[ ص: 181 ] nindex.php?page=treesubj&link=19860_9130_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179ولكم في القصاص حياة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: إذا علم الرجل أنه إن قتل قتل; أمسك عن القتل ، فكان في ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسه ، لأنه من أجل القصاص أمسك . وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال:
أبلغ أبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوام
يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح من بينهم العتاب . والألباب: العقول ، وإنما خصهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب عاما ، لأنهم المنتفعون بالخطاب ، لكونهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179 (لعلكم تتقون) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لعلكم تتقون الدماء . وقال
ابن زيد: لعلك تتقي أن يقتله فتقتل به .
فصل
نقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إذا قتل رجل رجلا بعصى ، أو خنقه ، أو شدخ رأسه بحجر ، يقتل مثل الذي قتل به . فظاهر هذا: أن
nindex.php?page=treesubj&link=9234_9233_9130القصاص يكون بغير السيف ، ويكون بمثل الآلة التي قتل بها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ونقل عنه
حرب: إذا قتله بخشبة قبل بالسيف . ونقل
أبو طالب: إذا خنقه قتل بالسيف . فظاهر هذا: أنه لا يكون القصاص إلا بالسيف ، وهو قول
أبي حنيفة رحمه الله .
[ ص: 181 ] nindex.php?page=treesubj&link=19860_9130_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ: إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ; أَمْسَكَ عَنِ الْقَتْلِ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ حَيَاةً لِلَّذِي هَمَّ بِقَتْلِهِ وَلِنَفْسِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْقَصَاصِ أَمْسَكَ . وَأَخَذَ هَذَا الْمَعْنَى الشَّاعِرُ فَقَالَ:
أَبْلِغْ أَبَا مَالِكٍ عَنِّي مُغَلْغَلَةً وَفِي الْعِتَابِ حَيَاةٌ بَيْنَ أَقْوَامِ
يُرِيدُ أَنَّهُمْ إِذَا تَعَاتَبُوا أَصْلَحَ مِنْ بَيْنِهِمُ الْعِتَابُ . وَالْأَلْبَابُ: الْعُقُولُ ، وَإِنَّمَا خَصَّهُمْ بِهَذَا الْخِطَابِ وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ عَامًّا ، لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِالْخِطَابِ ، لِكَوْنِهِمْ يَأْتَمِرُونَ بِأَمْرِهِ وَيَنْتَهُونَ بِنَهْيِهِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179 (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الدِّمَاءَ . وَقَالَ
ابْنُ زَيْدٍ: لَعَلَّكَ تَتَّقِي أَنْ يَقْتُلَهُ فَتُقْتَلُ بِهِ .
فَصْلٌ
نَقَلَ
ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ: إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصَى ، أَوْ خَنَقَهُ ، أَوْ شَدَخَ رَأْسَهُ بِحَجَرٍ ، يُقْتَلُ مِثْلَ الَّذِي قَتَلَ بِهِ . فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9234_9233_9130الْقَصَاصَ يَكُونُ بِغَيْرِ السَّيْفِ ، وَيَكُونُ بِمِثْلِ الْآَلَةِ الَّتِي قَتَلَ بِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَنَقَلَ عَنْهُ
حَرْبٌ: إِذَا قَتَلَهُ بِخَشَبَةٍ قُبِلَ بِالسَّيْفِ . وَنَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ: إِذَا خَنَقَهُ قُتِلَ بِالسَّيْفِ . فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْقَصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَهُوَ قَوْلُ
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .