nindex.php?page=treesubj&link=14005_13785 ( و ) الثلث ( للأم عند عدم من لها معه السدس ) كما مر ( ولها ثلث الباقي بعد فرض
[ ص: 773 ] أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( في زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ السدس ويسمى ثلثا تأدبا مع قوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وورثه أبواه فلأمه الثلث } -
nindex.php?page=treesubj&link=14005_13785 ( وَ ) الثُّلُثُ ( لِلْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهَا مَعَهُ السُّدُسُ ) كَمَا مَرَّ ( وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ
[ ص: 773 ] أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ) كَمَا قَدَّمْنَا وَذَلِكَ ( فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ) وَأُمٍّ فَلَهَا حِينَئِذٍ الرُّبْعُ ( أَوْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ) وَأُمٍّ فَلَهَا حِينَئِذٍ السُّدُسُ وَيُسَمَّى ثُلُثًا تَأَدُّبًا مَعَ قَوْله تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } -