مسألة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رحمه الله في كتاب " فساد التقليد " :
nindex.php?page=treesubj&link=22531إذا اختلف الأئمة وادعت كل فرقة بأن قولها نظر الكتاب والسنة وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=38وأمرهم شورى بينهم } فيحضر الإمام أهل زمانه فيناظرهم فيما
[ ص: 272 ] مضى وحدث من الخلاف ، ويسأل كل فرقة عما اختارت ، ويمنعهم من الغلبة والمفاخرة ، ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة ، ويحضهم على القصد به إلى الله ، فإن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } فبذلك يتبين لهم النظر للكتاب والسنة . فإن قيل : إذا لم يقم الإمام بذلك فالسبيل إلى معرفته ، قيل : على العالم الذي وقف في الفتوى موقف الإمام أن يطلب العلماء فيناظرهم بمثل مناظرة الإمام ، فإن كان - أو كانوا - بموضع لا يصل فيه إليهم فأقرب ما بعد ذلك النظر في كتب من تقدم من
السلف ومن بعدهم من العلماء والاحتجاج لهم ، وعليهم تتبع الحق ممن قامت حجته فيهم بما وصفت ، وإدامة الرغبة إلى الله في توفيقه للفهم في كتابه وسنة نبيه
محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه لا يدرك خيرا إلا بمعرفته . انتهى . وهي فائدة جليلة . .
مَسْأَلَةٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ " فَسَادِ التَّقْلِيدِ " :
nindex.php?page=treesubj&link=22531إذَا اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ وَادَّعَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ بِأَنَّ قَوْلَهَا نَظَرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَبَ الِاقْتِدَاءُ بِالصَّحَابَةِ وَطَلَبُهُمْ الْحَقَّ بِالشُّورَى الْمَوْرُوثَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=38وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } فَيُحْضِرُ الْإِمَامُ أَهْلَ زَمَانِهِ فَيُنَاظِرُهُمْ فِيمَا
[ ص: 272 ] مَضَى وَحَدَثَ مِنْ الْخِلَافِ ، وَيَسْأَلُ كُلَّ فِرْقَةٍ عَمَّا اخْتَارَتْ ، وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْغَلَبَةِ وَالْمُفَاخَرَةِ ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالْإِنْصَافِ وَالْمُنَاصَحَةِ ، وَيَحُضُّهُمْ عَلَى الْقَصْدِ بِهِ إلَى اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } فَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ لَهُمْ النَّظَرُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . فَإِنْ قِيلَ : إذَا لَمْ يَقُمْ الْإِمَامُ بِذَلِكَ فَالسَّبِيلُ إلَى مَعْرِفَتِهِ ، قِيلَ : عَلَى الْعَالِمِ الَّذِي وَقَفَ فِي الْفَتْوَى مَوْقِفَ الْإِمَامِ أَنْ يَطْلُبَ الْعُلَمَاءَ فَيُنَاظِرَهُمْ بِمِثْلِ مُنَاظَرَةِ الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ - أَوْ كَانُوا - بِمَوْضِعٍ لَا يَصِلُ فِيهِ إلَيْهِمْ فَأَقْرَبُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ النَّظَرُ فِي كُتُبِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ
السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالِاحْتِجَاجُ لَهُمْ ، وَعَلَيْهِمْ تَتَبُّعُ الْحَقِّ مِمَّنْ قَامَتْ حُجَّتُهُ فِيهِمْ بِمَا وُصِفَتْ ، وَإِدَامَةُ الرَّغْبَةِ إلَى اللَّهِ فِي تَوْفِيقِهِ لِلْفَهْمِ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ خَيْرًا إلَّا بِمَعْرِفَتِهِ . انْتَهَى . وَهِيَ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ . .