[ ص: 171 ] بسم الله الرحمن الرحيم
سورة براءة
قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=34128_34129_34130_28802_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1براءة من الله ورسوله ، الآية.
اعلم أن الإمام إذا استشعر من أهل العهد جناية، أو توقع منهم غائلة، كان له نبذ عهدهم إليهم، دفعا لغائلتهم، حتى لا يؤتى من حيث لا يشعر، إلا أنه إنما يجوز ذلك بأن يجاهر بنبذ العهد إليهم، حتى لا يكتسبهم مغافصة ، فيشبه الغدر، ويجوز أيضا أن يعاهد المشركين إلى أن يرى فيه رأيه، كما عاهد أهل
خيبر، وقال في العهد : أقركم ما أقركم الله، ثم أجلاهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وكل ذلك جائز.
وإذا ثبت ذلك فقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين : يدل على أن عهدا قد تقدم بينهم، وأنه قد نقض.
[ ص: 172 ] يبقى أن يقال : فلم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، وإذا انتقض العهد فلم جاز الإمهال؟
فيقال : لا يبعد جواز الإمهال لما فيه من المصلحة في تدبر من أمهل في عاقبة أمره، ومآل حاله، وأن ذلك يكون داعيا إلى الإسلام، وإنما لا يحسن الإمهال لمن يتوقع الغوث، فأما من لا يخشى الغوث، فلا يقبح منه الإمهال، ودل عليه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2واعلموا أنكم غير معجزي الله .
ومعناه : غير معجزيه بتمكين نبيه منهم، ونصرته عليهم، أو نفاذ مراد الله تعالى فيهم بما شاء، وهو معنى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2وأن الله مخزي الكافرين .
فكان المقصود من التسمح بهذه المدة، التوصل إلى هذه البغية، وهو رجاء الإسلام.
وإذا بان السبب الذي لأجله يجوز نبذ عهود الكفار إليهم، فقد
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن المشركين أخذوا في نقض عهودهم التي بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، فأمر الله تعالى نبيه فيمن كان عهده أربعة أشهر أن يقره إلى مضي هذه المدة، وذلك من يوم النحر إلى عشر من شهر ربيع الآخر، ومن كان له من العهد أكثر، أمر أن يحط إلى ذلك، ومن كان أقل، أمر أن يرجع به إلى هذا القدر، ومن لم يكن له عهد، أمر أن يجعل له خمسين ليلة من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، إلا حيا من بني كنانة، كان قد بقي من عهدهم تسعة أشهر، فأمر الله تعالى أن يتم عهدهم إلى مدتهم، وهو معنى قوله : [ ص: 173 ] nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إلا الذين عاهدتم من المشركين - إلى قوله - nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، الآية.
وذكر
التبري وقطع العصمة، وبعث
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بذلك، لينادي فيهم مع قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم .
واعلم أن الذين تقدم ذكرهم، وقعت منهم مظاهرة أو مخابرة وخداع، يقتضي نقض العهد والإخلال به، ولذلك قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، الآية.
فلو كان ممن تقدم ذكرهم الاستقامة في العهد، لم يجز منه تعالى أن يتبرأ منهم وينقض عهدهم، فكل ذلك يدل على أنه قد كان تقدم منهم نقض العهد، إما ظاهرا وإما سرا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في سورة التوبة : إنها هي الفاضحة، فهذا القول منه يدل على أنهم نكثوا وأسروا به، فأظهر الله تعالى لنبيه ما أسروه بالبراءة منهم، ونبذ العهد إليهم.
وذكر في النقض وجه آخر، من حيث استبعد هؤلاء النقض من جميع المشركين سرا، فقال : سبب نقض العهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج لقابل، وأن الله تعالى أعلمه ذلك، وأنه لا يتفرغ إلى الحج إلا بعد العام القابل، لقرب أجله، وكان المشركون يطوفون
بالبيت عراة في الطواف، والتعري بحضرته شرك وكفر، فاقتضى ذلك نقض العهد.
[ ص: 174 ] وهذا باطل، فإنه لا يجوز من رسول الله صلى الله عليه وسلم النقض لهذه العلة، فإن من الممكن أن يخلى له البيت ساعة، ولا يمكن المشركين من الطواف في تلك الحالة، كما طاف في عمرة القضاء وأخلى له المشركون البيت.
والذي يتعلق بالأحكام من الآية أنه :
nindex.php?page=treesubj&link=30945لا يجوز نبذ عهد الكفار إلى الكفار إلا بنقض ظاهر منهم، أو توقع نقض، أو إبهام في مدة العهد، مثل أن يقول : نقركم ما أقركم الله. ثم الأمان، فسد أو صح، لا يجوز نقضه بالاغتيال، بل بإظهار نبذ العهد إليهم.
فهذا ما يتعلق بالفقه من الآية، وما ذكر في الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ، الآية.
والمتعلق بالأحكام منه وراء ما ذكرناه، أن من كان بين المسلمين وبينهم عهد، فإذا ظاهروا علينا قوما من الأعداء فهو نقض العهد، سواء ظاهروا سرا أو جهرا.
[ ص: 171 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ بَرَاءَةٌ
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=34128_34129_34130_28802_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، الْآيَةَ.
اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا اسْتَشْعَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ جِنَايَةً، أَوْ تَوَقَّعَ مِنْهُمْ غَائِلَةً، كَانَ لَهُ نَبْذُ عَهْدِهِمْ إِلَيْهِمْ، دَفْعًا لِغَائِلَتِهِمْ، حَتَّى لَا يُؤْتَى مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِأَنْ يُجَاهِرَ بِنَبْذِ الْعَهْدِ إِلَيْهِمْ، حَتَّى لَا يَكْتَسِبَهُمْ مُغَافَصَةً ، فَيُشْبِهَ الْغَدْرَ، وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُعَاهِدَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَنْ يَرَى فِيهِ رَأْيَهُ، كَمَا عَاهَدَ أَهْلَ
خَيْبَرَ، وَقَالَ فِي الْعَهْدِ : أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ، ثُمَّ أَجْلَاهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَهْدًا قَدْ تَقَدَّمَ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُ قَدْ نُقِضَ.
[ ص: 172 ] يَبْقَى أَنْ يُقَالَ : فَلِمَ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا انْتَقَضَ الْعَهْدُ فَلِمَ جَازَ الْإِمْهَالُ؟
فَيُقَالُ : لَا يَبْعُدُ جَوَازُ الْإِمْهَالِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي تَدَبُّرِ مَنْ أُمْهِلَ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ، وَمَآلِ حَالِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ دَاعِيًا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا لَا يَحْسُنُ الْإِمْهَالُ لِمَنْ يَتَوَقَّعُ الْغَوْثَ، فَأَمَّا مَنْ لَا يَخْشَى الْغَوْثَ، فَلَا يَقْبُحُ مِنْهُ الْإِمْهَالُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ .
وَمَعْنَاهُ : غَيْرُ مُعْجِزِيهِ بِتَمْكِينِ نَبِيِّهِ مِنْهُمْ، وَنُصْرَتِهِ عَلَيْهِمْ، أَوْ نَفَاذِ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ بِمَا شَاءَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ .
فَكَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّسَمُّحِ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ، التَّوَصُّلَ إِلَى هَذِهِ الْبُغْيَةِ، وَهُوَ رَجَاءُ الْإِسْلَامِ.
وَإِذَا بَانَ السَّبَبُ الَّذِي لِأَجْلِهِ يَجُوزُ نَبْذُ عُهُودِ الْكُفَّارِ إِلَيْهِمْ، فَقَدْ
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَخَذُوا فِي نَقْضِ عُهُودِهِمُ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ فِيمَنْ كَانَ عَهْدُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَنْ يُقِرَّهُ إِلَى مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَذَلِكَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى عَشْرٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْعَهْدِ أَكْثَرُ، أَمَرَ أَنْ يُحَطَّ إِلَى ذَلِكَ، وَمَنْ كَانَ أَقَلَّ، أَمَرَ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ إِلَى هَذَا الْقَدْرِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ، أَمَرَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ خَمْسِينَ لَيْلَةً مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى انْسِلَاخِ الْمُحَرَّمِ، إِلَّا حَيًّا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عَهْدِهِمْ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُتِمَّ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : [ ص: 173 ] nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - إِلَى قَوْلِهِ - nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، الْآيَةَ.
وَذَكَرَ
التَّبَرِّيَ وَقَطْعَ الْعِصْمَةِ، وَبَعَثَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا بِذَلِكَ، لِيُنَادِيَ فِيهِمْ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ، وَقَعَتْ مِنْهُمْ مُظَاهَرَةٌ أَوْ مُخَابَرَةٌ وَخِدَاعٌ، يَقْتَضِي نَقْضَ الْعَهْدِ وَالْإِخْلَالَ بِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ، الْآيَةَ.
فَلَوْ كَانَ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمُ الِاسْتِقَامَةَ فِي الْعَهْدِ، لَمْ يُجِزْ مِنْهُ تَعَالَى أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ وَيَنْقَضَ عَهْدَهُمْ، فَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ نَقْضُ الْعَهْدِ، إِمَّا ظَاهِرًا وَإِمَّا سِرًّا.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ : إِنَّهَا هِيَ الْفَاضِحَةُ، فَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ نَكَثُوا وَأَسَرُّوا بِهِ، فَأَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مَا أَسَرُّوهُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ، وَنَبْذِ الْعَهْدِ إِلَيْهِمْ.
وَذُكِرَ فِي النَّقْضِ وَجْهٌ آخَرُ، مِنْ حَيْثُ اسْتَبْعَدَ هَؤُلَاءِ النَّقْضَ مِنْ جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ سِرًّا، فَقَالَ : سَبَبُ نَقْضِ الْعَهْدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ لِقَابِلٍ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمَهُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا بَعْدَ الْعَامِ الْقَابِلِ، لِقُرْبِ أَجَلِهِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَطُوفُونَ
بِالْبَيْتِ عُرَاةً فِي الطَّوَافِ، وَالتَّعَرِّي بِحَضْرَتِهِ شِرْكٌ وَكُفْرٌ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ نَقْضَ الْعَهْدِ.
[ ص: 174 ] وَهَذَا بَاطِلٌ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقْضُ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، فَإِنَّ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُخْلَى لَهُ الْبَيْتُ سَاعَةً، وَلَا يُمَكِّنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الطَّوَافِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، كَمَا طَافَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَأَخْلَى لَهُ الْمُشْرِكُونَ الْبَيْتَ.
وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=30945لَا يَجُوزُ نَبْذُ عَهْدِ الْكُفَّارِ إِلَى الْكُفَّارِ إِلَّا بِنَقْضٍ ظَاهِرٍ مِنْهُمْ، أَوْ تَوَقُّعِ نَقْضٍ، أَوْ إِبْهَامٍ فِي مُدَّةِ الْعَهْدِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ. ثُمَّ الْأَمَانُ، فَسَدَ أَوْ صَحَّ، لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ بِالِاغْتِيَالِ، بَلْ بِإِظْهَارِ نَبْذِ الْعَهْدِ إِلَيْهِمْ.
فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ مِنَ الْآيَةِ، وَمَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ، الْآيَةَ.
وَالْمُتَعَلِّقُ بِالْأَحْكَامِ مِنْهُ وَرَاءَ مَا ذَكَرْنَاهُ، أَنَّ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ، فَإِذَا ظَاهَرُوا عَلَيْنَا قَوْمًا مِنَ الْأَعْدَاءِ فَهُوَ نَقْضُ الْعَهْدِ، سَوَاءٌ ظَاهَرُوا سِرًّا أَوْ جَهْرًا.