فثوب نسيت وثوب أجر
[ ص: 354 ] وأبو العباس محمد بن يزيد لا يجيز هذا في منثور ولا منظوم إلا أن يكون يجوز فيه غير ما قدره سيبويه ، وهو أن يكون الفعل نعتا فيكون التقدير : فثم ثوب نسيت فعلى هذا لا يجوز في ثوب إلا الرفع ، ولا يجيز زيد ضربت؛ لأنه ليس فيه شيء [من هذا] فيكون كل بمعنى وأولئك كل وعد الله فيكون نعتا ( والله بما تعملون خبير ) مبتدأ وخبره أي من إنفاق وبخل حتى يجازيكم عليه .


