قلت : أرأيت إن باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها ، أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم لا ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج ، إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر .
قلت : ولا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ؟
قال : لا ، من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها في موضع قلنا للزوج اطلبها في موضعها وإن [ ص: 173 ] منعوك فخاصم فيها ، ولم أسمع من مالك فيها شيئا . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل تزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته فقالوا : لا ندعها وهي خادمنا ، قال : هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم .


