( و ) كره (
nindex.php?page=treesubj&link=19767قوله في دعائه بمقعد العز من عرشك )
[ ص: 396 ] ولو بتقديم العين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا بأس به وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث للأثر والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي هداية وفي التتارخانية معزيا للمنتقى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=180ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها } - قال وكذا لا يصلي أحد على أحد
[ ص: 397 ] إلا على النبي صلى الله عليه وسلم .
( وَ ) كُرِهَ (
nindex.php?page=treesubj&link=19767قَوْلُهُ فِي دُعَائِهِ بِمَقْعَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك )
[ ص: 396 ] وَلَوْ بِتَقْدِيمِ الْعَيْنِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ لَا بَأْسَ بِهِ وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=11903أَبُو اللَّيْثِ لِلْأَثَرِ وَالْأَحْوَطُ الِامْتِنَاعُ لِكَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ فِيمَا يُخَالِفُ الْقَطْعِيَّ إذْ الْمُتَشَابِهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْقَطْعِيِّ هِدَايَةٌ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة مَعْزِيًّا لِلْمُنْتَقَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ إلَّا بِهِ وَالدُّعَاءُ الْمَأْذُونُ فِيهِ الْمَأْمُورُ بِهِ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ قَوْله تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=180وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا } - قَالَ وَكَذَا لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
[ ص: 397 ] إلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .