والضابط أن
nindex.php?page=treesubj&link=21164للجملتين المتعاطفتين أحوالا :
أحدها : أن يتضح كون الثانية مستقيمة ، وهذا لا خلاف فيه بين الفريقين . ومنه فريق لم يترجم المسألة بالعطف على العام ، هل يقتضي العموم ، فإذا عطفت جملة على أخرى ، وكانت الثانية مستقلة بنفسها ، وكانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته ، وقد لا يقتضي مشاركة أصلا ، وهي التي تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=24فإن يشأ الله يختم على قلبك ، ويمح الله الباطل ويحق الحق } فإن قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=24ويمح الله الباطل } جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ، ولا هي داخلة في جواب الشرط .
الثانية : أن لا يتضح استقامتها إلا بتقدير وإضمار ، وهذا موضع
[ ص: 313 ] الخلاف ، فالحنفية يقدرون الأول ، ثم له حالتان ، لأنه إما أن يكون عاما فيكون المعطوف عاما أيضا ، وإما أن يكون خاصا ، فيكون خاصا وهذه الحالة عندهم تشارك الثانية الأولى في جميع ما هي عليه ، ولهذا لو قال : هذه طالق ثلاثا وهذه ، طلقت الثانية ثلاثا بخلاف ما إذا قال : هذه طالق ثلاثا ، وهذه طالق ، فلا يطلق إلا واحدة لاستقلالها ، ووافقهم
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب . والتزم في أثناء كلام له في مختصره الأصولي أن قول القائل : ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا ، يتقيد بيوم الجمعة أيضا ، وهذا يقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة يقتضي مشاركتهما في أصل الحكم وتفاصيله ، وذكر بعض الفضلاء أنه اختيار
ابن عصفور من النحويين . وأما أصحابنا الشافعية فقد اختلفوا في ذلك ، فقالوا : إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة ، فإن الثانية تتقيد أيضا بالشرط ، وكذا لو قدم الجزاء على الشرط ، وهو ظاهر . وقالوا فيما إذا قال : لفلان علي ألف ودرهم ونحوه أنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف ، بل له تفسيرها بما شاء . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال الحنفية . إن كان المعطوف مكيلا أو موزونا أو معدودا فسرت الألف به ، وإن كان متقوما كالثوب والعبد بقي العدد الأول على إبهامه .
ولو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وأنت يا أم أولادي . قال
العبادي : لا يقع عليه الطلاق ، لأنه قبل النكاح لغو ، وقد رتب طلاقها عليه فيلغو ، حكاه عنه
الرافعي ، ولم ينكره ، ثم قال : ويقرب من هذا ما ذكره غيره أنه لو قال لزوجته : نساء العالمين طوالق ، وأنت يا فاطمة ، أنه لا يقع شيء ، لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن ، وقضية هذه العلة أنه إذا عطف الطلاق على طلاق نافذ يقع
الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=21164أن يشكل الحال ، فذهب قوم إلى أنها محتاجة إلى الإضمار ،
[ ص: 314 ] وآخرون إلى أنها غير محتاجة كهذا الحديث ، فإنه عندنا تام لا يحتاج إلى تقدير ، وهم يقدرونه ، قالوا : ولو لم نقدره لكان معناه لا يقتل ذو عهد في عهده ، وحينئذ يلزم امتناع قتل المعاهد مطلقا . قلنا : لا نسلم لزومه ، وإنما يظهر امتناعه ، وحينئذ يجوز تخصيصه بدليل منفصل ، كما يجوز تخصيص قوله : " بكافر " على تقدير أن يكون هو مقدرا .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في كتابه " التجريد " في الحديث تقديرين آخرين :
أحدهما : أنه لا حذف فيه . ولكنه على التقديم والتأخير ، والأصل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62465لا يقتل مسلم ، ولا ذو عهد في عهده بكافر } ، ثم أخر المعطوف عن الجار والمجرور ، وإذا ثبت ذلك فالكافر الذي لا يقتل به المعاهد لا يصح أن يكون من لا عهد له ، وهو الحربي ، فكذلك الكافر الذي لا يقتل به المسلم . وفيه نظر ، لأنه فر من ضرورة تقدير الحربي إلى التقديم والتأخير ، وهو خلاف الأصل أيضا ، وبأن فيه ما سبق .
الثاني : أن ذو عهد مبتدأ ، وفي عهده خبره ، والواو للحال ، أي لا يقتل مسلم بكافر ، والحال أنه ليس ذا عهد في عهده . ونحن لو فرضنا خلو الوقت عن عهد لجميع الكفار لم يقتل مسلم بكافر . قال : ومثله في المعنى ما أنشد .
أبو زيد الأنصاري .
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حيث سلت
وهذا فيه بعد ، لأن فيه إخراج الواو عن أصلها وهو العطف ، ومخالفة لرواية من روى : " ولا ذي عهد " بالخفض . إما عطفا على كافر كما يقول
[ ص: 315 ] الجمهور ، وإما على مسلم كما تقوله الحنفية ، ولكنه خفض لمجاورته للمخفوض . وأيضا فإن مفهومه حينئذ أن المسلم يقتل بالكافر مطلقا ، في حالة كون ذي العهد في عهده ، وهذا لا يقوله أحد ، فإنه لا يقتل بالحربي اتفاقا .
وَالضَّابِطُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21164لِلْجُمْلَتَيْنِ الْمُتَعَاطِفَتَيْنِ أَحْوَالًا :
أَحَدُهَا : أَنْ يَتَّضِحُ كَوْنُ الثَّانِيَةِ مُسْتَقِيمَةً ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ . وَمِنْهُ فَرِيقٌ لَمْ يُتَرْجِمْ الْمَسْأَلَةَ بِالْعَطْفِ عَلَى الْعَامِّ ، هَلْ يَقْتَضِي الْعُمُومَ ، فَإِذَا عَطَفْت جُمْلَةً عَلَى أُخْرَى ، وَكَانَتْ الثَّانِيَةُ مُسْتَقِلَّةً بِنَفْسِهَا ، وَكَانَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ لَا فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ ، وَقَدْ لَا يَقْتَضِي مُشَارَكَةً أَصْلًا ، وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى وَاوَ الِاسْتِئْنَافِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=24فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِك ، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ } فَإِنَّ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=24وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ } جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِمَا قَبْلَهَا ، وَلَا هِيَ دَاخِلَةٌ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ .
الثَّانِيَةُ : أَنْ لَا يَتَّضِحَ اسْتِقَامَتُهَا إلَّا بِتَقْدِيرٍ وَإِضْمَارٍ ، وَهَذَا مَوْضِعُ
[ ص: 313 ] الْخِلَافِ ، فَالْحَنَفِيَّةُ يُقَدِّرُونَ الْأَوَّلَ ، ثُمَّ لَهُ حَالَتَانِ ، لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَامًّا فَيَكُونُ الْمَعْطُوفُ عَامًّا أَيْضًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَاصًّا ، فَيَكُونُ خَاصًّا وَهَذِهِ الْحَالَةُ عِنْدَهُمْ تُشَارِكُ الثَّانِيَةُ الْأُولَى فِي جَمِيعِ مَا هِيَ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ : هَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذِهِ ، طَلُقَتْ الثَّانِيَةُ ثَلَاثًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ : هَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَهَذِهِ طَالِقٌ ، فَلَا يُطَلِّقُ إلَّا وَاحِدَةً لِاسْتِقْلَالِهَا ، وَوَافَقَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ . وَالْتَزَمَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ لَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ الْأُصُولِيِّ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ : ضَرَبْت زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا ، يَتَقَيَّدُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ عَطْفَ الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ عِنْدَهُ عَلَى الْكَامِلَةِ يَقْتَضِي مُشَارَكَتَهُمَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ وَتَفَاصِيلِهِ ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ أَنَّهُ اخْتِيَارُ
ابْنِ عُصْفُورٍ مِنْ النَّحْوِيِّينَ . وَأَمَّا أَصْحَابُنَا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالُوا : إذَا قَالَ : إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ ، فَإِنَّ الثَّانِيَةَ تَتَقَيَّدُ أَيْضًا بِالشَّرْطِ ، وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ عَلَى الشَّرْطِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . وَقَالُوا فِيمَا إذَا قَالَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ وَنَحْوَهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الدِّرْهَمُ مُفَسِّرًا لِلْأَلْفِ ، بَلْ لَهُ تَفْسِيرُهَا بِمَا شَاءَ . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ . إنْ كَانَ الْمَعْطُوفُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا فُسِّرَتْ الْأَلْفُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ بَقِيَ الْعَدَدُ الْأَوَّلُ عَلَى إبْهَامِهِ .
وَلَوْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَأَنْتِ يَا أُمَّ أَوْلَادِي . قَالَ
الْعَبَّادِيُّ : لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، لِأَنَّهُ قَبْلَ النِّكَاحِ لَغْوٌ ، وَقَدْ رَتَّبَ طَلَاقَهَا عَلَيْهِ فَيَلْغُو ، حَكَاهُ عَنْهُ
الرَّافِعِيُّ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَيَقْرَبُ مِنْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ ، وَأَنْتِ يَا فَاطِمَةُ ، أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ ، لِأَنَّهُ عَطَفَ طَلَاقَهَا عَلَى طَلَاقِ نِسْوَةٍ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُنَّ ، وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ إذَا عَطَفَ الطَّلَاقَ عَلَى طَلَاقٍ نَافِذٍ يَقَعُ
الثَّالِثَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=21164أَنْ يَشْكُلَ الْحَالُ ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهَا مُحْتَاجَةٌ إلَى الْإِضْمَارِ ،
[ ص: 314 ] وَآخَرُونَ إلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ كَهَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا تَامٌّ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْدِيرٍ ، وَهُمْ يُقَدِّرُونَهُ ، قَالُوا : وَلَوْ لَمْ نُقَدِّرْهُ لَكَانَ مَعْنَاهُ لَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ امْتِنَاعُ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ مُطْلَقًا . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ لُزُومَهُ ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ امْتِنَاعُهُ ، وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ ، كَمَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ : " بِكَافِرٍ " عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُقَدَّرًا .
وَقَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيُّ فِي كِتَابِهِ " التَّجْرِيدِ " فِي الْحَدِيثِ تَقْدِيرَيْنِ آخَرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا حَذْفَ فِيهِ . وَلَكِنَّهُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَالْأَصْلُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62465لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ } ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَعْطُوفَ عَنْ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْكَافِرُ الَّذِي لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُعَاهَدُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ، وَهُوَ الْحَرْبِيُّ ، فَكَذَلِكَ الْكَافِرُ الَّذِي لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ . وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ فَرَّ مِنْ ضَرُورَةِ تَقْدِيرِ الْحَرْبِيِّ إلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ أَيْضًا ، وَبِأَنَّ فِيهِ مَا سَبَقَ .
الثَّانِي : أَنَّ ذُو عَهْدٍ مُبْتَدَأٌ ، وَفِي عَهْدِهِ خَبَرُهُ ، وَالْوَاوُ لِلْحَالِ ، أَيْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ ذَا عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . وَنَحْنُ لَوْ فَرَضْنَا خُلُوَّ الْوَقْتِ عَنْ عَهْدٍ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ لَمْ يُقْتَلْ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . قَالَ : وَمِثْلُهُ فِي الْمَعْنَى مَا أَنْشَدَ .
أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ .
بِأَيْدِي رِجَالٍ لَمْ يَشِيمُوا سُيُوفَهُمْ وَلَمْ تَكْثُرْ الْقَتْلَى بِهَا حَيْثُ سُلَّتْ
وَهَذَا فِيهِ بُعْدٌ ، لِأَنَّ فِيهِ إخْرَاجَ الْوَاوِ عَنْ أَصْلِهَا وَهُوَ الْعَطْفُ ، وَمُخَالَفَةٌ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى : " وَلَا ذِي عَهْدٍ " بِالْخَفْضِ . إمَّا عَطْفًا عَلَى كَافِرٍ كَمَا يَقُولُ
[ ص: 315 ] الْجُمْهُورُ ، وَإِمَّا عَلَى مُسْلِمٍ كَمَا تَقُولُهُ الْحَنَفِيَّةُ ، وَلَكِنَّهُ خُفِضَ لِمُجَاوَرَتِهِ لِلْمَخْفُوضِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ مَفْهُومَهُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ مُطْلَقًا ، فِي حَالَةِ كَوْنِ ذِي الْعَهْدِ فِي عَهْدِهِ ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ ، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْحَرْبِيِّ اتِّفَاقًا .