةِ . قُلْت : وَمِنْ فُرُوعِهِ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20697_20487_21315قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } وَنَحْوَهُ هَلْ هُوَ مُجْمَلٌ ؟ فَمَنْ قَالَ بِإِضَافَةِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ إلَى الْأَعْيَانِ نَفَى الْإِجْمَالَ ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَثْبَتَهُ . وَعُلِمَ مِنْ تَعْرِيفِ الْحُكْمِ بِالْخِطَابِ أَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشَّرْعِ ; لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْحُكْمِ الْخِطَابُ ، وَهُوَ مَفْقُودٌ فِيهِ ، وَقَدْ جَمَعَ
الْجَدَلِيُّونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ .