nindex.php?page=treesubj&link=11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون [ ص: 263 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان سبب نزولها ،
أن الرجل كان يطلق امرأته ، ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه ، فقال رجل من الأنصار لامرأته: والله لا أؤويك إلي أبدا ولا أدعك تحلين مني . فقالت كيف ذلك؟ قال أطلقك ، فإذا دنا أجلك ، راجعتك ، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك ، فنزلت هذه الآية ، فاستقبلها الناس [جديدا ] من كان طلق ، ومن لم يكن طلق . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه .
فأما التفسير ففي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان قولان . أحدهما: أنه بيان لسنة الطلاق ، وأن يوقع في كل قرء طلقة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . والثاني: أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج في آخرين .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف معناه: فالواجب عليكم إمساك بمعروف ، وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي: المراد بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 (فإمساك بمعروف): الرجعة بعد الثانية . وفي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان قولان . أحدهما: أن المراد به الطلقة الثالثة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل . والثاني: أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . قال
القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: وهذا هو الصحيح ، أنه قال عقيب الآية:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد بهذه الطلقة: الثالثة بلا شك ، فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 (أو تسريح بإحسان) على تركها حتى تنقضي عدتها ، لأنه إن حمل على الثالثة ، وجب أن يحمل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230 (فإن طلقها) على رابعة ، وهذا لا يجوز .
[ ص: 264 ] فصل
nindex.php?page=treesubj&link=11728الطلاق على أربعة أضرب:
واجب ، ومندوب إليه ، ومحظور ، ومكروه . فالواجب: طلاق المؤلي بعد التربص ، إذا لم يفئ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25212_26371وطلاق الحكمين في شقاق الزوجين ، إذا رأيا الفرقة . والمندوب: إذا لم يتفقا ، واشتد الشقاق بينهما ، ليتخلصا من الإثم . والمحظور: في الحيض ، إذا كانت مدخولا بها ، وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر . والمكروه: إذا كانت حالهما مستقيمة ، وكل واحد منهما قيم بحق صاحبه .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس ، أتت زوجته إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكني [أكره الكفر في الإسلام ] لا أطيقه بغضا . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يأخذها ، ولا يزداد . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واختلفوا في اسم زوجته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: جميلة . ونسبها
يحيى ابن أبي كثير ، فقال:
جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، وكناها
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل ، فقال:
أم حبيبة بنت عبد الله بن أبي . وقال آخرون . إنما هي
جميلة أخت عبد الله بن أبي . وروى
يحيى بن سعيد عن
عمرة روايتين . إحداهما: أنها
حبيبة بنت سهل . والثانية:
سهلة بنت حبيب . [ ص: 265 ] وهذا الخلع
nindex.php?page=treesubj&link=11483_34020أول خلع كان في الإسلام . والخوف في الآية بمعنى: العلم: قال
أبو عبيد: معنى قوله: (ألا يخافا) : يوقنا . والحدود قد سبق بيان معناها .
ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه ، وخاف الزوج أن يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته; جاز له أن يأخذ منها الفدية ، إذا طلبت ذلك . هذا على قراءة الجمهور في فتح "ياء" (يخافا) وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=13726، والأعمش: (يخافا) بضم الياء .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 (فإن خفتم) قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: هو خطاب للولاة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما على المرأة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 (فيما افتدت به) وعلى الزوج فيما أخذ ، لأنه ثمن حقه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: يجوز أن يراد الزوج وحده ، وإن كانا قد ذكرا جميعا ، كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=22يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان [ الرحمن: 22 ] . وإنما يخرج من أحدهما . وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=61نسيا حوتهما [ الكهف: 61 ] وإنما نسي أحدهما .
فصل
وهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ فيه قولان . أحدهما: يجوز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والثاني: لا يجوز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقد نقل عن
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن أيضا .
nindex.php?page=treesubj&link=11478وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: يجوز ، وهو قول جمهور العلماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان .
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [ ص: 263 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ سَبَبُ نُزُولِهَا ،
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا لَيْسَ لِذَلِكَ شَيْءٌ يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أُؤْوِيكِ إِلَيَّ أَبَدًا وَلَا أَدَعُكِ تَحِلِّينَ مِنِّي . فَقَالَتْ كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ أُطَلِّقُكِ ، فَإِذَا دَنَا أَجْلُكِ ، رَاجَعْتُكِ ، فَذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ ذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ ، فَاسْتَقْبَلَهَا النَّاسُ [جَدِيدًا ] مَنْ كَانَ طَلَّقَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ .
فَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بَيَانٌ لِسُنَّةِ الطَّلَاقِ ، وَأَنْ يُوقِعَ فِي كُلِّ قُرْءِ طَلْقَةً ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ بَيَانٌ لِلطَّلَاقِ الَّذِي يَمْلِكُ مَعَهُ الرَّجْعَةَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=13436وَابْنُ قُتَيْبَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=14416وَالزَّجَّاجِ فِي آَخَرِينَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ مَعْنَاهُ: فَالْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، وَهُوَ مَا يُعْرَفُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَقِّ فِي إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ): الرَّجْعَةُ بَعْدَ الثَّانِيَةِ . وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلٌ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْإِمْسَاكُ عَنْ رَجْعَتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ . قَالَ
الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَّاءِ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، أَنَّهُ قَالَ عُقَيْبَ الْآَيَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الطَّلْقَةِ: الثَّالِثَةُ بِلَا شَكٍّ ، فَيَجِبُ إِذَنْ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، لِأَنَّهُ إِنْ حُمِلَ عَلَى الثَّالِثَةِ ، وَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230 (فَإِنْ طَلَّقَهَا) عَلَى رَابِعَةٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ .
[ ص: 264 ] فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=11728الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ:
وَاجِبٌ ، وَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، وَمَحْظُورٌ ، وَمَكْرُوهٌ . فَالْوَاجِبُ: طَلَاقُ الْمُؤْلِي بَعْدَ التَّرَبُّصِ ، إِذَا لَمْ يَفِئْ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25212_26371وَطَلَاقُ الْحُكْمَيْنِ فِي شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ ، إِذَا رَأَيَا الْفُرْقَةَ . وَالْمَنْدُوبُ: إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا ، وَاشْتَدَّ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا ، لِيَتَخَلَّصَا مِنَ الْإِثْمِ . وَالْمَحْظُورُ: فِي الْحَيْضِ ، إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَفِي طُهْرِ جَامِعِهَا فِيهِ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ . وَالْمَكْرُوهُ: إِذَا كَانَتْ حَالُهُمَا مُسْتَقِيمَةً ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَيِّمٌ بِحَقِّ صَاحِبِهِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، أَتَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي [أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ] لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَأْخُذَهَا ، وَلَا يَزْدَادَ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ زَوْجَتِهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: جَمِيلَةٌ . وَنَسَبَهَا
يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، فَقَالَ:
جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ ، وَكَنَّاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٌ ، فَقَالَ:
أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ . وَقَالَ آَخَرُونَ . إِنَّمَا هِيَ
جَمِيلَةُ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ . وَرَوَى
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عَمْرَةَ رِوَايَتَيْنِ . إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا
حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . وَالثَّانِيَةُ:
سَهْلَةُ بِنْتُ حَبِيبٍ . [ ص: 265 ] وَهَذَا الْخُلْعُ
nindex.php?page=treesubj&link=11483_34020أَوَّلُ خَلْعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ . وَالْخَوْفُ فِي الْآَيَةِ بِمَعْنَى: الْعِلْمُ: قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ: (أَلَّا يَخَافَا) : يُوقِنَا . وَالْحُدُودُ قَدْ سَبَقَ بَيَانُ مَعْنَاهَا .
وَمَعْنَى الْآَيَةِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهَ فِي أَمْرِ زَوْجِهَا لِبُغْضِهَا إِيَّاهُ ، وَخَافَ الزَّوْجُ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهَا لِامْتِنَاعِهَا عَنْ طَاعَتِهِ; جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ ، إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ . هَذَا عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ فِي فَتْحِ "يَاءِ" (يَخَافَا) وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13726، وَالْأَعْمَشُ: (يُخَافَا) بِضَمِّ الْيَاءِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 (فَإِنْ خِفْتُمْ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ: هُوَ خِطَابٌ لِلْوُلَاةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا عَلَى الْمَرْأَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229 (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وَعَلَى الزَّوْجِ فِيمَا أَخَذَ ، لِأَنَّهُ ثَمَنُ حَقِّهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ: يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الزَّوْجُ وَحْدُهُ ، وَإِنْ كَانَا قَدْ ذُكِرَا جَمِيعًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=22يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ [ الرَّحْمَنِ: 22 ] . وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=61نَسِيَا حُوتَهُمَا [ الْكَهْفِ: 61 ] وَإِنَّمَا نَسِيَ أَحَدُهُمَا .
فَصْلٌ
وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؟ فِيهِ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ ، nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلَيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ . وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُوسٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحَمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ
عَلِيٍّ ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ أَيْضًا .
nindex.php?page=treesubj&link=11478وَهَلْ يَجُوزُ الْخُلْعُ دُونَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ، nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ ، nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلَيٌّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُوسٌ ، وَشُرَيْحٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ: يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنُ سِيرِينَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ .