[ ص: 215 ] باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه قال (
nindex.php?page=treesubj&link=9139_9149_9171_9131القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا ) أما العمدية فلما بيناه ، وأما حقن الدم على التأبيد فلتنتفي شبهة الإباحة وتتحقق المساواة
قال (
nindex.php?page=treesubj&link=9162ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد ) للعمومات
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
nindex.php?page=treesubj&link=9162لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178الحر بالحر والعبد بالعبد } ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد ، ولأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك ولهذا لا يقطع طرف
[ ص: 216 ] الحر بطرفه ، بخلاف العبد بالعبد ; لأنهما يستويان ، وبخلاف العبد حيث يقتل بالحر ; لأنه تفاوت إلى نقصان
ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين وبالدار ويستويان فيهما ، وجريان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء شبهة الإباحة ، والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه
[ ص: 217 ] قال ( والمسلم بالذمي ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي
له قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874nindex.php?page=treesubj&link=9163لا يقتل مؤمن بكافر } ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية ، وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة
ولنا ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68119أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي } ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف والدار والمبيح كفر المحارب دون المسالم ، والقتل بمثله يؤذن بانتفاء
[ ص: 218 ] الشبهة ، والمراد بما روى الحربي لسياقه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873ولا ذو عهد في عهده } والعطف للمغايرة
[ ص: 219 ] قال ( ولا يقتل بالمستأمن ) ; لأنه غير محقون الدم على التأبيد ، وكذلك كفره باعث على الحراب ;
[ ص: 220 ] لأنه على قصد الرجوع
[ ص: 215 ]
[ ص: 215 ] بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=9139_9149_9171_9131الْقِصَاصُ وَاجِبٌ بِقَتْلِ كُلِّ مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ إذَا قَتَلَ عَمْدًا ) أَمَّا الْعَمْدِيَّةُ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ ، وَأَمَّا حَقْنُ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَلِتَنْتَفِيَ شُبْهَةُ الْإِبَاحَةِ وَتَتَحَقَّقَ الْمُسَاوَاةُ
قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=9162وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ ) لِلْعُمُومَاتِ
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=9162لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ } وَمِنْ ضَرُورَةِ هَذِهِ الْمُقَابَلَةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ وَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ طَرَفُ
[ ص: 216 ] الْحُرِّ بِطَرَفِهِ ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ ; لِأَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ ، وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ حَيْثُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ ; لِأَنَّهُ تَفَاوُتٌ إلَى نُقْصَانٍ
وَلَنَا أَنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِصْمَةِ وَهِيَ بِالدِّينِ وَبِالدَّارِ وَيَسْتَوِيَانِ فِيهِمَا ، وَجَرَيَانُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ يُؤْذِنُ بِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الْإِبَاحَةِ ، وَالنَّصُّ تَخْصِيصٌ بِالذِّكْرِ فَلَا يَنْفِي مَا عَدَاهُ
[ ص: 217 ] قَالَ ( وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ
لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874nindex.php?page=treesubj&link=9163لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ } وَلِأَنَّهُ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا وَقْتَ الْجِنَايَةِ ، وَكَذَا الْكُفْرُ مُبِيحٌ فَيُورِثُ الشُّبْهَةَ
وَلَنَا مَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68119أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ } وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِصْمَةِ ثَابِتَةٌ نَظَرًا إلَى التَّكْلِيفِ وَالدَّارِ وَالْمُبِيحُ كُفْرُ الْمُحَارِبِ دُونَ الْمُسَالِمِ ، وَالْقَتْلُ بِمِثْلِهِ يُؤْذِنُ بِانْتِفَاءِ
[ ص: 218 ] الشُّبْهَةِ ، وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى الْحَرْبِيَّ لِسِيَاقِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ } وَالْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ
[ ص: 219 ] قَالَ ( وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ ) ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَكَذَلِكَ كُفْرُهُ بَاعِثٌ عَلَى الْحِرَابِ ;
[ ص: 220 ] لِأَنَّهُ عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ
[ ص: 215 ]