( فصل . الصحابي : من لقيه ) الصحابي : من لقيه أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ، من صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى أو خنثى ( أو رآه يقظة ) في حال كونه صلى الله عليه وسلم ( حيا ) وفي حال كون الرائي ( مسلما . ولو ارتد ) بعد ذلك ( ثم أسلم ولم يره ) بعد إسلامه ( ومات مسلما ) وهذا هو المختار في
nindex.php?page=treesubj&link=21490تفسير الصحابي ; وهو ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهم . قال بعض الشافعية : وهي طريقة أهل الحديث .
فقولنا " من لقيه " أحسن من قول بعضهم " من رآه " ليعم اللقاء البصير والأعمى ، وقولنا " يقظة " احتراز ممن رآه مناما ، فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا . وقولنا " حيا " احتراز ممن رآه بعد موته
كأبي ذؤيب الشاعر خالد بن خويلد الهذلي ، لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم : سافر ليراه ، فوجده ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن . فلم يعد صحابيا . وعده
ابن منده في الصحابة ، وقال : مات على الحنيفية . وفي شرح التدريب ، ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية ، دون الاصطلاحية ، وقولنا " مسلما " ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك ، كما في
زيد بن عمرو بن نفيل . فإنه مات قبل المبعث . وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46644إنه يبعث أمة وحده } كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وليخرج أيضا من رآه وهو كافر ، ثم أسلم بعد موته ، وقولنا " ولو ارتد " . ثم أسلم ولم يره ومات مسلما " له مفهوم ومنطوق ، فمفهومه : أنه إذا ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته وقتل على الردة ،
كابن خطل وغيره ، فإنه لا يعد من الصحابة قطعا . فإنه بالردة تبين أنه لم يجتمع به مؤمنا تفريعا على قول
الأشعري : إن الكفر والإيمان لا يتبدلان . خلافا للحنفية . والاعتبار فيهما بالخاتمة . ومنطوقه : لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام ،
nindex.php?page=showalam&ids=185كالأشعث بن قيس ، فقد تبين أنه لم يزل مؤمنا . فإن كان قد رآه مؤمنا ثم ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا . فأولى وأوضح أن يكون صحابيا . فإن الصحبة قد صحت بالاجتماع الثاني قطعا . وخرج
[ ص: 293 ] من اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولم يلقه . فإن الظاهر أنه لا يكون صحابيا بذلك الاجتماع ; لأنه لم يكن حينئذ مؤمنا ، كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46645عن عبد الله بن أبي الحمساء . قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه في مكانه ونسيت ثم ذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت . فإذا هو في مكانه . فقال : يا فتى ، لقد شققت علي . أنا في انتظارك منذ ثلاث } ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث ، ودخل في قولنا " من لقي {
من جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم . كعبد الله بن الحارث بن نوفل ، أو تفل في فيه nindex.php?page=showalam&ids=17053كمحمود بن الربيع ، بل مجه بالماء } كما في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46647وهو ابن خمس سنين أو أربع } . {
أو مسح وجهه } ،
كعبد الله بن ثعلبة بن صعير - بالصاد وفتح العين المهملتين - ونحو ذلك . فهؤلاء صحابة ، وإن اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وأبي زرعة الرازي nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة ( قال في الأصل ) أي قال صاحب التحرير في التحرير ( ولو جنيا في الأظهر ) أي ولو كان من
nindex.php?page=treesubj&link=21490لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما جنيا في الأظهر من قولي العلماء ليدخل الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبين وأسلموا ، وهم تسعة أو سبعة من
اليهود بدليل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=30إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى } وذكر في أسمائهم : شاص ، وماص ، وناشى ، ومنشى ، والأحقب ، وزوبعة ، وسرق ، وعمر ، وجابر . وقد استشكل
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في كتابه " أسد الغابة " قول من ذكرهم من الصحابة . فإن بعضهم لم يذكرهم في الصحابة ، وبعضهم ذكرهم قال في شرح التحرير قلت : الأولى أنهم من الصحابة . فإنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأسلموا ، وذهبوا إلى قومهم منذرين ( والصحابة عدول ) قال
الشيخ تقي الدين وغيره : الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف : أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وغيره : الأمة مجمعة على
nindex.php?page=treesubj&link=21489تعديل جميع الصحابة ، ولا يعتد بخلاف من خالفهم ا هـ .
[ ص: 294 ] وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب إجماع
أهل السنة والجماعة ، وحكى فيه
إمام الحرمين الإجماع ، وتعديل الله تعالى لهم بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=100والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=18لقد رضي الله عن المؤمنين } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=29محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=110كنتم خير أمة أخرجت للناس } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=143وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33588لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه } وهذا وإن ورد على سبب خاص ، فالعبرة بعموم اللفظ ، ولا يضرنا كون الخطاب بذلك للصحابة ; لأن المعنى : لا يسب غير أصحابي أصحابي " ولا يسب أصحابي بعضهم بعضا ، وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18601خير القرون قرني } متفق عليهما ، وقد تواتر امتثالهم الأوامر والنواهي ، فإن قيل : هذه الأدلة دلت على فضلهم ، فأين التصريح بعدالتهم ؟ فالجواب : أن من أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا ؟ فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس . فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ ( والمراد من لم يعرف بقدح ) قال
ابن مفلح في أصوله : ومرادهم من جهل حاله . فلم يعرف بقدح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت عدالته . نقله
البرماوي قال في شرح التحرير : والظاهر أن هنا في النسخة غلطا . انتهى . وقيل : هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل
عثمان رضي الله عنه . وبعده كغيرهم . وقالت
المعتزلة : إلا من قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لخروجه على الإمام بغير حق . وقيل : هم كغيرهم مطلقا . قال
ابن قاضي الجبل : وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد وأضرابه ، وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد ، ولا قدح على مجتهد عند المصوبة وغيرهم .
[ ص: 295 ] انتهى . وليس المراد بكونهم عدولا : العصمة واستحالة المعصية عليهم ، إنما المراد أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم ، ولا طلب التزكية فيهم . فلو قال ثقة : حدثني رجل من الصحابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا : كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة . فائدة : قال
الحافظ المزي : من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية عمن
nindex.php?page=treesubj&link=21489لمز بالنفاق ، يعني ممن يعد من الصحابة ( وتابعي مع صحابي . كهو ) أي كالصحابي ( معه ) أي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والنووي وغيرهما في التابعي مع الصحابي : الخلاف في الصحابة قياسا عليهم . واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي وجماعة في التابعي الصحبة ، فلا يكتفى بمجرد الرؤية ولا اللقاء ، بخلاف الصحابة . فإن لهم مزية على سائر الناس وشرفا برؤيته صلى الله عليه وسلم . واشترط ابن حبان في التابعي : كونه في سن يحفظ عنه ، بخلاف الصحابي . فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم ( ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة ) في حق من لم تعلم صحبته بتواتر أو اشتهار عند الأئمة الأربعة ، خلافا لبعض الحنفية ( فلو
nindex.php?page=treesubj&link=21491قال معاصر عدل : أنا صحابي قبل ) عند أصحابنا والجمهور : لأنه ثقة مقبول القول . فقبل في ذلك كروايته . وقيل : لا يقبل . وإليه ميل
الطوفي في مختصره ، وهو ظاهر كلام
ابن القطان المحدث . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14670أبو عبد الله الصيمري من الحنفية ( لا ) إن قال ( تابعي عدل : فلان صحابي ) فإنه لا يقبل في الأصح ، لكونهم خصوا ذلك بالصحابي على ما في الصحابي من الخلاف . قال بعض شراح اللمع : لا أعرف فيه نقلا . والذي يقتضيه القياس : أنه لا يقبل ; لأن ذلك مرسل ; لأنها قضية لم يحضرها ( و ) إن قال العدل ( أنا تابعي . قال في الأصل ) الذي هو التحرير ( فالظاهر كصحابي ) يعني أن
nindex.php?page=treesubj&link=21496_21498العدل المعاصر لبعض الصحابة ، لو قال : أنا تابعي لكوني لقيت بعض الصحابة ، فإنه يقبل قوله . كما لو قال المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي ، لأنه ثقة مقبول القول . فقبل قوله كروايته .
( فَصْلٌ . الصَّحَابِيُّ : مَنْ لَقِيَهُ ) الصَّحَابِيُّ : مَنْ لَقِيَهُ أَيْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى ( أَوْ رَآهُ يَقَظَةً ) فِي حَالِ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( حَيًّا ) وَفِي حَالِ كَوْنِ الرَّائِي ( مُسْلِمًا . وَلَوْ ارْتَدَّ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ ) بَعْدَ إسْلَامِهِ ( وَمَاتَ مُسْلِمًا ) وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21490تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ ; وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : وَهِيَ طَرِيقَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ .
فَقَوْلُنَا " مَنْ لَقِيَهُ " أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ " مَنْ رَآهُ " لِيَعُمَّ اللِّقَاءُ الْبَصِيرَ وَالْأَعْمَى ، وَقَوْلُنَا " يَقَظَةً " احْتِرَازٌ مِمَّنْ رَآهُ مَنَامًا ، فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى صَحَابِيًّا إجْمَاعًا . وَقَوْلُنَا " حَيًّا " احْتِرَازٌ مِمَّنْ رَآهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
كَأَبِي ذُؤَيْبٍ الشَّاعِرِ خَالِدِ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْهُذَلِيِّ ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ وَأُخْبِرَ بِمَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَافَرَ لِيَرَاهُ ، فَوَجَدَهُ مَيِّتًا مُسَجَّى فَحَضَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَالدَّفْنَ . فَلَمْ يُعَدَّ صَحَابِيًّا . وَعَدَّهُ
ابْنُ مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَةِ ، وَقَالَ : مَاتَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ . وَفِي شَرْحِ التَّدْرِيبِ ، وَمَنْ عَدَّهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمُرَادُهُ الصُّحْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ ، دُونَ الِاصْطِلَاحِيَّةِ ، وَقَوْلُنَا " مُسْلِمًا " لِيَخْرُجَ مَنْ رَآهُ وَاجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَلَمْ يَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَمَا فِي
زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ . فَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46644إنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَحْدَهُ } كَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ ، وَلِيَخْرُجَ أَيْضًا مَنْ رَآهُ وَهُوَ كَافِرٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَقَوْلُنَا " وَلَوْ ارْتَدَّ " . ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ وَمَاتَ مُسْلِمًا " لَهُ مَفْهُومٌ وَمَنْطُوقٌ ، فَمَفْهُومُهُ : أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ ،
كَابْنِ خَطَلٍ وَغَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنْ الصَّحَابَةِ قَطْعًا . فَإِنَّهُ بِالرِّدَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ مُؤْمِنًا تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِ
الْأَشْعَرِيِّ : إنَّ الْكُفْرَ وَالْإِيمَانَ لَا يَتَبَدَّلَانِ . خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ . وَالِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِالْخَاتِمَةِ . وَمَنْطُوقُهُ : لَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=185كَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُؤْمِنًا . فَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ مُؤْمِنًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَآهُ ثَانِيًا مُؤْمِنًا . فَأَوْلَى وَأَوْضَحُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا . فَإِنَّ الصُّحْبَةَ قَدْ صَحَّتْ بِالِاجْتِمَاعِ الثَّانِي قَطْعًا . وَخَرَجَ
[ ص: 293 ] مَنْ اجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ وَلَمْ يَلْقَهُ . فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صَحَابِيًّا بِذَلِكَ الِاجْتِمَاعِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُؤْمِنًا ، كَمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46645عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ . قَالَ بَايَعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ فِي مَكَانِهِ وَنَسِيت ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَجِئْت . فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ . فَقَالَ : يَا فَتَى ، لَقَدْ شَقَقْت عَلَيَّ . أَنَا فِي انْتِظَارِك مُنْذُ ثَلَاثٍ } ثُمَّ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ اجْتَمَعَ بِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ ، وَدَخَلَ فِي قَوْلِنَا " مَنْ لَقِيَ {
مَنْ جِيءَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَحَنَّكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، أَوْ تَفَلَ فِي فِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=17053كَمَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، بَلْ مَجَّهُ بِالْمَاءِ } كَمَا فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46647وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ } . {
أَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ } ،
كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ - بِالصَّادِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ - وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَهَؤُلَاءِ صَحَابَةٌ ، وَإِنْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ خِلَافَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابْنِ مَعِينٍ وَأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11970وَأَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبِي دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=13332وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَكَأَنَّهُمْ نَفَوْا الصُّحْبَةَ الْمُؤَكَّدَةَ ( قَالَ فِي الْأَصْلِ ) أَيْ قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ فِي التَّحْرِيرِ ( وَلَوْ جِنِّيًّا فِي الْأَظْهَرِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=21490لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا جِنِّيًّا فِي الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ لِيَدْخُلَ الْجِنُّ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَصِيبِينَ وَأَسْلَمُوا ، وَهُمْ تِسْعَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِنْ
الْيَهُودِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=30إنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى } وَذُكِرَ فِي أَسْمَائِهِمْ : شَاصُ ، وَمَاصُ ، وَنَاشَى ، وَمُنْشَى ، وَالْأَحْقَبُ ، وَزَوْبَعَةُ ، وَسُرَّقُ ، وَعُمَرُ ، وَجَابِرٌ . وَقَدْ اسْتَشْكَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابْنُ الْأَثِيرِ فِي كِتَابِهِ " أُسْدُ الْغَابَةِ " قَوْلَ مَنْ ذَكَرَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ . فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي الصَّحَابَةِ ، وَبَعْضُهُمْ ذَكَرَهُمْ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ قُلْت : الْأَوْلَى أَنَّهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ . فَإِنَّهُمْ لَقَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِهِ وَأَسْلَمُوا ، وَذَهَبُوا إلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ( وَالصَّحَابَةُ عُدُولٌ ) قَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ : الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَجُمْهُورُ الْخَلَفِ : أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ عُدُولٌ بِتَعْدِيلِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ : الْأُمَّةُ مُجْمِعَةٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=21489تَعْدِيلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ ، وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ خَالَفَهُمْ ا هـ .
[ ص: 294 ] وَحَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي مُقَدِّمَةِ الِاسْتِيعَابِ إجْمَاعَ
أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَحَكَى فِيهِ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْإِجْمَاعَ ، وَتَعْدِيلَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=100وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=18لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=29مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=110كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=143وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33588لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ } وَهَذَا وَإِنْ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ ، فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، وَلَا يَضُرُّنَا كَوْنُ الْخِطَابِ بِذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى : لَا يَسُبُّ غَيْرُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي " وَلَا يَسُبُّ أَصْحَابِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18601خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ تَوَاتَرَ امْتِثَالُهُمْ الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ ، فَإِنْ قِيلَ : هَذِهِ الْأَدِلَّةُ دَلَّتْ عَلَى فَضْلِهِمْ ، فَأَيْنَ التَّصْرِيحُ بِعَدَالَتِهِمْ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ مَنْ أَثْنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ بِهَذَا الثَّنَاءِ كَيْفَ لَا يَكُونُ عَدْلًا ؟ فَإِذَا كَانَ التَّعْدِيلُ يَثْبُتُ بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْ النَّاسِ . فَكَيْفَ لَا تَثْبُتُ الْعَدَالَةُ بِهَذَا الثَّنَاءِ الْعَظِيمِ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ( وَالْمُرَادُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِقَدْحٍ ) قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : وَمُرَادُهُمْ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ . فَلَمْ يُعْرَفْ بِقَدْحٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْحُكْمُ بِالْعَدَالَةِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ اُشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ . نَقَلَهُ
الْبِرْمَاوِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا فِي النُّسْخَةِ غَلَطًا . انْتَهَى . وَقِيلَ : هُمْ عُدُولٌ إلَى زَمَنِ الْفِتْنَةِ بِقَتْلِ
عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَبَعْدَهُ كَغَيْرِهِمْ . وَقَالَتْ
الْمُعْتَزِلَةُ : إلَّا مَنْ قَاتَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا لِخُرُوجِهِ عَلَى الْإِمَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَقِيلَ : هُمْ كَغَيْرِهِمْ مُطْلَقًا . قَالَ
ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ بَاطِلَةٌ بَعْضُهَا مَنْسُوبٌ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16711عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَأَضْرَابِهِ ، وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ ، وَلَا قَدْحَ عَلَى مُجْتَهِدٍ عِنْدَ الْمُصَوِّبَةِ وَغَيْرِهِمْ .
[ ص: 295 ] انْتَهَى . وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِمْ عُدُولًا : الْعِصْمَةَ وَاسْتِحَالَةَ الْمَعْصِيَةِ عَلَيْهِمْ ، إنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ لَا نَتَكَلَّفَ الْبَحْثَ عَنْ عَدَالَتِهِمْ ، وَلَا طَلَبَ التَّزْكِيَةِ فِيهِمْ . فَلَوْ قَالَ ثِقَةٌ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا : كَانَ ذَلِكَ كَتَعْيِينِهِ بِاسْمِهِ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي الْعَدَالَةِ . فَائِدَةٌ : قَالَ
الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ : مِنْ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ قَطُّ رِوَايَةٌ عَمَّنْ
nindex.php?page=treesubj&link=21489لُمِزَ بِالنِّفَاقِ ، يَعْنِي مِمَّنْ يُعَدُّ مِنْ الصَّحَابَةِ ( وَتَابِعِيٌّ مَعَ صَحَابِيٍّ . كَهُوَ ) أَيْ كَالصَّحَابِيِّ ( مَعَهُ ) أَيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي التَّابِعِيِّ مَعَ الصَّحَابِيِّ : الْخِلَافُ فِي الصَّحَابَةِ قِيَاسًا عَلَيْهِمْ . وَاشْتَرَطَ
nindex.php?page=showalam&ids=14231الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَجَمَاعَةٌ فِي التَّابِعِيِّ الصُّحْبَةَ ، فَلَا يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ وَلَا اللِّقَاءِ ، بِخِلَافِ الصَّحَابَةِ . فَإِنَّ لَهُمْ مَزِيَّةً عَلَى سَائِرِ النَّاسِ وَشَرَفًا بِرُؤْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَاشْتَرَطَ ابْنُ حِبَّانَ فِي التَّابِعِيِّ : كَوْنَهُ فِي سِنٍّ يُحْفَظُ عَنْهُ ، بِخِلَافِ الصَّحَابِيِّ . فَإِنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ اخْتَصُّوا بِشَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ فِي غَيْرِهِمْ ( وَلَا يُعْتَبَرُ عِلْمٌ بِثُبُوتِ الصُّحْبَةِ ) فِي حَقِّ مَنْ لَمْ تُعْلَمْ صُحْبَتُهُ بِتَوَاتُرٍ أَوْ اشْتِهَارٍ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ ( فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=21491قَالَ مُعَاصِرٌ عَدْلٌ : أَنَا صَحَابِيٌّ قُبِلَ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ : لِأَنَّهُ ثِقَةٌ مَقْبُولُ الْقَوْلِ . فَقُبِلَ فِي ذَلِكَ كَرِوَايَتِهِ . وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ . وَإِلَيْهِ مَيْلُ
الطُّوفِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
ابْنِ الْقَطَّانِ الْمُحَدِّثِ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14670أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ ( لَا ) إنْ قَالَ ( تَابِعِيٌّ عَدْلٌ : فُلَانٌ صَحَابِيٌّ ) فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي الْأَصَحِّ ، لِكَوْنِهِمْ خَصُّوا ذَلِكَ بِالصَّحَابِيِّ عَلَى مَا فِي الصَّحَابِيِّ مِنْ الْخِلَافِ . قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ : لَا أَعْرِفُ فِيهِ نَقْلًا . وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ : أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُرْسَلٌ ; لِأَنَّهَا قَضِيَّةٌ لَمْ يَحْضُرْهَا ( وَ ) إنْ قَالَ الْعَدْلُ ( أَنَا تَابِعِيٌّ . قَالَ فِي الْأَصْلِ ) الَّذِي هُوَ التَّحْرِيرُ ( فَالظَّاهِرُ كَصَحَابِيٍّ ) يَعْنِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21496_21498الْعَدْلَ الْمَعَاصِرَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ ، لَوْ قَالَ : أَنَا تَابِعِيٌّ لِكَوْنِي لَقِيت بَعْضَ الصَّحَابَةِ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ . كَمَا لَوْ قَالَ الْمَعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا صَحَابِيٌّ ، لِأَنَّهُ ثِقَةٌ مَقْبُولُ الْقَوْلِ . فَقُبِلَ قَوْلُهُ كَرِوَايَتِهِ .