( فتصح الصلاة ) بقراءة ( ما وافقه وصح ) سنده ( وإن لم يكن )
nindex.php?page=treesubj&link=22735ما قرأ به المصلي ( من ) القراءات ( العشرة ) نص على ذلك الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
ابن مفلح في فروعه : وتصح بما وافق مصحف
عثمان وفاقا للأئمة الأربعة . وقال
ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر : كل قراءة وافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا . ووافقت العربية ولو بوجه واحد . وصح سندها . فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها ، سواء كانت عن السبعة ، أو عن العشرة ، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة : أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، كانت عن السبعة ،
[ ص: 204 ] أو عمن هو أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من
السلف والخلف . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12111الداني ،
ومكي ،
والمهدوي ،
وأبو شامة . وهو مذهب
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . انتهى ( و ) ما كان مما ورد ( غير متواتر ، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=20757_22735ما خالفه ) أي خالف مصحف عثمان ( ليس بقرآن ، فلا تصح ) الصلاة ( به ) لأن القرآن لا يكون إلا متواترا ، وهذا غير متواتر . فلا يكون قرآنا فلا تصح الصلاة به على الأصح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي .
والشيخ تقي الدين ، وبعض الشافعية ، لصلاة الصحابة به بعضهم خلف بعض . وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102كالحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16258وطلحة بن مصرف nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وغيرهم من أضرابهم . ولم ينكر ذلك أحد عليهم . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أنها لا تجزئ عن ركن القراءة ( وما صح منه ) أي مما لم يتواتر ( حجة ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيما حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي في باب الرضاع ، وفي تحريم الجمع ، وعليه أكثر أصحابه . واحتج العلماء على قطع يمنى السارق بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وقالوا : لأنه إما قرآن أو خبر ، وكلاهما موجب للعمل . وقول المخالف " يحتمل أنه مذهب له ، ثم نقله قرآنا " خطأ لوجوب تبليغ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحصل بخبره العلم مردود ، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء لا يليق به . فالظاهر صدق النسبة ، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر ; إذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا ، كما ذكرناه ، وهو كاف . قال
ابن مفلح . قال : الخصم لم يصرح بكونه قرآنا ، ثم لو صرح فعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه . فيقول : هو مسموع من الشارع . وكل قول حجة . وهذا واضح . انتهى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رواية : ليس بحجة ( وتكره قراءته ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=20757قراءة ما صح من غير المتواتر . نص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه وقدمه
ابن مفلح في فروعه وغيره نحو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=92&ayano=1والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى }
( فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ ) بِقِرَاءَةِ ( مَا وَافَقَهُ وَصَحَّ ) سَنَدُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=22735مَا قَرَأَ بِهِ الْمُصَلِّي ( مِنْ ) الْقِرَاءَاتِ ( الْعَشَرَةِ ) نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ : وَتَصِحُّ بِمَا وَافَقَ مُصْحَفَ
عُثْمَانَ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَقَالَ
ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي كِتَابِ النَّشْرِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ : كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتْ إحْدَى الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَلَوْ احْتِمَالًا . وَوَافَقَتْ الْعَرَبِيَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ . وَصَحَّ سَنَدُهَا . فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُنْكِرَهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ السَّبْعَةِ ، أَوْ عَنْ الْعَشَرَةِ ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ . وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ : أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ ، كَانَتْ عَنْ السَّبْعَةِ ،
[ ص: 204 ] أَوْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنْ
السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . صَرَّحَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12111الدَّانِيُّ ،
وَمَكِّيٌّ ،
وَالْمَهْدَوِيُّ ،
وَأَبُو شَامَةَ . وَهُوَ مَذْهَبُ
السَّلَفِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافُهُ . انْتَهَى ( وَ ) مَا كَانَ مِمَّا وَرَدَ ( غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ ، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=20757_22735مَا خَالَفَهُ ) أَيْ خَالَفَ مُصْحَفَ عُثْمَانَ ( لَيْسَ بِقُرْآنٍ ، فَلَا تَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( بِهِ ) لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَكُونُ إلَّا مُتَوَاتِرًا ، وَهَذَا غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ . فَلَا يَكُونُ قُرْآنًا فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ تَصِحُّ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابْنُ الْجَوْزِيِّ .
وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، لِصَلَاةِ الصَّحَابَةِ بِهِ بَعْضِهِمْ خَلْفَ بَعْضٍ . وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَصْحَابِ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102كَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16258وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَضْرَابِهِمْ . وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ . وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ : أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ رُكْنِ الْقِرَاءَةِ ( وَمَا صَحَّ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا لَمْ يَتَوَاتَرْ ( حُجَّةٌ ) عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13920الْبُوَيْطِيُّ فِي بَابِ الرَّضَاعِ ، وَفِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ . وَاحْتَجَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَطْعِ يُمْنَى السَّارِقِ بِقِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ " وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ " وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا نُقِلَ عَنْ مُصْحَفِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ " فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ " وَقَالُوا : لِأَنَّهُ إمَّا قُرْآنٌ أَوْ خَبَرٌ ، وَكِلَاهُمَا مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ . وَقَوْلُ الْمُخَالِفِ " يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَذْهَبٌ لَهُ ، ثُمَّ نَقَلَهُ قُرْآنًا " خَطَأٌ لِوُجُوبِ تَبْلِيغِ الْوَحْيِ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَنْ يَحْصُلُ بِخَبَرِهِ الْعِلْمُ مَرْدُودٌ ، إذْ نِسْبَةُ الصَّحَابِيِّ رَأْيَهُ إلَى الرَّسُولِ كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ لَا يَلِيقُ بِهِ . فَالظَّاهِرُ صِدْقُ النِّسْبَةِ ، وَالْخَطَأُ الْمَذْكُورُ إنْ سُلِّمَ لَا يَضُرُّ ; إذْ الْمُضِرُّ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ قُرْآنًا لَا خَبَرًا ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَهُوَ كَافٍ . قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ . قَالَ : الْخَصْمُ لَمْ يُصَرَّحْ بِكَوْنِهِ قُرْآنًا ، ثُمَّ لَوْ صُرِّحَ فَعَدَمُ شَرْطِ الْقِرَاءَةِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ سَمَاعِهِ . فَيَقُولُ : هُوَ مَسْمُوعٌ مِنْ الشَّارِعِ . وَكُلُّ قَوْلٍ حُجَّةٌ . وَهَذَا وَاضِحٌ . انْتَهَى . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ رِوَايَةٌ : لَيْسَ بِحُجَّةٍ ( وَتُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=20757قِرَاءَةُ مَا صَحَّ مِنْ غَيْرِ الْمُتَوَاتِرِ . نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدَّمَهُ
ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ وَغَيْرُهُ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=92&ayano=1وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى }